logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-26-2010, 09:28 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 95 لسنة 27 جزائي سابقة الفصل في الدعوى



باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسـيــد الــقـــاضـــي / محمــــد محـــرم محمــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 12 / شوال / 1426 هـ الموافق 14/11/2005
بمقــر المحكمـــــة الاتحاديــة العلـيا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 95 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :النــــيابـــــــة العامــــــــة .
المطعون ضـده : ................
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ......... الاستئنافيه الجزائيه رقم ..,.... ، معارضه رقم 203/2005 بتاريخ 8/5/2002 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحاله .
المحكــمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوه تقرير التخليص ، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الدعوى تتحصل في إن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده لأنه بتاريخ 31/10/2002 بدائرة مدينة .....
أعطى بسوء نيه شيك للمجني عليه مسحوبا على بنك ..... فرع العين تبين بأنه ليس له مقابل وفاء كاف وقائم للسحب وطلبت عقابه وفق أحكام المادة 401/1 من قانون العقوبات .محكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً واحداً تقدم المتهم باعتراض على الحكم الغيابي فأصدرت تلك المحكمة بجلسة 8/5/2005 بقبول الاعتراض شكلاً وباعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن ومعاقبة المتهم بحبسه شهراً واحداً.
طعن المتهم على هذا الحكم الأخير بالاستئناف رقم 544/2005 حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 21/6/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى الى التحقيق ثم قضت بجلسة 3/7/2005 بعدم قبول نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى 5001 لسنة 2003 جنح العين .
تقدمت النيابة العامة بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه ثابت من الإطلاع على الصادر في القضية جنح العين قد قضى حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً وأن هذا الحكم قابل للاستئناف وقد خلت الأوراق مما يفيد أنه قد إصبح نهائياً سواء بالطعن فيه من المتهم أو النيابة العامة أو بفوات ميعاد الطعن ومن ثم لا يصح القول بأنه حائزاً لقدرة الأمر المقضي به الأمر الذي يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية قضى على أنه "تنقض الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه الدعوى بالوقائع المسندة فيها يصدور حكم بات فيها – بالبراءة أو الإدانة " .
وحيث أنه بالاطلاع على أوراق القضية رقم 5001 لسنة 2003 جنح العين التى سبق محاكمة المطعون ضده عن ذات الشيكات موضوع الدعوى الماثلة قد خلت أوراقها ما يفيد أن الحكم الابتدائي سالف الذكر أصبح نهائياً وباتاً وكان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تتثبت من نهايته وصيرورته باتاً إما إنها اقتصرت بالقول بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 5001 /2003 جزاء العين فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه مع الإحالة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لنظره بهيئة مغايرة .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:58 AM.