الطعن 24 - 28 لسنة 2006ـ التزوير
في الطعن بالتمييز رقمي 24 ـ 28 لسنة 2006
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2006
برئاسة السيد محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز الزرعوني و سعيد عبد الحميد فوده و محمد خميس بسيوني و عدنان محمد الفرا
موجز القاعدة
(1) تزوير ـ جريمة .
تنازل من تمسك بوقوع التزوير واستعمال المحرر المزور لا اثر له طالما وقع التزوير او استعمال المحرر المزور .
(2) تزوير ـ مصادرة .
وجوب الحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة ولو لم تكن ملكا للمتهم ـ اغفال ذلك مخالفة للقانون .
المبدأ القانوني
[1] ومن المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن تنازل من تمسك به لا أثر له في وقوع الجريمة .
[2] إن المادة (82\2) عقوبات تنص على وجوب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة ولو لم تكن ملكاً للمتهم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة المستند المزور يكون قد خالف القانون .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة قانوناً.
وحيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه وفي نطاق الطعن قد اتهمت النيابة العامة ------------------------ بأنه خلال الفترة من 18\8\2003 وحتى 19\10\2004 دائرة مركز القصيص :-
أولاً : اشترك بطريق الاتفاق مع آخر مجهول في تزوير عقد المبايعة رقم 2740 المؤرخ 17\8\2003 بشركة -------------- وذلك عن طريق تغيير الحقيقة بأن استعان بشخص مجهول انتحل اسم المدعو --------------- بحسبانه أنه وكيل مالك السيارة ومن ثم قام ذلك المجهول بالتوقيع على العقد بالصفة المخالفة للحقيقة والذي كان من شأنه إحداث ضرر وذلك بنية استعمال المحرر المزور كمحرر صحيح عند تقديمه للموظف المختص بإدارة المرور بشرطة دبي .
ثانياً : استعمل المحرر المزور المشار إليه مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق ، 3........4........5.......6........
وطلبت عقابه بالمواد (45 ، 47 ، 82\1 ، 216\2 ، 217 ، 218\1 ، 221 ، 222) عقوبات.
وبتاريخ 10\8\2005 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين مع الإبعاد عن الدولة ومصادرة المحرر المزور بعد أن عدلت الوصف إلى الاشتراك في تزوير عقد عرفي وأعملت المادة (88) بشأن الارتباط وتبرئته من باقي التهم المسندة إليه .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4162\2005 وبتاريخ 18\9\2005 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم لمدة شهر مع تأييد الإبعاد فطعن عليه بالتمييز بموجب الطعن رقم 341\2005 وبتاريخ 10\11\2005 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبتاريخ 27\2\2005 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع وقف تنفيذ العقوبة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز بموجب رقم 28\2006 بتقرير مؤرخ 24\1\2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين كما طعنت عليه النيابة العامة بالطعن رقم 24\2006 بتقرير مؤرخ 23\1\2006 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيها نقضه جزئياً والقضاء بمصادرة المحرر المزور .
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 28\2006 المقام من المحكوم عليه -------------- :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وذلك لانتفاء ركن الضرر وذلك مما أفاد به وكيل البائع من أنه لا صلة له بعقود البيع والسيارات لا تمت له بصلة حيث تم شراءها وبيعها دون علمه يقر ما تم فيها من تصرفات وليس له أي حق مما يدل على عدم وجود ضرر وذلك خلافاً لما قرره الحكم مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه كما لا يشترط في التزوير العرفي وقوع الضرر بالفعل بل يكفي احتمال وقوعه والعبرة في وجود الضرر أو احتماله يكون عند وقوع التزوير بغير التفات إلى ما طرأ بعد ذلك وتقدير توافر الضرر لا شأن لمحكمة التمييز به لتعلقه بمحكمة الموضوع وحدها تقدره بحسب ما تراه من ظروف كل دعوى ومن المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن تنازل من تمسك به لا أثر له في وقوع الجريمة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أبان توافر ركن الضرر بما يتفق وصحيح القانون وبما يسوغ في العقل والمنطق بأن كافة ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ثانياً : الطعن رقم 24\2006 المقام من النيابة العامة:
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لإغفاله الحكم بمصادرة المحرر المزور عملاً بالمادة (82) عقوبات حالة ثبوت تزويره مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً والحكم بمصادرة المستند المزور.
وحيث إن المادة (82\2) عقوبات تنص على وجوب الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة ولو لم تكن ملكاً للمتهم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة المستند المزور يكون قد خالف القانون مما يتعين تصحيحه والقضاء بمصادرة المستند المزور المضبوط.
حكمت المحكمة :
أولا : في الطعن رقم 28\2006 المقام من المحكوم عليه برفضه ومصادرة مبلغ التأمين .
ثانيا : في الطعن رقم 24\2006 المقام من النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا والقضاء بمصادرة المستند المزور المضبوط .