logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-25-2010, 11:25 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 101 لسنة 27 جزائى الدخول والخروج من البلاد بصورة غير مشروعة

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد

والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 6 / صفر / 1427 هـ الموافق 6/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 101 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :..............
المطعون ضـدها : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه: صــادر عــن محكمـــة .......الاستئنافيه برقم 919/2004 بتاريخ 2/1/2005 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
المحكــمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث أن واقعـــة الدعـــوى تتحصل في إن النيابة العامة اتهمت ثمانية أشخاص ومن بينهم ( الطاعن ) بالآتي: -
(1) المتهمان الخامس ( الطاعن ) وأخر لم يطعن – حاله كونهما أجنبيان خرجا من البلاد بصورة غير مشروعة ومن غير الأماكن المحددة بقرار وزير الداخلية .
(2) المتهمان الخامس ( الطاعن ) وأخر لم يطعن – حال كونهما أجنبيان دخلوا البلاد بصورة غير مشروعة من غير الأماكن المخصصة لدخول الأجانب على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم وفــــق المادة 266 من قانــــون العقوبات الاتحادي والمـــواد 1 ، 3 ، 28 ، 31 ، 35 ، 36 من القانون الاتحادي رقم 6لسنة 1973 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 3/10/2004 بحبس الطاعن شهراً عن كل تهمة من التهم المسندة إليه مع ابعاده عن البلاد .
لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن الذي رفع الاستئناف رقم 919 /2004 فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما – بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بالتسبيب والفساد وبالاستدلال لخلوه من أيه بينه ثبوت تؤكد خروج ودخول الطاعن الى الدولة من أماكن غير مصرح بها .
وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدله فيها ومنها الاعتراف وهو في المسائل الجنائيه يعد من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الاثبات ، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت لصحته ومطابقته للحقيقة ولو رجع عنه من بعد في الجرائم التعزيريه .
ولما كان من الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد أقر في محضرى الشرطة وتحقيقات النيابة العامة من أنه قد اتفق مع المدعو / ........... الجنسية بتهريبه خــــارج البــــلاد مقابل (4000 ) درهم وأرشده الأخير الى المتهم الثالـــث المدعو /.......... الذي بدوره أخذه مع المتهم الرابع / ......... وسلمه الى المتهم الخامس المدعو / .......... الذي يقطن في منطقة ..... التابعة لسلطنة عُمان وجاء على لسان المتهم أنه مكث في منزل الأخير في المنطقة التابعة لسلطنة عُمان يومين وكان يسأل الشخص المتعهد بتهريبه إلى إيران عن موعد الإبحار الا بعد أن فقد الامل بالسفر قرر العودة من عُمان ( منطقة .....) الى دبى – دولة الامارات وبالطريقة ذاتها التى تمكن بها من الخروج من دولة الامارات بطريقة غير مشروعة بسبب أن جواز سفره كان محجوزاً على ذمه قضايا مالية على حد قولة في التحقيقات الجارية الأمر الذي يكون معه نعى الطاعن في غير محله ويكون النعى جديرا بالرفض .
كذلك يكون النعى بالسبب الثاني غير سديد ذلك أن ادعاء الطاعن بجهله باللغة العربية رغم أنه ثابت من التحقيقات الجاريه بالنيابة العامة أن وكيل النائب قد اثبت في محضر التحقيق ومن قبله في محضر الضبط أن الطاعن يتحدث اللغة العربية بطلاقه فضلا عن أن
الطاعن لم يطلب في مراحل التحقيق أو المحاكمة الإستعانة بمترجم الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة أن هذا النعى القصد منه التشكيك في صحة الاجراءات . وهو نعى غير سديد مما يقتضى رفضه .

فلهـــذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن الرسم.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:12 AM.