logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-13-2010, 12:06 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2009

قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2009
بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعدالاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1997 بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبيوتعديلاته ،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارةدبي ،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامةلحكومة دبي ،
وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامةالمجتمع في إمارة دبي ويشار إليه فيما يلي بـ " الأمر الأصلي" ،

قـــــــــــــــررنا مـا يلـي :
المادة (1)
يستبدل بنصي المادتين (70) و (71) من الأصلي النصان التاليان :
مادة معدلة (70)
تُضبط الحيوانات الضالة وتُحجــز في حظائر يتم تخصيصها لهذا الغرض من قبل لإدارة المختصة ويُتبع في شأنها مـا يلـي
1- تُحجــز الحيوانات الضالة التي تحل بطاقة تسجيل لمدة ثلاثة أيام في حين تٌحجــز الحيوانات غــير المسجـلة لمدة سبعة أيام من تاريخ ضبطها
2- يُعتــبر الحيوان المضبوط حيوانا سائبا لا مالك لـه تتولى البلدية بيـعه لحسابها إذا لـم يتقـدم مالكـه بطلب استرداده خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- تُبـاع الحيوانات السائبة والأغنامالحــوامل والمرضعـات ومواليدهـا الجـدد والجمال والأبقار بالمزاد العلني ، ويجوز للإدارة المختصة بيع الحيوانات الأليفة وحيوانات الرفقة كالكلاب والقطط بإتباع وسيل الإتفاق المباشر
4- على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، تُرسل الحيوانات السائبة من الأغنام الذكور والإناث غــير الحـوامل أو المرضعات أو المواليد الجديدة ، فور ضبطها ، أما إذا تعذر بيع لحومها خلال ثلاثة أيام من تاريخ ذبحها فإنه يتم منحها إلى الجمعيات الخيرية في الإمارة .
مادة معدلة (71)
يعاقب مالك الحيوان الذي يتم ضبطه وفقا لأحكام المادة السابقة بغـرامة مالية مقدارها (500) خمسمائة درهم وتكون الغرامة (2000) ألفي درهم إذا كان الحيوان من فصيلة الجمال .

المادة (2)
يستبدل بنصي البندين (23) و (24) من الجدول رقم (5) بشأن رسوم خدمات الصحة العامة المُلحق بالأمــر الأصــلي النصــان التاليـان :

المادة (3)
ينشر هـذا القـرار في الجــريدة الرسمية ، ويعمـل به مـن تاريـخ نشره.



حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
واي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره فيالعدد 343 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 05-07-2009 12-رجب-1430هـ.
تاريخ النشر: 15-09-2009
تاريخ العمل به: 15-09-2009
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:14 PM.