الطعن رقم 121 لسنة 27 جزائي تزوير
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي /محمد محـــرم محمـــــد .
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامه توفيق عبد الهادى.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 3 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 1/5/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 121 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :......
المطعون ضـده : النيابــــــة العامـــــــــــة .
الوقائــــــع
أتهمت النيابة العامة .......... بأنه في تاريخ 21/3/2003 وتاريخ سابق عليه بدائرة العين .
1/ ارتكب تزويراً في الورقـة العرفية وهو شيك مملوك ل..... وذلـــك بأن وضع امضاءة فيه مغيراً بذلك حقيقته تغييراً من شأنـه احداث ضرراً بصاحبه وبنية استعماله كمحرر صحيح على النحو المبين بالتحقيقات .
2/ استعمل الورقـة العرفية المزورة المبينـــة بالأوراق مع علمـه بتزويرها علــى النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبتـــه طبقاً للمواد 216 ، 217/2 ، 222 من قانون العقوبات الاتحادي .
وقضت محكمة أول درجــة بجلسة 15/6/2003 بحبس المتهم ثلاثه أشهر عن التهمتين .
أستأنـف المتهم هــذا الحكم ، وبجلسة 20/7/2003 قضت المحكمة الاستئنافيه بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه .
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالنقـض رقم 81 لسنة 25 ق وبجلسة 18/4/2005 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقـض الحكم والاحالة لمحكمة الاستئناف لنظرها بهية مغايـرة ، قضت محكمة الاستئناف بجلسة 3/7/2005 غيابياً بقبــول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء مجدداً بحبس المتهم ثلاثـة أشهر عن التهمتين المنسوبتين إليه ، اعترض الطاعن على هذا الحكم .
وبجلسة 4/9/2005 قضت المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبولها شكلاً واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن والقضاء مجدداً وباجماع الأراء بحبس المتهم شهرين عن التهمتين.
قرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض طالباً فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والاعادة .
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى ترى فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ أدانه بجريمتى التزوير في محرر عرفي " شيك " وأستعماله ، مع علمه بتزويره ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الحكم أدان الطاعن بناء على اعتراف جاء وليد اكراه مادى ومعنوى من رجال الشرطة، ولم يدعم – بغرض حدوثة – بثمه دليل ، كما وأن الأعتراف جاء مخالفاً للحقيقة والواقع ، وكان على المحكمة ندب الطب الشرعى لبيان عما إذا كان هناك تزوير اقترفه الطاعن من عدمة .
وأخيراً أوجب القانون في جريمة التزوير قصداً خاصاً ، وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الاضرار بالمجنى عليه وهو ما خلت منه الأوراق ، والتفتت المحكمة عن طلب الطاعن – حضور المجنى عليه ، لمواجهته بالتوقيع المدون على الشيك محل الجريمة ، مما يعيب ويستوجب نقضه .
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – في جملته مردود – ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ، لها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة العامة متى أطمأنت لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه المتهم فيما بعد في الجرائم التعزيرية طالما لم تعتمد على واقعة بلاسند وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد إستقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه – ما دام قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وأن الدفع بصدور الأعتراف تحت تأثير الاكراه أنما يقع عبء اثباته على من يدعيه لوروده على خلاف الأصل إذ الأصل في الاجراء الصحة ، ومن ثم فإن دفعه في هذا الصدد لايكون مقبولاً ، كما أن من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلب ندب خبير ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم ترهي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الاجراء – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، وحيث أنه من المقرر أن مجرد تغير الحقيقة في المحرر العرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذى وقع فيه تغير الحقيقة ضرر للغير ولايشترط وقوع الضرر بالفعل بل يكفى أن يكون محتملا وتقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً ، وهو لايحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافرة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـــــذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسوم .