logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-25-2010, 12:56 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي محكمة الشرطة والنيابة العامة لقوة الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية

محكمة الشرطة والنيابة العامة لقوة الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية

إعداد

الباحث القانوني محمد أنور البصول

1422هـ
- 2002م

"
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس
أن تحكموا بالعدل"
صدق الله العظيم
سورة النساء، آية (58)
مقدمة:
تضطلع المؤسسة الشرطية بتوفير الأمن والاستقرار في ربوع المجتمعات، فرسالة الشرطة بقدر ما هي شاقة، بقدر ما هي رسالة إنسانية سامية. وسمو هذه الرسالة وثقل مهامها ومسؤولياتها هما شرف للقائمين عليها الذين ينبغي عليهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في سلوكياتهم وفي التزامهم بالشرعية وسيادة القانون عند أدائهم لواجباتهم.
وحيث أنهم – شأنهم شأن غيرهم من البشر – معرضين أثناء أدائهم لواجبهم للخطأ والزلل، بل للتجاوز والتعسف وارتكاب الجرائم، فإن الأمر يقتضي أن تتم محاكمتهم محاكمة عادلة على ما يرتكبونه من جرائم أو أخطاء.
ويتنازع موضوع المحاكم التي تتولى محاكمة أفراد الشرطة على ما يرتكبونه من جرائم اتجاهين:
الاتجاه الأول ويرى أن تجرى محاكمة أفراد الشرطة أمام محكمة خاصة تشكل لهذه الغاية، وحجتهم في ذلك أن طبيعة واجبات وأعمال الشرطة كثيرا ما تتسم بالسرية، وأن محاكمتهم أمام المحاكم النظامية العادية قد يؤدي إلى الإخلال بطابع السرية التي تقتضيها مثل هذه الواجبات. كما أن محاكمتهم أمام المحاكم النظامية العادية من شأنه التأثير على الروح الانضباطية التي تتسم بها المؤسسة الشرطية كمؤسسة عسكرية.
أما الاتجاه الثاني فيرى أن تتم محاكمة أفراد الشرطة على ما يرتكبونه من جرائم أمام المحاكم النظامية العادية التي يحاكم أمامها غيرهم من الأفراد، وحجتهم في ذلك أن المؤسسة الشرطية ينبغي أن تتسم بالصفة المدنية، ويرون أن وجود محكمة خاصة للشرطة لا يتفق مع المبدأ الذي تكفله غالبية الدساتير، وهو مبدأ المساواة بين الناس في تطبيق القانون، وإن وجود مثل هذه المحكمة يحرم الإنسان من حقه في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وأن وجود مثل هذه المحكمة غالبا ما يجعلها تخضع للسلطة التنفيذية، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء،كما أنه لا يتفق مع مبدأ وحدة القضاء، هذا بالإضافة إلى أن قضاة مثل هذه المحكمة غالباً ما ينقصهم التأهيل الكافي.
ولذلك فإننا نجد المؤسسات الشرطية في بعض الدول تأخذ بالاتجاه الأول وبعضها يأخذ بالاتجاه الثاني. وجهاز الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية يأخذ بالاتجاه الأول، حيث توجد محكمة خاصة للشرطة تتولى محاكمة أفراد الشرطة على ما يرتكبونه من جرائم.
وتعميماً للفائدة فإنني سأتناول موضوع محكمة الشرطة في المملكة الأردنية الهاشمية بالبحث مبينا السند القانوني لها، وتشكيلها واختصاصاتها، وأصول المحاكمة أمامها، وطرق الطعن في أحكامها، وقبل ذلك أستعرض موضوع النيابة العامة لقوة الأمن العام.
وتأسيساً على ما تقدم، سنقسم هذا الموضوع إلى فصلين: نتناول في
الفصـــل الأول: النيابة العامة لقوة الأمن العام.
وفي الفصل الثانـي: محكمة الشرطة.
