logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-29-2010, 11:35 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 144 لسنة 27 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.

والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 24 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 22/5/2006م

بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 144 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي

الطاعـن :...............

المطعون ضـدهما : النيابة العامـة .


الوقـــــــائــــــــع

اتهمت النيابة العامة : ....... . أنه في يوم سابق على 5/2/2004 بدائرة .......
1/ استولى على مال ضائع " بطاقة ائتمان " المبينة بالمحضر والمملوكة ل...... وذلك بنية التملك .
2/ ارتكب تزويراً في محرر عرفى هو ايصال الشراء المستخرج ببطاقة الائتمان اعلاه من ...... بأن وقع إمضاء عليه نسبه زوراً للمجنى عليه سالف الذكر .
3/استعمل محرراً صحيحاً هي بطاقة الائتمان سالفة الذكر باسم غيره واتنفع بها بغير حق .
4/ استعمل المحرر المزور المبين بوصف التهمة الثانية فيما زور أجله بأن قدمه للمحاسب في ...... اعلاه مع علمه بتزويره .
5/ توصل للاستيلاء لنفسه على قيمة الخدمات المبينة وصفاً وقدراً بالمحضر لفندق ..... وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية باتخاذه صفة غير صحيحة وهي أنه صاحب البطاقة وسلمها للمحاسب في ..... فتمكن بهذه الوسيلة من خداعه وحمله على التسليم على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابة بالمواد 216/1 - 2 ، 217/2 ، 218/2 ، 222 ، 399/1 ، 405 من قانون العقوبات الاتحادي .
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 15/2/2005 غيابياً بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات .
وقضى في معارضته بجلسة 5/6/2005 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم الغيابى واعتباره كأن لم يكن وبراءة المتهم مما أسند إليه .

إستأنفت النيابة العامة ،حيث قضى في استئنافها بتاريخ 25/10/2005 بإجماع الأراء بالغاء الحكم المستأنف ومعاقبة – الطاعن – بالحبس لمدة سنة وايقاف العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 20/11/2005 طلب فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن .
وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأى انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

المحكمــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى بادانته قد شابه القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستـــدلال ذلك أن الحكم جاء قاصر البيان ، ركن في ادانته للطاعن إلى اقوال شاهد انحصرت علاقته بالواقعة وعلمه بها من واقع الأوراق المستندية في ..... ، وقد تناقضت شهادته ، كما افادت تحريات الشرطة أنه لم تتوافر ثم معلومات عن الواقعة عدا ما سطر بمحضرها ، مما يعيب الحكم ويستوجب القضاء ببراءة الطاعن .
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم عليها ،وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ،وكان ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم بيان الواقعة وأدلتها يكون على غير سند .
لما كان ذلك ، وكان المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن حول اقوال الشاهد ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع .
لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز معه اثارته أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهـــــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن الرسم .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 AM.