logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-25-2010, 12:47 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييزرقم 423 لسنة 2005 تجاري - بحري

الطعن بالتمييزرقم 423 لسنة 2005 تجاري - بحري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 24/12/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد ريا و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز عبد الله الزرعوي و ضياء الدين على ابو الحسن

موجز القاعدة :-
نقل "النقل البحري ـ مسئولية الناقل" ـ تعويض "تقدير التعويض" ـ تمييز "اسباب الطعن ـ الخطأ في تطبيق القانون" .
مبلغ التعويض الذي يدفعه الناقل عن الهلاك او تلف البضاعة ـ تحديد نطاقه بالحد الاقصى الذي نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 276 من القانون التجاري البحري ـ القضاء بالقيمة الفعلية للبضاعة المفقودة ـ شرطه ـ تدوين الشاحن جنس البضاعة المشحونة في سند الشحن ـ ارفاق نسخة من الفاتورة التجارية للبضاعة ـ غير كاف ـ مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون .

القاعدة القانونية :-


الحـــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
وحيث ان الطعن بالتمييز قدم خلال المدة القانونية مستوفيا لكل موجباته الشكلة فهو مقبول من حيث الشكل ،،،،
حيث ان الوقائع تتحصل في شركة التأمين المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 561/2004 تجاري كلي امام محكمة دبي الابتدائية على كل من (1) ------ [الطاعنة] (2)------ طالبة الحكم ـ حسبما استقرت عليه طلباته الختامية ـ بالزامها بالتضامم بان تدفعا اليه مبلغ 185.404 دراهم وفائدته بواقع 12% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحصاصل في 17/1/2004 وحتى تمام السداد ، وقالت في بيان دعواها ان المدعي عليها الاولى شركة ------- الدولية للشحن (الطاعنة) بصفتها ناقلا بحريا ـ اصدرت سندي الشحن النظيفين رقمي 03-1-013302296 و 02-1-13302296 لامر بنك الاستثمار متضمنين شحن ثلاث بالات اجهزة انارة بموجب السند الاول وبالتين بموجب السند الثاني وذلك داخل حاوية برقم على السفينة ------- من ميناء لاسبيزيا بايطاليا الى ميناء جبل علي وفق الفاتورة رقم 4166 وقائمة الشحن المؤرخة 29/7/2003 وذلك لحساب (انظمة ------ للانارة) التي امنت على الشحنة لدى شركة التأمين المدعية بموجب شهادة التأمين البحري رقم 227/2003/33/3101/03 المؤرخة 23/7/2003 مقابل مبلغ وقدره 43.457.86 يورو يعادل 181.654 درهما ، ثم عهدت للمدعي عليها الثانية لتنفيذ هذا العقد على ذات السفينة المذكورة فاصدرت الاخيرة سند الشحن رقم جي ئي 376387 عن الشحنة المذكورة الصادرة عنها سند الشحن المذكورين من المدعي عليها وذلك بالحاوية رقم crxu 930649 والتي وصلت ميناء جبل علي بدبي بتاريخ 24/8/2003 وعند توجه المرسل اليها لاستلام الشحنة تبين للوكيل الملاحي للمدعي عليها الثانية او الحاوية التي شحنت فيها البضاعة قد وصلت فارغة فقام باصدار شهادة بهذا المعنى سلمها للمرسل اليه ، والتزاما بشروط وثيقة التأمين دفعت المدعية للمرسل اليها قيمة التأمين مبلغ 181.654 درهما بعد ان ثبت بموجب تقرير صادر من شركة خدمات التقنية والمعاينة ضياع الشحنة وان السبب يعود لترانزيت البضائع عندما كانت الشحنة بعهدة شركة النقل المدعي عليها الثانية وان المرسل اليها تستحق كتعويض مبلغ 181.654 درهما ، ولما كان المدعي عليهما قد اشتركتا في نقل البضاعة المفقودة وكانت المدعية قد حلت محل المرسل اليها فقد اقامت هذه الدعوى وبتاريخ 2/1/2005 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامم بان تؤديا للمدعية مبلغ 185404 درهم و الفائدة بواقع 5% من تاريخ 23/8/2004 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
