الطعن رقم 132 لسنة 27 جزائي تزوير
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــامة تــــوفيق عبـــد الــهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 19/ ربيع الأول / 1427 هـ المـوافق 17/4/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 132 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : .............
المطعون ضــدهما: 1- الحق العـــــام.2- ..........
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- فـي أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه فـي يـوم 8/6/2005 بـدائرة .....:- 1) إرتكب تزويراً في محررين عرفيين هما شهادتين بموافقة كفيله على إستخراج رخصة قيادة موجهة إلى إدارة المرور والترخيص بأن قام بتزوير توقيع كفيله على الشهادتين على النحو المبين بالأوراق. 2) إستعمل المحررات العرفية سالفة الذكر بأن قام بتقديمها إلى الشرطة في ...... مع علمه بتزويرهما على النحو المبين بالأوراق.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 28/8/2005 بحبس الطاعن شهراً عما أسند إليه وإذ طعن المتهم على هذا القضاء بالإستئناف رقم 972/2005 س جزاء .... قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 4/10/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن على هـذا القضاء بالطعن المـاثل بصحيفة قيدت بقلـم الكتاب بتاريخ 30/10/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع لعدم عرض المحررين على المختبر الجنائي المختص بفحص الخطوط رغم تمسكه بذلك أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة المطعون في حكمها بما يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير أدلة الإتهام ونسبتها إلى المتهم إلا أن شريطة ذلك أن يكون في حكمها ما يطمئن المطلع عليه أنها أحاطت بالواقعة وبالأدلة القائمة في الدعوى ومحصت دفاع الخصوم وأنه وأن كانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على الدفاع الذي يبدي في قول مرسل أو في غير مطالبة جازمة ولا إصرار إلا أنه يعتبر من الطلبات الجازمة ندب المختبر الجنائي المختص لفحص الأوراق المنسوب إلى المتهم ( الطاعن ) تزويرها وإستعمالها كان يتعين على المحكمة – طالما لم تقض بالبراءة – أن ترد على هذا الطلب بما يدفعه أن رأت إطراحه وإلا يكون كمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع- كما أنه من المقرر عدم القضاء بالإدانة في جرائم التزوير لمجرد توافر المصلحة من التزوير كان تبني المحكمة إقتناعها بالأدلة بقالة أن المتهم هو المستفيد الوحيد من التزوير فمثل هذه الأدلة المرسلة لا تصلح لأن تكون سنداً لإلغاء قرنية أن الأصل في الإنسان البراءة بحسبان أن هذا الأصل يقين ومن ثم فإن الذي يقوي على هدمه لا بد أن يكون يقين مثله كما أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب مصلحة في تزويره لا يكفي للتدليل على إرتكابه التزوير أو علمه به.
وحيث أنه لما كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة في مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 28/8/2005 ثم أمام محكمة ثان درجة في مذكرته المقدمة بجلسة 27/9/2005 بطلب جازم وصريح بندب المختبر الجنائي المختص لفحص الأوراق المنسوب إلى المتهم تزويرها وإستعمالها ولم تعرض أي من المحكمتين لهذا الدفاع رغم جوهريته – خاصة وأن التقرير الفني المودع بملف الدعوى لم يجزم بأن الطاعن هو الموقع بإسم المطعون ضده الثاني على الأوراق محل الفحص – وأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه – من بين ما أقام عليه – أن " الطاعن لديه مصلحة قائمة من تقديم الأوراق هي التمكن من الحصول على رخصة السوق التي كانت تنقصها موافقة الكفيل.... وأن الظروف كلها تشير إلى أن المستأنف ولا أحد سواه هو القائم بفعل التزوير المادي...." فإن الحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص- يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويناقض ما أوراه التقرير الفني من عدم الجزم بشخص الموقع بإسم المطعون ضده الثاني.
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه – يكون شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة.
لــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة.