logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-22-2010, 09:23 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 83 لسنة 26 جزائي



باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســــــــامة تــــــــوفيق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 16/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 83 لسنــة 26 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــن : ............

المطعـون ضـدها :.............

الحكم المطعون فيه:صادر عن محكمة الشارقة الإتحادية الإستئنافية في الإستئنافرقم 925/2004 بتـاريخ 2/10/2004 والذي قضى بقـبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المسـتأنف.
المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقـائع الطعن– حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العـامة إتهمت المطعون ضده بأنه في غضون شهر مارس بإمارة الشارقة:-
إستولى بغير حق على السندات والأوراق الأخرى المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة ل......... ( الطاعن ) وكان ذلك بالإستعانة بطريقة إحتيالية بأنه إتفق معه على تمويل أحد المشروعات التجارية بمبالغ معينة وإستلم من المجني عليه تلك المستندات كضمان إلا أنه تخلف عن التمويل وعلى النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقـابه بالمـادة 399/1 عقـوبات.
وأمام محكمة أول درجة أدعى الطاعن مدنياً طالباً القضاء بتعويض مؤقت قدره ثلاثة آلاف درهم وبجلسة 31/7/2004 – وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى- قضت ببراءة المطعون ضده ورفض الـدعوى المـدنية وإذ طعن الطاعن ( المدعي بالحق المدني ) على هذا القضاء في شقه المدني قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 2/10/2004 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل بصحيفة قيدت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/10/2004 بطلب نقض الحكـم والإحالة للقضاء
بعدم إختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية.
وقدمت النيابة العامة مذكرة إنتهت فيها إلى طلب الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتفويض الرأي للمحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القضاء برفض الدعوى المدنية دون بحث قيام أركان المسئولية التقصيرية إذ أن ولاية المحاكم الجزائية على الدعوى المدنية ولاية إستثنائية تقتصر على التعويض الناشئ مباشرة عن الجريمة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يتعين نقضه والحكم بعدم إختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية وإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سديد لما هو مقرر من الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون إستثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إذا كان محل الحق المدعى به ناشئاً – مباشرة عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الأباحة وسقط معها إختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية – لمـا كان ذلك وكـان الحكم ببراءة المطعون ضده قد بنى على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة تجارية ولا جريمة فيها وألبست ثوب الجريمـة المسندة إلى المطعون ضده على غير أساس من القانون أو سند من الواقع فإن القضـاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية وإذ خـالف الحكـم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى المـدنية يكون قـد خالف القانـون بما يوجب نقضه جزئياً في شق الدعوى المدنية.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى في الدعوى المدنية وإلغائه والقضاء بعدم إختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى المدنية وبإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:01 PM.