logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-23-2010, 05:40 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 27 لسنة 2008 جزائي شيك الاصل ان الشيك اداة وفاء الا لو ثبت العكس


باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-

برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة

وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: محمــــد أحمـــد عبد القـــــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.

أصـــدرت الحكم الآتــــي

فــي الطعــن رقـم: 27 لسنــة2008جــزائي.
الطــاعـــــن : .............
المطعون ضـدهـا : النيــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمةإستئناف أبوظبي الإتحادية في الاستئناف رقم 2161 لسنة 2007 بتــــــــــاريخ: 29/1/2008

المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقـرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع وعلى مـا يبين مـن الحكـم المطعـون فيـه ومن سائر أوراق الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعـن أنه في يوم 14/4/2006 بدائـرة أبوظبي:-

أعطى بسوء نية شيك بمبلغ (50.000 ) درهم ل........لها مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبته طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 والمادة 643 من قانون المعاملات المدنية رقم 18 لسنة 1993.

وبجلسة 30/4/2007 قضت محكمة أبوظبي الإتحادية الإبتدئية غيابياً على الطاعن بحبسه مدة ستة أشهر عما أسند إليه فعارض الحكم وبجلسة 21/11/2007 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم مدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه فطعن في الحكم بالإستئناف رقم 2161/2008 وبجلسة 29/1/2008 حكمت المحكمة حضورياً بتعديل العقوبة المقضي بها على المتهم إلى الحبس شهراً واحداً.

فـي 20/2/2008 تقـدم الطـاعن بالطعــن المــاثل.

أودعت النيابة العامة مذكرة برأيها في الطعن وطلبت رفضه.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه لسبب واحد حاصله أنه أخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حينما قضى بإدانته على زعم أن الشيك أيا كانت طبيعته هو أداة وفاء وليس هناك محل لثبوت وجود أداة إئتمان وهو أمر مخالف لما أستقر عليه القضاء ويناقض الطبيعة القانونية لشيك الضمان الذي يعدُ أداة إئتمان يخرج عن نطاق المادة 401 من قانون العقوبات وإذ ثبت الطبيعة المدنية للنزاع بين الطاعن والبنك ورغم ذلك أدانته المحكمة فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

كما إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقـود فـي المعاملات مالم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل كأن يقيم من يدعيه الدليـل على أن تحريره للشيك كان لسبب آخر كأن يثبت أن الشيك كان ضماناً وليس أداة وفاء.

ولما كان ذلك وكان الحكم في مقام الثبوت قد أورد في مدوناته أن الواقعة ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً من أقوال الشاكي ومن مطالعة ورقة الشيك وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم قيام الرصيد من إعتراف المتهم بإصدار الشيك وتوقيعه ولا ينال من الثبوت ما قرره المتهم من أنه وقع الشيك على بياض وسلمه للبنك المستفيد أن مجرد التوقيع على بياض وقيام المستفيد بتكملة بيانات الشيك لا ينال من الورقة ما دام الأخير قد دونها بما يتفق وحقيقة الواقع كما لا ينال من ذلك ما جاء بدفاع المتهم من أن الشيك سلم على سبيل الضمان إذ أن المتهم قرر أنه سلم الشيك بمناسبة حصوله على قرض صرف إليه من البنك وبذلك تقوم الجريمة كاملة في حق المتهم بكافة أركانها).

لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم في هذا المقام سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن تعييب الطاعن في شأن ما أورده بوجه النعي من أنه يستند في دفاعه إلى ما ورد في إفادة مندوب البنك الشاكي أن الشيك قدم ضماناً لقرض تجاري كما أن المبلغ الذي قام البنك بتدوينه على الشيك لا يمثل حقيقة المبلغ المستحق على الطاعن لكونه تضمن فوائد مركبة - وقيود غير مستحقة – ينحل إلى جدل موضوعي في شأن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة وموازنتها بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو مالا يجوز التحدي به أو أثارته أمام هذه المحكمة.

لـــــذلك
حكمــت المحكمــة برفــض الطعــن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:48 AM.