logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-29-2010, 07:39 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 39 لسنة 27 جزائي الامتناع عن سداد اجرة





باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / شهاب عبـــد الــرحمن الحمــــــــادي. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 24/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 22/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي

في الطعن رقم 39 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــن : ..........

المطعون ضـدها :النيـــــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــامة.

الوقـــائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 23/11/2002 وتاريخ لاحق عليه بدائرة ......:-
شغلا الغرفة المملوكة لفندق " ......... " وإمتنعا بغير مبرر عن دفع ما يستحق عليهما وطلبت عقـابهم بالمـادة 395 عقـوبات.
وقضت محكمة أول درجة بتاريخ 18/1/2005 تغريم المتهم – الطاعن – ألفي درهم ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
وقضت محكمة الإستئناف بتاريخ 15/3/2005 قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وبتغريم المؤسسة المستأنفة مبلغ خمسمائة درهم.
طعن المحكوم عليه بطريق النقض بتاريخ 13/4/2005 طالباً قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه والبراءة أو النقض والإعادة.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التخليص، وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة أشغال غرفة في فندق والإمتناع عن دفع الأجرة المستحقة عليه دون مبـرر – قـد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون وران عليـه الإخلال بحـق الدفاع – ، ذلك أن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأركـانها وأدلة الثبوت عليها ومؤداها، وألتفت عن دفاعه القائم على أنه لـم يشغل الغـرفة – المذكورة ، وإنما هـو مجرد كفيل في سداد الأجرة ومـن ثـم فهـو نـزاع مدني؛ ممـا يعيب الحكـم ويستوجب نقضه.
من حيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقية التي إقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله- كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
لما كان ذلك؛ وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة مستمدة من الخطاب الصادر عن " المؤسسة المستأنفة " للفندق المجني عليه في 17/11/2002 أنها حجزت الغرفة ..... في الفندق المذكور لإقامة.... ومن الفاتورة الصادرة عن الفندق من أن أقامة المؤسسة في المدة من 13/11/2002 حتى 1/3/2003 بلغت ..... درهماً – وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، ولا يمارى الطاعن أن لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بـرفض الطعـن وألزمت الطـاعن الـرسم ومصـادرة التـأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:01 PM.