logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 10-03-2010, 08:15 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 3/ ج / 2001 ‏البحرين

باسم صاحب السمو أمير دولة البحرين
الشيـخ حمد بن عيسي بن سلمان آل خليفة
بالجلسة المنعقدة علنا بمحكمة التمييز بتاريخ 16 / 4 / 2001‏
برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيـس المحـكمــة ‏
وعضـوية المستشارين
‏ علــــي يوســـف منصـــور ‏ وكيـل المحـكمـــة ‏
‏ مسعـــد رمضـــــان الساعـي ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
‏ احمـــد حســـن عبـــدالرازق‏ ‏ القاضـي بالمحكمــة‏
وبحضور أمين السر يوسف علي صالح
‏ صدر الحكم الآتي‏
‏ في الطعن رقم 3/ ج / 2001 ‏

الـطــاعـــن : ‏----------------------
‏ ضـــــد‏ المطعـون ضـده : ‏------------
الوقائـع
اسند الادعاء العام للطاعن انه بتاريخ 18/9/1997 حاز وأحرز بقصد التعاطي وتعاطى ‏بالفعل مادة مخدرة ( بروفين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً حاله كونه عائداً وطلب ‏عقابه بالمواد 1،2،24،28 من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 المعدل والجدول رقم 1 ‏الملحق به والمحكمة الصغرى الجزائية دانته بتلك التهمه وحكمت حضورياً بتاريخ ‏‏15/11/2000 بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف دينار ، أستأنف الطاعن بالاستئناف رقم ‏‏11/2604/2000/9 والمحكمة الكبرى الاستئنافية الجزائية حكمت بتاريخ 11/12/2000 ‏بسقوط الاستئناف ، وبتاريخ 3/2/2001 قرر وكيل الطاعن بالطعن على الحكم المطعون ‏بطريق التمييز بموجب توكيل ارفق وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن .

المحكــمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة . وبعد ‏المداولة ،‏
‏ وحيث انه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة ‏ولم يحضر أي من الجلسات التي حددت لنظر استئنافه فحكمت المحكمة بسقوط هذا الاستئناف ، ‏لما كان ذلك وكان الحكم على هذا النحو هو حكم غيابي عملا بنص المادة 86/2 من قانون ‏أصول المحاكمات الجزائية ، وكان الطعن بطريق التمييز لا يجوز إلا في الإحكام النهائية ‏الصادرة من محكمة الاستئناف العليا أو من المحكمة الكبرى الجزائية بصفتها الاستئنافية في ‏مواد الجنايات والجنح وانه لا يقبل ما دام الطعن في الحكم بطريق المعارضة جائزاً ، فإنه ‏يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .‏
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن .‏

المستشار المستشار وكيل المحكمة رئيس المحكمة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:21 PM.