logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-14-2010, 06:55 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اتفاقية المساعدة القضائية في المسائل المدنية

مرسوم اتحادي رقم (55) لسنة 2004م في شأن اتفاقية المساعدةالقضائية في المسائل المدنية والتجارية بين دولة الإمارت العربية المتحدة وجمهوريةالصين الشعبية

المادة الأولى
صُودق على اتفاقية المساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، والمرفق نصها.
المادة الثانية
على وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبوظبي
تاريخ التوقيع: 01-11-2004 18-رمضان-1425هـ


إن دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، ويشار إليهما في ما يلي ب "الطرفين"،
رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والمصلحة المشتركة وتدعيم التعاون المثمر في المجال القانوني والقضائي،
وتقديراً للحاجة إلى تسهيل المساعدة في المسائل المدنية والتجارية إلى أقصى حد ممكن.
فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة 1
1- يتمتع مواطنو أي منالطرفين في إقليم الطرف الآخر بالحماية القضائية ولهم في ذلك حق اللجوء إلى محاكم الطرف المتعاقد الآخر بذات الشروط والأحوال التي تتوفر لمواطني الطرف الآخر.
2- تنطبق الأحكام الواردة في البند السابق على الأشخاص الاعتباريين الذين يزاولونأعمالاً تجارية في إقليم أي من الطرفين وذلك طبقا للقانون الوطني.
المادة 2
يتمتع مواطنو أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر بالتخفيض أو الإعفاء من دفع أ]ة تكاليف تتطلبها الإجراءات القضائية بذات الشروط والقدر المسموح به وفقا لقوانين وإجراءات الطرف الآخر.
المادة 3
يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالقوانين السارية والممارسات القضائية في بلديهما المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 4
1- يلتزم الطرفان بموجب هذهالاتفاقية بتقديم أقصى درجة ممكنة من المساعدة المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية لكل منهما.
2- تكون المساعدةوفقاً لهذه الاتفاقية في المجالات الآتية:
أ- الإعلان بالحضور والمستندات القضائية الآخرى.
ب- الحصول على الأدلة عن طريق تقديم طلب أو من خلال الإنابات.
ج- الاعتراف بالأحكام والتسويات وتنفيذها.
3- لا تخل أحكام هذهالاتفاقية بأية حقوق أو التزامات خاصة بأي من الطرفين ناشئة عن اتفاقيات أو ترتيبات أخرى.
المادة 5
1- تتم إجراءات طلبالمساعدة القضائية من خلال السلطات المركزية لدى الطرفين.
2- في دولة الإمارات العربية المتحدة السلطة المركزية هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفي جمهورية الصين الشعبية هي وزارة العدل.
المادة 6
1- جميع المستندات الرسميةالمتعلقة بالمساعدة القضائية يجب أن تكون مختومة بخاتم المحكمة أو الجهات المختصة الأخرى ويكون الطلب معتمداً من السلطة المركزية في الطرف الطالب، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- تقدم جميع الطلبات والمستندات الداعمة لها مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف المطلوب إليه أو اللغة الانجليزية.
3- يجوز في حالة إذ ما رأىالطرف المطلوب إليه أن المعلومات المقدمة من الطرف الطالب ليست كافية لتمكينه من تنفيذ ما جاء في الطلب وفقاً لهذه الاتفاقية طلب بيانات إضافية من الطرف الطالب.
المادة 7
1- يتم تبليغ إعلاناتالتكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في الطرف المطلوب إليه أو وفقاً لإجراء معين يقررة الطرف الطالب ما لم يكن متعارضاً مع قانون الطرف المطلوب إليه.
2- تعتبر إعلانات التكليف بالحضور والمستنداتالقضائية الأخرى الصادرة وفقاً لهذه الاتفاقية كما لو كان قد تم تنفيذها في إقليم الطرف الطالب.
3- لا تحول الأحكام الواردة بالمادة (5) من هذه الاتفاقية دون حقأي من الطرفين المتعاقدين في أن يقوم بوساطة ممثليه الدبلوماسيين أو القنصليين بإبلاغ الإعلانات والمستندات القضائية الأخرى إلى مواطنيه المقيمين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، دون إكراه. ولا يترتب على الطرف المتعاقد الجاري الإعلان لديه في هذه الحالة أية مسؤولية.
المادة 8
يجب أن يشتمل إعلان التكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى على جميع البيانات المتعلقة باسم ولقب ومحل إقامة أو محل عمل المعلن إليه، مع قائمة بالمستندات و الأوراق المطلوب إعلانه بها، كما يجب الإشارة في الطلب إلى أية طريقة خاصة للإعلان.
المادة 9
1- لا يجوز رفض تنفيذ طلبإعلان تكليف بالحضور والمستندات القضائية الأخرى يتفق وأحكام هذه الاتفاقية، إلا إذا رأى الطرف المطلوب إليه أن هذا التنفيذ يتعارض مع سيادته أو أمنه أو نظامه العام.
2- لا يجوز رفض طلب الإعلان على أساس أنه لا يتضمن الأسس القانونيةالكافية لتدعيم وقائع الدعوى.
3- في حالة عدم تنفيذ الإعلان، يجب على الطرف المطلوب إليه إخطار الطرف الطالب بالأسباب في الحال.
المادة 10
1- تقوم السلطة المختصةبالطرف المطلوب إليه بإعلان المستندات والأوراق المشار إليها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المطبقة لديها، وذلك دون تحصيل رسوم أو مصاريف مقابل ذلك.
2- يجوز تنفيذ الإعلان وفقاً لطريقة خاصة يحددها الطرف الطالب بشرط ألا تتعارض مع قوانين الطرف المطلوب إليه، على أن يتحمل الطرف الطالب تكاليف الإعلان.
المادة 11
1- تقتصر مسؤولية السلطةالمختصة في الطرف المطلوب إليه على تسليم المستندات والأوراق القضائية للمعلن إليه.
2- يثبت التسليم بموجب توقيع المعلن إليه وشهادة صادرة من السلطة المختصةمبيناً لها اسم المعلن إليه، وتاريخ التسليم والطريقة التي تم بها، وفي حالة تعذر تنفيذ الإعلان تبين الأسباب التي حالت دون ذلك.
3- ترسل صورة من توقيع المعلنإليه على شهادة تثبت حصول التسليم، إلى الجهة الطالبة عن طريق السلطة المركزية.
المادة 12
1- يجوز للسلطات القضائيةفي أي من الطرفين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانينه، أن تطلب الحصول على أدلة في المسائل المدنية أو التجارية عن طريق التقدم بطلب إلى السلطات القضائية المختصة لدى الطرف الآخر.
2- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالحصول على الأدلة مايلي:
أ- الحصول على الإفادات.
ب- إبراز وفحص والتعرف على المستندات والسجلات المطلوبة.
3- يجب أن يحدد في الطلب ما يأتي:
أ- السلطة القضائية أو السلطة المختصة الأخرى الطالبة للدليل.
ب- طبيعة الإجراءات المطلوب من أجلها الدليل وجميع المعلومات الضرورية المتعلقة بذلك.
ج- أسماء وعناوين الأطراف المعنيين بالإجراءات.
د- الدليل المطلوب الحصول عليه.
هـ- أسماء وعناوين الأشخاص المطلوب سماعهم.
4- عند الاقتضاء، يجب أن يرفق بالطلب قائمة بالأسئلة المطلوبتوجيهها للشهود أو غيرهم من الأشخاص المعنيين، أو بيان بالموضوع المطلوب أخذ الإفادة عنه والمستندات ذات الصلة بالدليل أو الإفادة.
المادة 13
يكون للإجراءات القضائية المتخذة لغرض الحصول على الأدلة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الأثر القانوني ذاته الذي يكون لها فيما لو قامت بها السلطة المختصة في الطرف الطالب.
المادة 14
1- تقوم السلطات المختصةفي الطرف المطلوب إليه بتنفيذ الطلب وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قوانينها وتقوم بتحصيل الدليل المطلوب بموجب الإجراءات المسموح بها في هذه القوانين بما في ذلك الوسائل الجبرية الملائمة.
2- يجب أن يتبع الطرف المطلوب إليه الطريقة الخاصةللإجراء المحدد صراحة في الطلب، إلى الحد الذي لا يتعارض مع قوانينه وما جرى عليه العمل.
3- يجب تنفيذ الطلب بأسرع ما يمكن.
4- يجب إخطار الطرف الطالب، إذارغب في ذلك، بوقت ومكان الإجراء حتى يتسنى حضور الأطراف المعنيين أو ممثليهم إن وجدوا، كما يجب إخطار الأطراف المعنيين بالإجراء أو ممثليهم المعلومين داخل إقليم الطرف المطلوب إليه مباشرة بهذه المعلومات بناء على طلب الطرف الطالب.