الفصل الأول
النيابة العامة لقوة الأمن العام
تمهيد
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وهي جهاز مختص يتألف من عدد من القضاة، ووظيفتها الأساسية إقامة دعوى الحق العام، ومباشرتها نيابة عن المجتمع بالإضافة لممارسة بعض الصلاحيات الأخرى الممنوحة لها قانوناً( ). وحيث أنها تعمل باسم المجتمع الذي أضرت الجريمة بأمنه فهي تلتزم في وظيفتها حدود التفويض المخول إليها قانوناً، فلا يجوز لها أن تترك الدعوى أو توقفها أو تعطل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
وتعتبر النيابة العامة عنصراً أساسيا في تشكيل المحكمة الجزائية حيث تتفق التشريعات الجزائية العربية في تنظيمها القضائي للمحاكم الجزائية المختصة في الجنايات والجنح التي تخرج عن اختصاص قاضي الصلح على ضرورة تمثيل النيابة العامة في هذه المحاكم باعتبارها طرف أصيل في الدعوى الجزائية.
وتتسم النيابة العامة ببعض الخصائص والصفات من أهمها:
‌أ- وحدة النيابة العامة: ويقصد بها أن كل عضو من أعضائها يمكنه أن يكمل الإجراءات التي بدأها زميله في نفس القضية.
‌ب- الارتباط الوظيفي والتبعية التدريجية: فأعضاء النيابة العامة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم.
‌ج- استقلال النيابة العامة عن قضاء الحكم من ناحية وعن جهة الإدارة من ناحية أخرى.
‌د- عدم مسؤولية النيابة عن نتيجة الدعوى التي رفعتها، إلا إذا وقع من عضو النيابة غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم، وإجراءات المحاكمة في هذه الحالات هي نفس الإجراءات الواجبة الاتباع في محاكمة القضاة.
هـ - عدم جواز رد النيابة باعتبارها خصم أصلي شريف في الدعوى الجزائية، فليس للخصم أن يرد خصمه.
ونتناول فيما يلي النيابة العامة لقوة الأمن العام في مبحثين:
المبحث الأول: تنظيم النيابة العامة لقوة الأمن العام.
المبحث الثاني: اختصاصات النيابة العامة لقوة الأمن العام.
المبحث الأول: تنظيم النيابة العامة لقوة الأمن العام
عني قانون الأمن العام ( ) بتبيان تنظيم النيابة العامة لقوة الأمن العام، فقد بينت المادة 80/أ من يتولى النيابة العامة وحددتهم على النحو التالي:
1-
المستشار العدلي.
2-
عدد من المدعين العامين.
3-
هيئات التحقيق.
ويتم تعيين أعضاء النيابة المذكورين بأمر من مدير الأمن العام أو من ينيبه طبقاً لنص المادة 80/ب من القانون. ولم يشترط القانون بأن يكون المستشار العدلي أو المدعون العامون ممن يحملون إجازة في القانون. وبالرغم من أن التطبيق العملي حالياً يراعي أن يكون المستشار العدلي والمدعون العامون ممن يحملون إجازة في القانون، إلا أنني أرى أن هذا النص يشكل ثغرة في إقامة صرح العدالة، وإذا كان المبرر لهذا النص عدم توفر الكفاءات القانونية التي تسد حاجة الجهاز عندما تم وضع قانون الأمن العام في سنة 1965م. إلا أنني أعتقد أن هذا السبب لا يبرر مثل هذا النص لخطورة مهنة القضاء وأهميتها، إذ من الممكن تجنيد عدد من ذوي الكفاءات القانونية لهذه الغاية. أما حاليا وقد تغير الوضع كثيراً، حيث أصبحت الكفاءات القانونية متوفرة بكثرة في جهاز الأمن العام، فنرى أن يتم تعديل القانون بحيث يشترط أن يكون المستشار العدلي والمدعون العامون من المجازين في القانون، الأمر الذي من شأنه تحقيق ضمانة كبيرة لإقامة صرح العدالة.
