الطعن رقم 66 لسنة 29 جــــزائي رفض الطعن لعدم بيان اسباب الطعن
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / محمد يسري سيف
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 9/6/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 66 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن ....
المطعون ضـدها النيــابة العـــامة .
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة عجمان الاستئنافيةالاتحاديةرقم 203/2007بتاريخ 25/6/2007 والذي قضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
حيث أن وقائع الطعن تخلص -حسبماتبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن انه في يوم سابق على 19/8/2006 بإمارة عجمان توصل الى الاستيلاء لنفسه على الأموال المملوكة للمجني عليه ............. بالاستعانة بطرق إحتيالية وذلك بأن أوهمه بتسليمه مبلغ قيمة الشيك موضوع الدعوى وكان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على تسليم الشيك المبين بالمحضر مما أدى بالاضرار به. وطلبت عقابه بموجب المادة 399/1 من قانون العقوبات .
ومحكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 24/4/2007 بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بـالحبس مـدة شهرين وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة وإذ طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بالاستئناف رقم 203/2007 س جزاء عجمان قضت محكمة ثاني درجة بجلسة 25/6/2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/7/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن واحتياطياً نقضه مع الإحالة.
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع إذ قضى بإدانته رغم طلبه العفو القضائي لسداد المبلغ موضوع الدعوى وعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه وانتفاء الدليل عليها بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث ان مؤدي نص المادة ( 245 ) من قانون الاجراءات الجزائية وجوب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها والا كان غير مقبول حسبما نصت من المادة ( 249 ) من ذات القـانون ذلك انـه يجب تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً
واضحاً ينفي عنها الغموض والجهالة ويبين منها العيب الذي يعزي إلى الحكم وموضعه منه وإثره في قضائه لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في سبب الطعن ماهية ما يعزوه إلى الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون و الإخلال بحق الدفاع ومواضع هذه العيوب منه وأثرها في قضائه فإن النعي يكون مجهلا غير مقبول.
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبعدم قبول الطعن.