استأنفت المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 193/2005 تجاري وقضت المحكمة في جلسة 1/6/2005 التي لم يحوزها الخصم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضت به بحث المستأنفة الثانية (المدعي عليها الثانية) طعنت المدعي عليها الاولى في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت بقلم كتاب هذه المحكمة في 19/10/2005 قالت فيها انها بلغت بالحكم المطعون فيه في 17/10/2005 وطلبت نقضه ، واودع محامي المطعون ضدها ـ في الميعاد ـ مذكرة بدفاعه طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ استند الى المادة 398 من القانون التجاري البحري وقضى للمطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيسا على انها دفعت لحساب المؤمن لها قيمة البضاعة المفقودة وقدرها 181.654 درهما بالاضافة الى ما تكبدته المطعون ضدها من اتعاب خبرة مبلغ 3750 درهما حال ان الثابت في الاوراق ان سند الشحن رقم 03-1-3302296 موضوع الدعوى لم تبين فيه قيمة البضاعة المشحونة و انتهى الحكم الى ان قيمة البضاعة ثابتة بتقرير الخبرة والتحقيق هذا في حين ان الطاعنة دفعت بان نص المادة 276/3 من القانون التجاري البحري واضح وصريح بوجوب ذكر طبيعة وقيمة البضاعة وما يتعلق بالمحافظة عليها من اهمية في سند الشحن ذاته ولا يغني عن تدوين هذا البيان مجرد الاشارة الى رقم الفاتورة التجارية وبمفهوم المخالفة فان عدم ذكر جنس البضاعة وقيمتها في صلب سند الشحن يجعل مسئولية الناقل في التعويض محدودة وفقا للمادة 276/1 من القانون المذكور واذ لم يعمل الحكم المطعون فيه هذا النص وقضى للمطعون ضدها باكثر من المبلغ الذي يتعين القضاء لها به طبقا لهذا النص فانه يكون حريا بالنقض .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان النص المادة 276 من القانون التجاري البحري على ان "تحدد مسئولية الناقل في جميع الاحوال عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع بما لا يجاوز ثلاثين درهما عن كل كيلو جرام من الوزن الاجمالي للبضاعة ويوخذ بالاعلى من الحدين" ، والنص في الفقرة الثالثة من ذات المادة على انه "ولا يجوز للناقل التمسك في مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية اذا قدم الشاحن بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها وما يتعلق على المحافظة عليها من اهمية خاصة وذكر هذا البيان في سند الشحن ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها" ، يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على تحديد نطاق مبلغ التعويض الذي يدفعه الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع في حدود الاقصى الذي نصت عليها الفقرة الاولى من المادة 276 من القانون التجاري البحري ولا يتجاوز الى القيمة الفعلية للبضاعة المفقودة او التالفة في حالة عدم بيان طبيعتها وقيمتها في سند الشحن ، وحيث ان النص في الفقرة الثالثة من هذه المادة واضح وصريح ، ولما كان سند الشحن يمثل البضاعة المشحونة ويقوم مقامها فيجب ان يذكر فيه جنس وقيمة البضاعة المشحونة ولا يغني عن تدوين هذا البيان فيه ارفاق نسخة من الفاتورة التجارية للبضاعة لان المقصود هو تدوين هذه البيانات في ذات سند الشحن ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الاستئناف بانه لم يبين في سند الشحن موضوع الدعوى قيمة البضاعة المشحونة بما يجعل مسئولية الناقل في التعويض محدودة وفقا للمادة 276/1 من القانون التجاري البحري وكان البين من سند الشحن المذكور انه لم يتضمن طبيعة وقيمة البضاعة المشحونة و المفقودة وكان الحكم المطعون فيه ـ بالرغم من ذلك ـ قد قضى لشركة التأمين المطعون ضدها بقيمة البضاعة المفقودة باعتبارها خسارة كلية حسبما انتهى اليه تقرير التحقيق والمعاينة وذلك لثبوت قيمتها وتغطيتها تأمينا حسب الفاتورة رقم 4166 المؤرخة 29/7/2003 وكان الحكم المطعون فيه قد اعرض عن دفاع الطاعنة بتحديد مبلغ التعويض وفقا للمادة 279/1 الانفة الذكر ولم يعمل هذا النص الواجب التطبيق فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .

مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ 2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:15 AM.