الطعن رقم 50 لسنة 27 جزائي سقوط الاستئناف
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــــــــــــامة تــــــــــــــــوفيق.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 6/ صفــر / 1427 هـ المـوافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 50 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن :...............
المطعون ضــدها:النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن الواقعة تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه
أعطى بسوء نية ل......... الشيكين الموضحين بالأوراق والمسحوبين على بنك الإتحاد الوطني فرع العين بمبلغ وقدره ثمانون ألف درهم لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بأحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 8/6/2003 غيابياً بحبس المتهم شهرين عما أسند إليه. وتقدم الطاعن بإعتراض على الحكم وقضت محكمة أول درجة برد الإعتراض.
إستأنف الطاعن بموجب الإستئناف رقـم 621/2003 ومحكمـة الإستئناف قضت بجلسـة 9/11/2003 بسقوط الحق في الإستئناف.
لم يرتض الطاعن الحكم الأخير فأقام الطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/5/2005 مذيلة بتوقيع محام مقبول لدى المحكمة.
وحيث أنه تبين من الأوراق أن الحكم صادر حضوري إعتباري ولم يتبين من أنه قد أعلن إلى الطاعن الأمر الذي يكون الميعاد مفتوحاً وبالتالي يكون الطعن أقيم داخل الأجل المحدد له وحاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب لأنه لم يراعى قيام الطاعن بالتصالح مع المجني عليه وسداده قيمه الشيكين موضوع الدعوى وإبرازه ما يثبت إقرار المجني عليه بتحصيل المبالغ والموقعة لدى كاتب العدل وما لهذا من أثر في تقدير بعقوبة لذلك يطلب إلغاء عقوبة الحبس الصادرة بحقه وإستبدالها بعقوبة الغرامة أو الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها طلب الطاعن.
وحيث أنه من المقرر وفق أحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجزائية أنه ( يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف ، وذلك لأن المشرع قصد بهذا الحكم إعطاء قدراً كافياً من الإحترام للحكم واجب النفاذ.
وحيث أنه يتبين من أوراق الدعوى أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتاريخ 8/6/2003 بحبس المتهم ( الطاعن ) شهرين عما نسب إليه فعارض وقضت المحكمة برد الإعتراض فإستأنف الطاعن بموجب الإستئناف رقم 621/2003 إلا أنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر الإستئناف فحجزت الدعوى للحكم ثم قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة وإعلان الطاعن لشخصه فلم يحضر الجلسة المحددة بتاريخ 2/11/2003 والمعلن حضورها إدارياً وفق أحكام المادة ( 159 ) من قانون الإجراءات الجزائية.
فأصدرت محكمة الإستئناف حكمها المطعون فيه بتاريخ 9/11/2003 بسقوط الحق في الإستئناف، وحيث إن القانون قد إشترط لعدم سقوط الإستئناف المقدم من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة بالحرية واجبه النفاذ أن يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الإستئناف وأنه يكفي فحسب أن يكون المتهم قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها المحاكمة الإستئنافية.
وإذ الثابت أن من محاضر جلسات المحاكمة قد تخلف من الجلسة المحددة لنظر الإستئناف المقدم منه رغم أنه تم إعلانه إدارياً كما هو ثابت من أوراق الدعوى الأمر الذي يكون ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الحق في الإستئناف قد جاء وفق صحيح القانون ويكون نعي الطاعن في مجمله في غير محله مما يتعين الحكم برفض الطعن.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفض الطعن وتأييد ما قضى به الحكم المطعون فيه من سقوط الحق في الإستئناف.