logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-14-2010, 06:54 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (2005)

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية (2005)

المادة الأولى
صُودق على اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المناصب الثابتة في الجرف القاري، والمرفق نصها، مع التحفظ على ما تضمنته الفقرة (1) من المادة (16) الواردة بالاتفاقية والمتعلقة بفض النزاع بين الدول المشاركة بواسطة التحكيم أو إحالة النزاع في حال عدم الاتفاق على تنظيم التحكيم إلى محكمة العدل الدولية، وكذلك التحفظ على ما تضمنته المادة (1) من البروتوكول المشار إليه فيما يتعلق بالإحالة إلى المادة (16 /1) من اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية.
المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية.


خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
تاريخالتوقيع: 30-07-2005 24-جمادي الآخرة-1426هـ

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
إذا تأخذ في اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول،
وإذا تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
وإذا تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الإرهاب بمختلف اشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البرئية للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة إلى كرامة بني الإنسان،
وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية،
وإذا ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل،
وإذ تؤمن بالحاجة الملحة إلى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها،
وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40 -61 الصادر في 9 كانون الأول /ديسمبر 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر،
كما تستذكر أن القرار رقم 40 /61 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالاً إجرامية، أينما وجدت وأياً كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"،
وإذ تستذكر أيضاً أن القرار رقم 40 /61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"،
وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 58 (د -14) الصادر في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1985 الذي دعا إلى وضع إجراءات ترمي إلى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم،
وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية،
وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية،
وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام،
وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاماً صارماً بقواعد ومبادئ القانون الدولي العام،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة (1)
لغايات هذه الاتفاقية يعني مصطلح "سفينة" أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتاً دائماً بقاع البحر بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والمراكب القابلة للتشغيل المخمور، وأية عائمات أخرى.
المادة (2)
1- لا تنطبق هذهالاتفاقية على:
أ- السفن الحربية، أو
ب- السفن التي تملكها أو تديرها الدولة عند استخدامها كسفن مساعدة عسكرية أو لخدمة أجهزة الجمارك أو الشرطة، أو
ج- السفن التي سحبت من الملاحة أو أخرجت من الخدمة.
2- لا تخل هذه الاتفاقية بأيشكل بحصانات السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى التي تعمل لأغراض غير تجارية.
المادة (3)
1- يعتبر أي شخص مرتكباًلجرم إذا ما قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلي:
أ- الاستيلاء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط الإخافة،
ب- ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الأمنة للسفينة،
ج- تدمير السفينة أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة لهذه السفينة،
د- الأقدام بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو الحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر الملاحة الأمنة للسفينة،
هـ- تدمير المرافق الملاحية البحرية أو الحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة، إذا كانت مثل هذه الأعمال يمكن أن تعرض للخطر الملاحة الأمنة للسفن،
و- نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد الملاحة الأمنة للسفن،
ز- جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب الأفعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من "أ" إلى "و".
2- كما يعتبر أي شخصمرتكباً لجرم إذا ما قام بالآتي:
أ- محاولة ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة (1)، أو
ب- التحريض على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرة 1 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك الأفعال،
ج- التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقاً لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من الأفعال الجرمية المحددة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(هـ) من الفقرة (1) بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعملما أو الامتناع عن القيام به إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة المعنية.
المادة (4)
1- تنطبق أحكام هذهالاتفاقية إذا كانت السفينة تبحر أو تزمع الابحار في مياه واقعة وراء الحدود الخارجية للبحر الاقليمي لدولة منفردة أو الحدود الجانبية لهذا البحر مع الدول المتاخمة، أو غير تلك المياه أو منها.
2- وفي الحالات التي لا تنطبق فيهاالاتفاقية حسب الفقرة (1) أعلاه فإنها مع ذلك ستطبق، إذا كان الفاعل أو الظنين موجوداُ في دولة طرف في الاتفاقية غير المشار إليها في الفقرة 1.
المادة (5)
تجعل كل دولة طرف في الاتفاقية الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 خاضعة للمعاقبة بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار ما لها من طابع خطير.
المادة (6)
1- تتخذ كل دولة طرف مايلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 عند ارتكاب الجرم:
أ- ضد سفينة ترفع عملها عند ارتكاب الجرم أو على ظهر تلك السفينة،
ب- في أراضي تلك الدولة، بما في ذلك مياهها الاقليمية،
ج- من قبل أحد مواطنيها.
2- كما يمكن للدولة أن تفرض ولايتها على مثل هذا الجرم في الحالاتالتالية:
أ- عند ارتكاب الجرم من جانب شخص بلا جنسية ويكون مقره المعتاد في تلك الدولة،
ب- عند تعرض أحد مواطني الدولة أثناء ارتكاب الجرم للاحتجاز أو التهديد أو الإصابة بجراح أو القتل،
ج- عند ارتكاب الجرم في محاولة لإجبار الدولة على القيام بعمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به.
3- تقوم أية دولة طرف تفرضالولاية المشار إليها في الفقرة (2) بإخطار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليه فيما بعد باسم "الأمين العام") بذلك. وإذا ما ألغت هذه الدولة فيما بعد ولايتها فإن عليها أن تخطر الأمين العام بهذا الإلغاء.
4- تقوم كل دولة طرفباتخاذ ما يلزم من إجراءات لفرض ولايتها على الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 في الحالات التي يكون فيها الظنين موجوداً في أراضيها ولا تقوم بتسليمه إلى أي من الدول الأطراف التي فرضت ولايتها طبقاً للفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.
5- لاتستبعد هذه الاتفاقية فرض أية ولاية جنائية بموجب القوانين الوطنية.
المادة (7)
1- تقوم أية دولة طرفيكون الفاعل أو الظنين في أراضيها، وطبقاً لقوانينها، باعتقاله أو باتخاذ تدابير أخرى تكفل وجوده أثناء الفترة اللازمة للقيام بالإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم، وذلك عند اقتناعها بأن الظروف تستدعي هذا.
2- تقوم هذه الدولة علىالفور بإجراء تحقيق أولي في الوقائع طبقاً لتشريعاتها.
3- يحق لأي شخص تتخذ ضده الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) ما يلي:
أ- الاتصال دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إليها أو التي يحق لها إجراء مثل هذا الاتصال، وإذا كان دون جنسية فبممثل الدولة التي يتخذ من أراضيها مقراً معتاداً له،
ب- تلقي زيارة من ممثل تلك الدولة.
4- تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة (3) بشكل يتماشى معالقوانين واللوائح في الدولة التي يوجد الفاعل أو الظنين في أراضيها، شريطة أن تتيح تلك القوانين واللوائح تحقيق الغايات التي تهدف إليها الحقوق الممنوحة في ظل الفقرة (3) على الوجه الأمثل.
5- عندما تقوم دولة طرف، طبقاً لهذه المادة، باعتقال شخصما، فإن عليها أن تبلغ على الفور الدول التي فرضت ولايتها حسب الفقرة (1) من المادة 7، إلى جانب أية دولة معنية أخرى، إذا استصوبت ذلك، بأن مثل هذا الشخص قيد الاعتقال وبالظروف التي تستدعي احتجازه. وينبغي على الدولة الطرف التي تقوم بالتحقيق الأولي المشار إليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن تقوم على الفور بإرسال ما تخلص إليه من نتائج إلى الدول المذكورة وأن توضح ما إذا كانت تعتزم ممارسة الولاية.
المادة (8)
1- يمكن لربان سفينة منسفن طرف ("دولة العلم") أن يسلم إلى سلطات دولة طرف أخرى ما ("الدولة المتلقية") أي شخص إذا ما توافرت لديه أسباب مقنعة للاعتقاد بأنه ارتكب فعلاً من الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3.
2- وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقاًللفقرة (1) ينبغي أن تكفل دولة العلم، حيثما كان ذلك مستطاعاً، وقبل دخول المياه الاقليمية للدولة المتلقية، إن أمكن، إلزام الربان بإخطار سلطات الدولة المتلقية باعتزامه تسليم مثل هذا الشخص وبالأسباب الداعية إلى ذلك.
