logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-25-2010, 11:30 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 107 لسنة 27 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــــــــــــامة تــــــــــــــــوفيق.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 6/ صفــر / 1427 هـ المـوافق 6/3/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 107 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطـــاعــن :..............
المطعون ضــدها:النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه: صــــــادر عــــن محكمــة ...... الإستئنافية الجزائية رقـــم 306، 307/2005 بتـــــــــاريخ 20/7/2005 والــــذي قضــى بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغـــاء الحكم المستأنف والحكم بمعــاقبة المتهم ..... بالغرامة مبلغ مــائتي درهم ومعـــاقبة المتهــم ... بالغــرامة مبلــغ ثـــلاثمائة درهم.

المحكمـة

بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن وآخر ( لم يطعن ) أنهمـا في يـوم 27/3/2005 بدائرة أم القيوين
المتهم الأول ( الطاعن ) قاد المركبة المبينة بالمحضر بتهور وعدم إنتباه مما أدى إلى إصطدامه بحجارة أنترلوك –
المتهمان : الطاعن وآخر تسبب كل منهما بخطئه في إلحاق الضرر بالسيارة التي كان يقودها – الطاعن – والمملوكة لغيرهما من غير قصد نتيجة مخالفتهما لأحكام قانون السير والمرور. وطلبت عقابهما بالمواد 8، 23/2، 54، 75/1 من القانون الإتحادي رقم 21/92 في شأن السير والمرور.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 10/5/2005 بتغريم المتهم الأول ( الطاعن ) مائتي درهم عن التهمتين وتغريم الثاني ( غير طاعن ) خمسمائة درهم لم يرتضِ المحكوم عليهما هذا القضاء فطعن عليه المتهم الأول ( الطاعن ) بالإستئناف رقم 306 لسنة 2005 س جزاء عجمان والآخر بالإستئناف رقم 307 لسنة 2005 س جزاء عجمان ومحكمة ثانِ درجة قضت حضورياً بجلسة 20/7/2005 بقبول الإستئافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم الأول ( الطاعن ) بالغرامة مبلغ 200 درهم والثاني ( غير طاعن ) بغرامة 300 درهم. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المتهم الأول (الطاعن) أقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 17/8/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه لسببين الأول: الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسباب قناعته بإدانة الطاعن أنه كان يجب عليه عدم تجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق. وأن الأوراق جاءت خالية من تجاوز المتهم هذه السرعة الثاني: إنتفاء رابطـة السببية بين فعل الطـاعن وبين النتيجة وأن الفعـل
الخطأ قد صدر من المتهم الآخر ( الذي لم يطعن ) وهو محدث النتيجة بما ينم عن أن الحكم المطعون فيه لم يحط بالوقائع الثابتة في الأوراق عن بصر وبصيرة بما يتعين نقضه مع الإحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت بطلب الحكم برفض الطعن.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن في جملته – على الحكم المطعون فيه في غير محله – لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح الراجح وإستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان إستخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وبينت الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت عليها دليلها ومن ثم لا عليها تتبع الخصوم في كل قول أو حجة أو طلب أثاروه – كما أنه من المقرر أنه لا تترتب على الحكم المطعون فيه إذا ما خلص في حدود سلطته التقديرية إلى توافر أركان الجريمة المدان بها الطاعن وإطمئنانها إلى صحة إسنادها إليه وكفاية الأدلة قبله – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إطمأن إلى توافر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن بعد أن عرض لوقائع الدعوى وظروفها وإستدل على ثبوتها في حقه من ظروف وملابسات الدعوى على سند من أن " الثابت بمخطط وتقرير الحادث وأوراق الدعوى وإفادة المتهم في محضر جمع الإستدلات أن الحادث وقع ليلاً في طريق ضيق وغير مضاء... وترى المحكمة أن المتهم كان يسير في طريق ضيف وغير مضاء لم يخفف من سرعته أو يتوقف وبذلك يكون قد تسبب بخطئه بصدم الحجارة " لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في جملته ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الإتحادية العليا مما يتعين معه رفضه الطعن موضوعاً.
لـــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وأمرت بمصادرة التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:39 AM.