أما فيما يتعلق بهيئات التحقيق فيتم تشكيلها بأمر من مدير الأمن العام أو من ينيبه طبقاً لنص المادة 81 / أ من قانون الأمن العام، وتشكل من عدد من الضباط ولم يحدد القانون هذا العدد على سبيل الحصر، فقد تتكون هيئة التحقيق من ضابطين وقد يزيد العدد عن ذلك. ويختار هؤلاء الضباط مدير الأمن العام أو من ينيبه. ومن هنا نجد أن المشرع قد اشترط أن يكون رئيس وأعضاء هيئة التحقيق من الضباط، ولا يجوز أن يعين عضو في هيئة التحقيق من هو دون رتبة ضابط. ويشترط أن تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المتهم.
هذا وقد أعطى القانون لمدراء الشرطة بل ولقادة الوحدات من غير مدراء الشرطة صلاحية تشكيل هيئات التحقيق في قضايا المخالفات والجنح طبقاً لنص المادة 82/1 من قانون الأمن العام.
كما فوض مدير الأمن العام واستناداً لأحكام المادة 81/1 من قانون الأمن العام صلاحياته بتشكيل هيئات التحقيق في قضايا الجنايات إلى مديري الشرطة بموجب كتاب رقم 19/8/ب/3926 بتاريخ 28/11/1972م، ولم يشترط القانون أن يكون رئيس أو أعضاء هيئة التحقيق من المجازين في القانون، وذلك تحقيقاً لمقتضيات العمل الميداني، خاصة وأن أعمال أعضاء هيئة التحقيق تخضع لرقابة المستشار العدلي، وإنني أرى في هذا المجال أن يكون رئيس أو أحد أعضاء هيئة التحقيق من المجازين في القانون.
المبحث الثاني: اختصاصات النيابة العامة لقوة الأمن العام
حددت المادة 80/ج اختصاصات النيابة العامة لقوة الأمن العام وطبيعة عملها حيث تنص على أن تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد، وتجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا قام المتضرر أو من يمثله نفسه مدعيا شخصيا، ولا يجوز لها ترك الدعوى أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ويتضح من هذا النص أن النيابة العامة يحق لها ما يلي:
1)
التحقيق الابتدائي في الجنايات والجنح المرتكبة من أفراد قوة الأمن العام.
2)
إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على أفراد القوة ( قوة الأمن العام) فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها وتجبر النيابة العامة على إقامة دعوى الحق العام إذا كان المتضرر نفسه مدعياً شخصياً. ولا يجوز لها ترك الدعوى أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
3)
تعتبر عنصراً أساسيا في تشكيل محكمة الشرطة، حيث يمثل مدعي عام محكمة الشرطة النيابة العامة للقوة لدى المحكمة.
4)
الإشراف على السجون وأماكن التوقيف الخاصة بالموقوفين والمحكومين من أفراد قوة الأمن العام.
ونبين فيما يلي الواجبات والوظائف التي يقوم بها كل عضو من أعضاء النيابة العامة للقوة:-
أولا: المستشار العدلي: ويتولى القيام بالواجبات التالية:
‌أ- تلقي الإخبارات والشكاوى المقامة على أفراد قوة الأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
‌ب- تدقيق أعمال المدعين العامين وهيئات التحقيق واستكمال أية نواقص بها.
‌ج- إصدار مذكرات التوقيف والإفراج المتعلقة بالمشتكى عليهم من أفراد قوة الأمن العام.
‌د- إصدار قرارات الظن في الجنح وقرارات الاتهام في الجنايات وإحالتها إلى محكمة الشرطة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة من قبل أفراد القوة.
‌ه- الإشراف على السجون وأماكن التوقيف المخصصة للموقوفين والمحكومين من أفراد الأمن العام.
