logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-25-2010, 11:37 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعنان رقم 64 ، 71 لسنة 27 جزائي تركيب وبيع اجهزة ارسال بدون ترخيص

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر / 1427 هـ الموافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعنين رقمى64 و 71 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
أولا:الطعن رقم 64 لسنة 27 نقض جزائي .
الطاعن : ........ .
المطعون ضدها : النيابة العامة .
تاريخ رفع الطعن : 28/6/2005 ( مع الرسم والتأمين ).
ثانيا: الطعن رقم 71 لسنة 27 نقض جزائي .
الطاعن : ............ .
المطعون ضدها : النيابة العامة .
تاريخ رفع الطعن : 28/6/2005 ( مع الرسم والتأمين ).
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة إستئناف أبوظبي الاتحادية الاستئنافيه برقم 690 ، 703/2005 بتاريخ 29/5/2005 . الذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيبد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبه للمستأنفين .

المحكــمـــــــة

بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة.
أولاً: الطعن رقم 64 لسنة 27 ق جزائي .
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعه الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في إن النيابة العامة اتهمت الطاعن .......... أنه وأخرين في يـــوم 1/12/2004 بدائرة أبوظبي قام بتركيب واستعمال أجهزه ارسال " لاسلكى " المبينــــة بالمحضر دون ترخيص من الجهة المختصـــة وطالبت بعقابهم طبقا للمواد 1 ، 42 ، 50 ، 72 ، 73/1 ، 76 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات . ومحكمة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 30/3/2005 بتغريم كل منهم خمسين ألف درهم ومصادر الاجهزه المضبوطة وإذ طعن المحكوم ........ على هذا القضاء بالاستئناف رقم 703 لسنة 2005 س جزاء أبوظبي قضت محكمة ثان درجه بجلسة 29/5/2005 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قدمت الى قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19/6/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع اذ دفع أمام محكمة ثان درجه بانتفاء القصد الجنائي في حقه لتوافر حسن النية وعدم العلم بأن الجهاز المضبوط فوق سطح منزله غير مصرح به قانونا الا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه مما يصم الحكم المطعون فيه بعيب الاخلال بحق الدفاع .
وحيث أن هذا النعى في جملته – في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر القصد الجنائي في الجريمة – موضوعي متى بينت المحكمة الحقيقة التى إقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها تتبع الخصوم في كل مناحى دفاعهم وأقوالهم وحجهم وطلباتهم والرد عليها استقلالا متى كان في قيام الحقيقة التى إقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لما عداها . كما لايلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد الجنائي بل يكفى فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن لثبوت الاتهام في حقه على سند من أن " الاتهام المسند الى المتهم ثابت في حقه ثبوتا يقينيا وتطمئن المحكمة كل الاطئمنان إلى اقترافه له وذلك من ضبط الجهاز اللاسلكي لديه واعترافه بالتحقيقات وما جاء بتقرير تقنيه المعلومات والاتصالات من أن الجهاز المضبوط بدون ترخيص " لما كان ذلك فان ما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه ينحل الى جدل موضوعى فيما تستقل به محكمة الموضوع ولايجوز اثارته أمام محكمة النقض بما يوجب رفض الطعن موضوعا .
ثانياً: الطعن رقم 71 لسنة 27 ق جزاء .
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في إن النيابة العامة أسندت الى الطاعن .......... أنه في يوم 1/12/2004 بدائرة أبوظبي قام ببيع وعرض أجهزة اتصالات لاسلكية في محله مع علمه بأن تلك الأجهزة غير مرخصه وفقا للقانون وطلبت معاقبته بالمنطبق من القانون رقم 3 لسنة 2003 . ومحكمة أول درجه قضت حضوريا بجلسة 30/3/2005 بتغريم المتهم خمسين ألف درهم وإذ طعن على هذا القضاء بالاستئناف رقم 690 لسنة 2005 س جزاء أبوظبي وبجلسة 29/5/2005 قضت محكمة ثان درجه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفه قدمت لقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/6/2005.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأسباب تعود الى الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبب على سند من : - (1) إدانة الطاعن رغم انتفاء الجريمة المسندة إليه في حقه وخلو الأوراق من دليل سوى أقوال ومزاعم المتهمين الأخرين بشراء الاجهزة المضبوطة من الطاعن . (2) الالتفات عما تمسك به الطاعن أمام المحكمة من الاستعانه بخبير لمقارنة الأجهزة المضبوطة ببعضها لبيان الفرق بينهما إذ تختلف الأجهزة المضبوطة مع المتهمين الآخرين عن تلك التى ضبطت في متجره .
(3) أدان الحكم المطعون فيه الطاعن على أدله ظنية وليس على أساس اليقين مما يجعل الحكم مستوجبا نقضه .
وحيث أنه عن السببين الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن في غير محلهما لما هو مقرر من أن تحصيل فهم الواقع وتقدير الادله فيها من سلطة محكمة الموضوع متى أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة وأنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قــــد اطمئن إلى الادلـــة التى تضمنتها أوراق الدعوى ورأى كفايتها لتكوين عقيـــدته بالـــقول " أن الاتهام المسند إلى المستأنف الثانى ( الطاعن ) ثابت في حقه وتطمئن المحكمة الى ارتكابه وذلك من أقوال كل من ...... و...... بالتحقيقات من شراءها للجهاز اللالسلكى الغير مرخص بهما بمنزلهما من محل المتهم ( الطاعن ) وكذا ضبط أجهزه مماثله بمحله الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف بادانته قد صادف صحيح القانون " لما كان ذلك فان النعى بهذين السببين يكون في غير محله مستوجبان الرفض .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من اسباب الطعن مردود بما هو مقرر من عدم التزام محكمة الموضوع بندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها مايكفى لتكوين عقيده المحكمة منها وإذا ما أقامت المحكمة حكمها على عده دعامات إحداها تكفى لحمل قضائها فان تعييبها في الباقي غير منتج – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد اطمأن الى تقرير إدارة تقنيه المعلومات والاتصالات المؤرخ 10/1/2005 الخاص بفحص الاجهزة المضبوطة والذي اثبت أنها جميعا بدون ترخيص من وزارة المواصلات جهة الاختصاص ومخالفتها للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1973 . ومن ثم فان هذا السبب من اسباب الطعن بدوره في غير محله .
وحيث لما كان ماتقدم فان الطعن يكون مستوجبا الرفض موضوعاً.

فلهــــــذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعنين موضوعا وأمرت بمصادره التأمين في كل منهما .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:16 AM.