5- فيحالة تنفيذ الطلب يجب إرسال المستندات الضرورية التي تثبت حصول التنفيذ، وأية أدلة ذات صلة بذلك، إلى الطرف الطالب.
6- في حالة عدم تنفيذ الطلب كلياً أو جزئياًيجب إخطار الطرف الطالب في الحال مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك.
المادة 15
1- يجوز للطلب المطلوبإليه رفض تنفيذ الطلب فقط في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا لم يكن الطلب داخلاً في مجال الأعمال القضائية.
ب- إذا كان في تنفيذ الطلب مساس بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.
2- لا يجوز رفض تنفيذ الطلب بحجة أن مسألة تدخل في اختصاص الطرفالمطلوب إليه وفقاً لقوانينه الداخلية، ولا بحجة أن هذه القوانين لا تسمح باتخاذ إجراء بشأن هذه المسألة.
المادة 16
1- لا يترتب على تنفيذالطلب أو الحصول على الدليل بواسطة الطرف المطلوب إليه أية تعويضات عن رسوم أو مصاريف أو تكاليف تحت أي وصف في حق الطرف الطالب. ومع ذلك فإن للطرف المطلوب إليه الحق في طلب استرداد:
أ- أية مصاريف أو نفقات للشهود أو الخبراء أو المترجمين.
ب- النفقات المطلوبة لتأمين حضور الشهود الذين لا يحضرون طواعية.
ج- أية نفقات أو مصاريف ترتبت عن إتباع إجراء خاص بالطلب.
2- إذاتبين أن تنفيذ الطلب يتطلب مصاريف غير اعتيادية يتشاور الطرفان لتقرير الشروط التي يتم تنفيذ الطلب في ضوئها.
المادة 17
1- يلتزم كل من الطرفينبتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الطرف الآخر في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، بما في ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية في مسائل مدنية.
2- يقصد بمصطلح "الحكم" في استخدام هذه الاتفاقية، أي قرار يصدر، تحت أيشكل في إجراءات قضائية، عن محكمة مختصة في أي من الطرفين.
3- لا تطبق هذهالاتفاقية على الإجراءات الوقتية أو التحفظية، إلا فيما يتعلق بمسائل المخصصات المالية.
المادة 18
تختص محاكم الطرف المتعاقد الذي تقع فيه الملكية العقارية بالتقرير في الحقوق المتصلة بتلك الملكية.
المادة 19
فيما عدا المسائل المتعلقة بالملكية العقارية، ينعقد الاختصاص لمحاكم أحد الطرفين في الحالات الآتية:-
أ- إذا كان للمدعي عليه محل إقامة أو مقر داخل إقليم ذلك الطرف وقت رفع الدعوى.
ب- إذا كان للمدعى عليه وقت رفع الدعوى مركز أو فرع ذو نشاط تجاري أو صناعي في إقليم ذلك الطرف أو باشر نشاطاً يستهدف الربح وكانت الدعوى متعلقة بمثل ذلك النشاط.
ج- إذا كان هناك اتفاق صريح أو ضمني بين المدعي أو المدعى عليه بشأن التزامات تعاقدية نشأ عنها نزاع، أو أنها ستنفذ في ذلك الطرف.
د- في حالة المسئولية عن التزامات غير تعاقدية، إذا كان الفعل الضار قد وقع في إقليم ذلك الطرف.
هـ- إذا قبل المدعى عليه صراحة أو ضمناً باختصاص المحكمة.
و- في حالة التقدم بأي طلب لاتخاذ إجراءات تحفظية إذا كانت محاكم ذلك الطرف مختصة بنظر النزاع الأصلي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 20
وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم محاكم الطرف المتعاقد التي يُطلب إليها الاعتراف بالحكم أو تنفيذه، عند فحص الأسس التي بنت عليها محاكم الطرف المتعاقد الآخر اختصاصها، بالالتزام بالوقائع المبينة في الحكم والتي انبنى عليها الاختصاص، ما لم يكن الحكم المشار إليه قد صدر غيابياً.
المادة 21
لا يعترف بالحكم ولا ينفذ في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يكن قطعياً وقابلاً للتنفيذ.
ب- إذا لم يكن صادراً عن محكمة مختصة.
ج- إذا كان صادراً بتأييد مطالبة تنطوي على الإخلال بأي قانون نافذ، أو يتعارض مع القواعد الدستورية أو السيادة أو الأمن، أو أسس النظام العام في الطرف المطلوب إليه.
د- إذا كان قد أخل بالقواعد المنظمة للتمثيل القانوني للأشخاص ناقصي الأهلية في الطرف المطلوب إليه.
هـ- إذا كان غيابياً ولم يعلن الطرف الذي صدر ضده إعلاناً صحيحاً وفقاً للقوانين المطبقة في بلده.
و- إذا كان النزاع الذي صدر بشأنه معلقاً على قضية معروضة أمام إحدى محاكم الطرف المطلوب إليه بين ذات الأطراف ويتعلق بذات السبب، وكان ذلك النزاع قد رفع إلى إحدى محاكم الطرف الأخير في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف التي صدر فيها الحكم، وبشرط أن تكون المحكمة التي رفع إليها النزاع مختصة بالنظر والفصل فيه أو إذا كان صادراً من محكمة في دولة ثالثة بين ذات الخصوم وفي نفس الموضوع وتم الاعتراف به من قبل الطرف المطلوب إليه.
المادة 22
تخضع الإجراءات المتعلقة بالإعتراف بالحكم أو تنفيذه لقوانين الطرف المطلوب إليه.
المادة 23
1- يقتصر دور السلطةالقضائية المختصة في الطرف المطلوب إليه الإعتراف بالحكم أو تنفيذه التأكد من مطابقة الحكم للشروط الواردة بهذه الاتفاقية دون إعادة النظر في وقائع الدعوى.
2- على السلطة القضائية المختصة في الطرف المطلوب إليه - إذا تطلبتقوانينه ذلك - عند تنفيذ الحكم اتخاذ الإجراء اللازم لإعلانه وفقا لذات الإجراء الذي يجب إتباعه كما لو كان صادراً في إقليمه.
3- يجوز أن تصدر قرارات تنفيذالحكم كلياً أو جزئياً، إذا كان الجزء المطلوب تنفيذه من ذلك الحكم قابلاً للتجزئة.
المادة 24
يجب أن يكون طلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذ مصحوباً بما يأتي:
أ- صورة رسمية من الحكم.
ب- شهادة تبين أن الحكم نهائي وقابل للتنفيذ، ما لم يكن ذلك مبيناً في الحكم ذاته.
ج- في حالة الحكم الغيابي، صورة موثقة من الإعلانات والمستندات الأخرى تبين أن المدعى عليه قد تم إعلانه على النحو الصحيح.
د- شهادة تبين أن الطرف ناقص الأهلية قد تم تمثيله حسب الأصول.
المادة 25
1- تكون تسوية المطالباتالتي تم التوصل إليها بين الأطراف وتم إثباتها أمام محكمة مختصة لدى أحد الطرفين وفقاً لقانونه الوطني نافذة ومعترفاً بها في إقليم الطرف الآخر و ذلك بعد التحقق من كونها لا تتعارض مع القوانين النافذة أو القواعد الدستورية أو السيادة أو الأمن أو النظام العام في الطرف المطلوب إليه.
2- على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالتسويةأو تنفيذها تقديم صورة رسمية منها مع شهادة من المحكمة تبين إلى أي مدى تم الوفاء بالتسوية.
المادة 26
يجوز تقديم طلبات الاعتراف بالأحكام والتسويات وتنفيذها مباشرة بوساطة الطرف في الدعوى إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المطلوب إليه.
المادة 27
أحكام المحاكم الصادرة من الطرف الطالب التي تم الاعتراف بها أو تنفيذها يكون لها ذات الأثر لتلك التي تصدرها محاكم الطرف المطلوب إليه في إقليم ذلك الطرف.
المادة 28
تسوى أية منازعات تنشأ عن تفيسر أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في حالة عدم تمكن السلطات المركزية في الوصول إلى اتفاق حولها.
المادة 29
1- تخضع هذه الاتفاقيةللمصادقة ويتم تبادل وثائق التصديق عليها وتسري في اليوم الثلاثين بعد تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2- يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار كتابي عبرالقنوات الدبلوماسية في أي وقت على أن يسري الإنهاء بعد ستة أشهر من التاريخ الذي قدم فيه الإشعار، ولا يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على أية إجراءات سابقة لإنهائها.





محمد بن نخيرة الظاهري
وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
إشهاداً بذلكفإن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول من حكومتيهما وقعا على هذه الاتفاقية حررتمن أصلين في بكين هذا اليوم 21من شهر إبريل سنة 2004 باللغات العربية والصينيةوالانجليزية، ولكل من هذه النصوص ذات الحجية وفي حالة الاختلاف في تفسيرها يسريالنص الانجليزي.

تشانغ فوسن
وزير العدل
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:16 AM.