‌و- تدقيق أحكام محكمة الشرطة وبيان مطالعته عليها وعرضها على مدير الأمن العام لممارسة صلاحياته، وذلك إما بالتصديق عليها أو تخفيض العقوبة أو إعادة المحاكمة بالنسبة للجنح أو تمييزها بالنسبة للجنايات.
ثانيا: المدعون العامون:
1-
هناك عدد من المدعين العامين يعملون كمساعدين للمستشار العدلي، وهؤلاء يقومون بمساعدته في وظائفه التي سبق الإشارة إليها.
2-
يوجد مدعي عام في كل مديرية شرطة وفي بعض الوحدات الشرطية الأخرى، وهؤلاء هم الذين يتولون تلقي الإخبارات والشكاوى على أفراد القوة في نطاق الوحدات التي يعملون بها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع المستشار العدلي.
3-
مدير عام محكمة الشرطة هو الذي يتولى إحالة القضايا إلى محكمة الشرطة وتعيين مواعيد جلساتها بالتنسيق مع المحكمة، ويمثل النيابة العامة أمام محكمة الشرطة.
ثالثاً: هيئات التحقيق: وتتولى جميع إجراءات التحقيق مع أفراد قوة الأمن العام في نطاق القضية التي تشكل هيئة التحقيق لها. ورفع النتيجة التي توصلت إليها مشفوعة برأيها مع جميع الأوراق التحقيقية إلى الجهات التي قامت بتشكيلها.

الفصل الثاني
محكمة الشرطة
نستعرض في هذا المجال السند القانوني لمحكمة الشرطة وتشكيلها واختصاصها وأصول المحاكمة أمامها وطرق الطعن في أحكامها، ولذلك فإننا سنقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وعلى النحو التالي:
المبحث الأول : ونتناول فيه السند القانوني لمحكمة الشرطة وتشكيلها.
المبحث الثاني: اختصاص محكمة الشرطة وأصول المحاكمة أمامها.
المبحث الثالث: طرق الطعن في أحكام محكمة الشرطة.
المبحث الأول: السند القانوني لمحكمة الشرطة وتشكيلها
أولا: السند القانوني لمحكمة الشرطة
حددت المادة 99 من دستور المملكة الأردنية الهاشمية أنواع المحاكم، فقالت المحاكم ثلاثة أنواع:
1.
المحاكم النظامية.
2.
المحاكم الدينية.
3.
المحاكم الخاصة.
وتعتبر محكمة الشرطة من المحاكم الخاصة، باعتبارها تختص بمحاكمة أفراد قوة الأمن العام دون غيرهم على الجرائم التي يرتكبونها، فهي لا تملك حق النظر في الجرائم التي يرتكبها غير أفراد قوة الأمن العام.
وتقتضي المادة (110) من الدستور الأردني، بأن تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها وفقا لأحكام القوانين الخاصة بها، ولذلك فإن إنشاء مثل هذه المحاكم ينبغي أن يكون بموجب قانون. فجاء قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965م، ونصت المادة 85/أ منه على أن:
"
للمدير – أي مدير الأمن العام – تشكيل محكمة تسمى محكمة الشرطة من رئيس وعضوين على أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد وأن يكون أحد أعضائها مجازاً في الحقوق".
وتأسيساً على ما تقدم فإن محكمة الشرطة تجد سندها في الدستور وفي قانون الأمن العام.