3- ينبغي أن توافقالدولة المتلقية على التسليم وأن تباشر بالإجراءات طبقاً لأحكام المادة 7، إلا في الحالات التي تتوافر لديها الأسباب للاعتقاد بأن الاتفاقية لا تنطبق على الأفعال التي تستند إليها عملية التسليم. ومن الواجب إرفاق أي رفض بالاستلام ببيان يوضح الأسباب الداعية إلى ذلك.
4- تكفل دولة العلم الزام ربان سفينتها بتزويد سلطاتالدولة المتلقية بالأدلة المتوافرة في حوزته بشأن الجرم المرعوم.
5- يمكن لدولةمتلقية قبلت استلام شخص طبقاً للفقرة (3) أن تطلب بدورها من دولة العلم قبول تسلم ذلك الشخص. وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب، وإذا ما وافقت عليه فإنه تباشر بالإجراءات طبقاً للمادة 7. وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقبة ببيان عن الأسباب الداعية إلى ذلك.
المادة (9)
لا يجوز تفسير أي بند في هذه الاتفاقية على أنه يؤثر بأية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بأهلية الدول لممارسة ولاية التحقيق أو الانفاذ على ظهر السفن التي لاترفع علمها.
المادة (10)
1- في الحالات التي تنطبق فيها المادة 6 فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو الظنين أن تبادر على الفور، إن لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على الإطلاق، وبغض النظر عما إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم لا، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة بغرض المقاضاة طبقاً لقوانين هذه الدولة، ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جرم عادي ذي طابع خطير في ظل قانون تلك الدولة.
2- يكفل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل بالأفعالالجرمية المحددة في المادة 3 معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الإجراءات.
المادة (11)
1- تعتبر الأفعالالجرمية المحددة في المادة 3 مدرجة كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدات التسليم المبرمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بأن تدرج هذه الأفعال كأفعال تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها.
2- إذا كانت دولة من الدول الأطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقية للطلب أن تعتبر هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم إزاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب.
3- وعلى الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة أنتعتبر الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 كأفعال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقية للطلب.
4- وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، ولأغراض التسليم بين الدول الأطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5- وفي حال تلقي دولة طرف أكثرمن طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولايتها طلبقاً للمادة 7، وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم إليها الفاعل أو الظنين أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع علمها وقت ارتكاب الجرم.
6- وعند دراسة طلب تسليم الظنين طبقاً لهذه الاتفاقية، ينبغي أن تراعيالدولة المتلقية للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع انفاذ حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة (3) من المادة 7 في الدولة الطالبة.
7- وفيما يتعلقبالأفعال الجرمية حسب تعريف هذه الاتفاقية، فإن أحكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بين الدول الأطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تتماشى مع هذه الاتفاقية.
المادة (12)
1- على الدول الأطراف أنتمنح بعضها البعض أقصى قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة إزاء الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3، بما في ذلك تقديم العون في عملية الحصول على الأدلة المتوافرة في حوزتها والتي تحتاجها تلك الإجراءات.
2- تضطلع الدولالأطراف بالتزاماتها المحددة في الفقرة (1) بصورة تتماشى مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التي قد تكون قائمة بينها. وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات، فإن الدول الأطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقاً لقوانينها الوطنية.
المادة (13)
1- تتعاون الدول الأطراففي تلافي الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 وخصوصاً عن طريق:
أ- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة كي تمنع القيام على أراضيها بالإعداد لارتكاب تلك الأفعال الجرمية ضمن أراضيها أو خارجها،
ب- تبادل المعلومات طبقاً لقوانينها الوطنية، وتنسيق الإجراءات الإدارية وغيرها المتخذة حسبما هو مناسب لتلافي ارتكاب الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3.
2- وعندما يسفر ارتكاب جرم مما هو محدد في المادة 3 عن تاخير مرور سفينة ما أو انقطاعه فإن على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاقم في أراضيها أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب احتجازه أو تأخير السفينة أو ركابها أو طاقمها بصورة لا داعي لها.
المادة (14)
على كل دولة طرف تتوافر لديها أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن جرماً ما من الأفعال الجرمية المحددة في المادة 3 سيرتكب أن تتقدم، طبقاً لقانونها الوطني وبأسرع ما يمكن، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة في حوزتها إلى تلك الدول التي تعتقد أنها ستكون الدول التي ستفرض الولاية طبقاً للمادة 6.
المادة (15)
1- على كل دولة طرف،وطبقاً لقانونها الوطني، أن تقدم إلى الأمين العام، بأسرع ما يمكن، جميع المعلومات ذات الصلة المتوفرة في حوزتها عن:
أ- ظروف الجرم،
ب- الإجراءات المتخذة طبقاً للفقرة (2) من المادة 13،
ج- الإجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيماً نتائج إجراءات تسليم الفارين أو أية إجراءات قانونية أخرى.
2- تقوم الدولة الطرفالتي يحاكم فيها الظنين، وطبقاً لقانونها الوطني، بإبلاغ الأمين العام بالنتيجة النهائية للإجراءات.
3- يقوم الأمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقاًللفقرتين (1) و(2) على جميع الدول الأطراف، وكذلك على الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (المشار إليها فيما بعد باسم المنظمة) والدول الأخرى المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة.
المادة (16)
1- عند استحالة تسوية أينزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن الأطراف من الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ طلبه فإن بمقدور أي منها أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة.
2- بإمكان أية دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليهاأو الموافقة عليها أو القبول بها أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة (1) أو بها جميعاً. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الأحكام إزاء أية دولة أبدت مثل هذا التحفظ.
3- تستطيع أية دولة أبدتتحفظاً حسب الفقرة (2) أن تسحب، في أي وقت، هذا التحفظ وذلك عن طريق إخطار الأمين العام.
المادة (17)
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة روما في 10 /آذار مارس 1988 وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بين 14 آذار/مارس 1988 و 9 آذار/مارس 1989. ويبقى باب الانضمام مشروعاً بعد ذلك.
2- وبمقدور الدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق:
أ- التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول،
ب- التوقيع المشروط بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول،
ج- الانضمام.
3- يسريمفعول التصديق أوالموافقة أو القبول أو الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
المادة (18)
1- تدخل هذه الاتفاقيةحيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من تاريخ قيام خمسة عشرة دولة بالتوقيع عليها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو الموافقة أو القبول، أو بايداع صك بشأنها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام.
2- وبالنسبة لدولة أودعت صكاً بالتصديق أو الموافقة أوالقبول أو الانضمام بشأن هذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فإن مفعول التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام يسري بعد تسعين يوماً من الايداع.
المادة (19)
1- يجوز لأية دولة طرفالانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء سنة واحدة على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
2- ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمينالعام.
3- ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الأمين العام لصك الانسحاب أوبعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة (20)
1- يمكن للمنظمة أن تعقدمؤتمراً لمراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية.
2- يقوم الأمين العام بعقد مؤتمر للدول الأطراف في هذه الاتفاقية لمراجعة أو تعديل الاتفاقية، بناء على طلب ثلث الدول الأطراف أو عشر منها أيهما كان أكثر.
3- يعتبر أي صك بالتصديق أو الموافقة أوالقبول أو الانضمام يودع بعد تاريخ نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية على أنه ينطبق على الاتفاقية كما عدلت.
المادة (21)
1- تودع هذه الاتفاقيةلدى الأمين العام
2- يقوم الأمين العام بما يلي:
أ- إخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي:
1- كل توقيع جديد أ إيداع صكبالتصديق، أو الموافقة، أو القبول، أو الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك،
2- تاريخبدء نفاذ هذه الاتفاقية،
3- إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخاستلامه وموعد نفاذ الانسحاب،
4- تلقي أي إعلان أو اخطار يصدر في ظل هذهالاتفاقية.
ب- إرسال نسخ مصدقة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة عليها أو المنضمة إليها.
3- وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، يرسل المودعلديه نسخة منها مصدقة ومطابقة للأصل إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة (22)
حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية والروسية، والاسبانية، وتعبتر هذه النصوص متساوية في الحجية.

واشهاداً على ذلك قامالموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بالتوقيع على هذهالاتفاقية.
حررت في مدينة روما في اليوم العاشر من شهر آذار /مارس سنة ألفوتسعمائة وثمانية وثمانين.
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:12 PM.