ثانيا: تشكيل محكمة الشرطة
يتم تشكيل محكمة الشرطة بأمر من مدير الأمن العام وتؤلف من رئيس وعضوين، على أن لا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رائد، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم برتبة أعلى من رتبة رئيس المحكمة، يعين مدير الأمن العام رئيساً آخر للمحكمة رتبته أعلى من رتبة المتهم، وهذا يعني أن رتبة رئيس المحكمة في جميع الأحوال ينبغي أن تكون أعلى من رتبة المتهم، ولم يشترط المشرع سوى أن يكون أحد أعضاء المحكمة فقط مجازاً في الحقوق. وقد يكون المبرر لهذا النص عدم توفر الكفاءات القانونية التي تسد حاجة الجهاز عند وضع قانون الأمن العام ونحن نرى أن هذا السبب لا يبرر مثل هذا النص لأهمية وخطورة مهنة القضاء إذ كان من الممكن أن يجند عدد من ذوي الكفاءات القانونية لهذه الغاية. أما الآن وقد تغير الوضع كثيراً فقد أصبحت الكفاءات القانونية متوفرة في الجهاز، فلا بد من تعديل هذا النص بحيث يشترط أن يكون رئيس وأعضاء محكمة الشرطة بالإضافة للمستشار العدلي والمدعين العامين من المجازين في الحقوق بل وتأهيلهم لهذه الغاية، الأمر الذي من شأنه تحقيق ضمانة كبرى لإقامة صرح العدالة.
والنيابة العامة عنصر أساسي في تشكيل محكمة الشرطة، ويمثل النيابة العامة لدى محكمة الشرطة مدعي عام يعينه مدير الأمن العام من ضباط الشرطة، ولم يشترط القانون أن يكون المدعي العام من المجازين في الحقوق، وهذه ثغرة أخرى نرى أن يتم تعديل القانون بحيث يشترط أن يكون المدعي العام مجازاً في الحقوق نظراً لأهمية دوره والوظائف المنوطة به.
وواقع الأمر وما يتم تطبيقه على أرض الواقع أن المستشار العدلي والمدعين العامين ورئيس وأعضاء محكمة الشرطة هم من المجازين في الحقوق، ويوجد حالياً محكمتان للشرطة: المحكمة الأولى ويرأسها ضابط برتبة عميد، والمحكمة الثانية ويرأسها ضابط برتبة مقدم.

المبحث الثاني: اختصاص محكمة الشرطة وأصول المحاكمة أمامها
أولا: اختصاص محكمة الشرطة:
الاختصاص هو سلطة المحكمة في نظر الدعوى المرفوعة أمامها، وهناك ثلاثة أنواع من الاختصاص: الاختصاص الشخصي، والاختصاص النوعي، والاختصاص المكاني.
إن اختصاص محكمة الشرطة الشخصي (أي من حيث الشخص) يشمل جميع أفراد الأمن العام . أما الاختصاص النوعي فيشمل جميع الجرائم التي يرتكبها أفراد قوة الأمن العام ، سواء كانت من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أم من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري أو في غيرها من القوانين الجزائية الأخرى.
فالمادة (87) من قانون الأمن العام تقضي بتطبيق أحكام قانون العقوبات العسكري المعمول به على أفراد قوة الأمن العام على أن يستعاض عن كلمة الجيش بكلمة قوة الأمن العام، وعبارة رئيس أركان بعبارة مدير الأمن العام، وعبارة مجلس عسكري بعبارة محكمة الشرطة. كما تختص محكمة الشرطة بالنظر في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً للدعوى الجزائية ضد أفراد قوة الأمن العام، على الجرائم التي يرتكبها أفراد القوة في جميع أنحاء المملكة ويشمل كذلك الجرائم التي يرتكبها أفراد القوة في الخارج، ومقر المحكمة في العاصمة عمان، ولكن لا يوجد ما يمنع انعقادها في أي مكان في المملكة الأردنية الهاشمية، ويستثنى من اختصاص محكمة الشرطة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، والمخالفات الجمركية التي يرتكبها أفراد القوة والتي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجمارك.
ثانياً: أصول المحاكمة أمام محكمة الشرطة
تنص الفقرة (ج) من المادة (85) من قانون الأمن العام على أن تجرى المحاكمة أمام محكمة الشرطة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما فيما يتعلق منها بالأصول المتبعة لدى محكمة البداية. وبالتالي فإن محكمة الشرطة ملزمة بأن تجرى المحاكمة وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو القانون الذي تطبقه المحاكم النظامية. وينطوي هذا النص على ضمانة كبرى لتحقيق العدالة. إذ أن قواعد الأصول الجزائية غايتها الوصول إلى الحقيقة، فقانون أصول المحاكمات الجزائية يضمن التوازن بين حق الفرد المشتكى عليه في الدفاع عن نفسه وبين حق المجتمع في المحافظة على أمنه أو استقراره، والجدير بالذكر أن هذا النص كما يصفه بعض الفقهاء يمثل خطوة ديمقراطية في سبيل تحقيق العدالة. ولا مجال هنا للتعرض لجميع نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا سيما فيما يتعلق بالأصول المتبعة لدى محاكم البداية، ويمكن الرجوع إليها وفي المواد (166 – 193) التي تبين أصول المحاكمات في القضايا الجنحوية والمواد من (200 – 242) في القضايا الجنائية.
المبحث الثالث: طرق الطعن في أحكام محكمة الشرطة
تمهيد
طرق الطعن وسائل محددة في القانون، يستعملها من يسمح لهم القانون بذلك لتحقيق الدعوى من جهة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم فيها، وذلك بعد أن تكون الدعوى قد درست وصدر فيها حكم. وهي ذات أهمية بالغة للمتقاضين والمجتمع على السواء. فبالنسبة للمتقاضين تشكل ضمانة لهم، فهي تتيح للمحكوم عليهم الفرصة لبحث الدعوى مرة أخرى وإصلاح الحكم الذي صدر ضدهم، إذا تبين أن هناك ما يدعو لذلك، وبالنسبة للمجتمع تعتبر إحدى الوسائل التي من شأنها تحقيق العدالة.
وتنقسم طرق الطعن إلى نوعين:
1.
طرق الطعن العادية: وهي تتيح للطاعن وضمن الحدود التي حددها القانون، أن يبحث جميع الأمور التي يشكو منها لأنها تعيد نظر الدعوى مرة أخرى، وتشمل المراجعة والاستئناف.
2.
طرق الطعن الاستثنائية: وهذه لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالات خاصة حدها القانون بصورة حصرية بعد أن يثير الطاعن بعض الأمور فقط. والفرق بينها وبين طرق الطعن العادية هو أنها ترمي إلى دراسة القرار الذي صدر في الدعوى لا دراسة الدعوى مجدداً، في حين أن طرق الطعن العادية تضع الدعوى من أساسها على بساط البحث، ومن هذه الطرق التمييز، فالغاية من تمييز الأحكام نقض القرارات المشوبة بخطأ قانوني، فمحكمة التمييز في الأصل هي محكمة قانون مهمتها التأكد أن محكمة الأساس قد أحسنت تطبيق القانون أم خالفت تطبيقه. وصحة تنفيذه ومن شأنها توحيد الاجتهاد بين المحاكم، ولا تعيد بحث وقائع القضية مرة أخرى لترى إن كانت ثابتة أم غير ثابتة. وفي هذا البحث نستعرض طرق الطعن بأحكام محكمة الشرطة.

أولاً: الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات:
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الشرطة في الجنح والمخالفات لا تصبح قطعية ونافذة إلا بعد تصديقها من قبل مدير الأمن العام، وذلك عملاً بأحكام المادة 87 من قانون الأمن العام، التي أعطت لمدير الأمن العام الحق بأن يمارس على أفراد قوة الأمن العام الصلاحيات المعطاة للقائد العام للقوات المسلحة بالنسبة لأفراد القوات المسلحة. وطبقا لنص المادة 8 من قانون العقوبات العسكري فإن لمدير الأمن العام:
‌أ- سلطة تصديق الحكم الصادر عن محكمة الشرطة.
‌ب- سلطة إلغاء الحكم الصادر عن محكمة الشرطة وتخفيف مدة العقوبة.
‌ج- سلطة نقض الحكم الصادر عن محكمة الشرطة وتشكيل محكمة خاصة لإعادة المحاكمة، وقد سبق وبينت أنه يوجد حاليا محكمتان للشرطة، فيمكن نقض الحكم الذي تصدره إحدى هاتين المحكمتين وإحالة القضية لإعادة النظر بها من قبل المحكمة الأخرى.
ثانياً: الأحكام الصادرة في الجنايات:
تنص المادة 88 / ب من قانون الأمن العام على أنه يحق لمدير الأمن العام بواسطة المستشار العدلي وللمتهم المحكوم عليه أن يطلب تمييز جميع الأحكام الجنائية التي تصدر عن محكمة الشرطة خلال 30 يوما من تاريخ تفهمه الحكم أو تبليغه الحكم.
وتنص المادة 88/جـ من نفس القانون على اعتبار محكمة التمييز في مثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها أن تصدق الحكم بناءً على البيانات الواردة في ملف القضية أو تنقضه أو تبرئ المتهم أو تدينه، ولها أن تحكم بما كان يجب على محكمة الشرطة أن تحكم به( )
ويتضح من نص المادة (88/ب،جـ) أن الطعن بطريق التمييز يشمل أحكام محكمة الشرطة الصادرة في الجنايات دون غيرها، نظراً لأهمية هذه الأحكام وخطورتها، فلا تشمل الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات، أما الأشخاص الذين يملكون حق التمييز طبقا لنص المادة 88/أ من قانون الأمن العام فهم:
مدير الأمن العام بواسطة المستشار العدلي.§
المحكوم§ عليهم في الجنايات.
ولا يجوز لغيرهم الطعن بالتمييز في أحكام محكمة الشرطة الجنائية.
ميعاد التمييز:
حدد قانون الأمن العام ميعاد التمييز بمدة 30 يوماً، تبدأ من تاريخ إبلاغ الحكم أو تفهيمه، فإذا انقضت هذه المدة تحصن قرار الحكم ضد الطعن به بالتمييز.
انعقاد محكمة التمييز:
تنص المادة 88/د من قانون الأمن العام على أنه حين تنعقد محكمة التمييز للنظر في أحكام محكمة الشرطة الجنائية المرفوعة إليها للتمييز تشكل من أربعة قضاة من قضاتها يضاف إليهم عضو خامس ينتدبه مدير الأمن العام من بين الضباط على أن لا تقل رتبته عن عقيد، ويلاحظ على هذا النص أن المشرع لم يشترط في الضابط الذي ينتدب من قبل مدير الأمن العام لشغل عضوية محكمة التمييز المؤهل أو الكفاءة القانونية، ونرى أن المشرع لم يحالفه التوفيق في عدم وجود مثل هذا الشرط، فقضاة محكمة التمييز الآخرون هم من ذوي الكفاءات القانونية العالية، فضلاً عن الخبرة التي تكون لديهم.
قرارات محكمة التمييز:
لمحكمة التمييز أن تتخذ واحداً من القرارات التالية:
1-
التصديق على قرار المحكمة – وعندما يتم التصديق على القرار يصبح قطعيا واجب التنفيذ.
2-
نقض القرار وإعادته إلى محكمة الشرطة، وذلك حينما ترى محكمة التمييز أن أسباب التمييز التي تقدم بها المميز لها ما يبررها، ففي هذه الحالة تعيد القرار إلى محكمة الشرطة للسير به وفقا للتعليمات التي تقررها.
3-
نقض القرار وتبرئة المتهم أو إدانته، وفي مثل هذه الحالة تعيد محكمة التمييز سماع البينة مع مراعاة القاعدة القانونية التي تقول بأنه (لا يضار مميز من تمييزه).
وفي جميع هذه الأحوال يعتبر قرار محكمة التمييز قطعياً.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:21 AM.