الطعن رقم 71 لسنة 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/شهـــــــاب عبد الرحمن الحمــــــــادي.
والسيـــد القــاضي / محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنينالموافق26/3/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعـــــن رقم 71 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــامـــــة.
المطعون ضـده:............
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف الشــارقة الإتحـــادية الإستئنافية بـــرقم 1063/2006 بتـــاريخ 26/9/2006 والـــــذي قضــى بقبــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بإلغــــــاء الحكـــم المستأنف وبــــــــراءة المستأنف ممـــــــــا أسنــــــــد إليـــــــــه.
المحكمـــــــــة
بعـد الإطلاع على الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
وحيث إن الوقائع علـى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسنـدت إلـى المطعون ضـده بأنه
إستخدم أجنبيتين على غير كفالته هما المتهمين الأجنبيين دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وطلبت عقابه بالمادتين 1، 34م ( 1 ) فقره ( 1 ) من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل.
وبجلسة 6/6/2006 قضت المحكمة حضورياً إعتبارياً بتغريم المتهم المطعون ضده عشرين ألف درهم.
طعن المحكوم عليه بالإستئناف رقم 1063/2006 وقد قضت محكمة الإستئناف بتاريخ 26/9/2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف ( المطعون ضده ) مما نسب إليه.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد وهو أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حين قضى ببراءة المطعون ضده على سند من القول بأن " المقصود بالإستخدام المحظور للأجنبي هو الإستخدام الذي ينطوي على عناصر علاقة عمل دائمة ومستقره تتميز بما يخوله عقد العمل من تبعية العامل لرب العمل وتحميل الأخير مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة " وترى النيابة العامة بأن إنتهى إليه الحكم المطعون فيـه على ما سلف فيـه مخالفة لأحكام القانـون ذلك أن كلمـة " إستخـدم " الـواردة في المـادة 34 مكرر ( 1 ) مـن
القـانون رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته جاءت مطلقة دون تحديد لنوع العمل المستخدم فيه العامل أو مدته ومن ثم فإن المطلق يجري على إطلاقه وبالتالي لا يجوز لصاحب العمل أن يستخدم أجنبياً على غير كفالته سواء كان هذا العمل دائماً أو مؤقتاً إلا إذا إلتزم بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة وما يقتضي موافقة الكفيل وإدارة الجنسية والإقامة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل على محكمة الموضوع طبقاً لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية أن تدرس الواقعة المعروضة عليها وتبين الأفعال المنسوبة للمتهم وأن تعطيها الوصف القانوني المناسب حسبما تراه عما أسفر عنه التحقيق ولو أدى إلى تعديل التهمة المحال المتهم بها على المحكمة طالما كان الوضع القانوني الصحيح للواقعة المادية بأمر الإحالة هي ذات الواقعة التي إتخذت أساساً للوصف الجديد وأنه على المحكمة أن تبحث مدى إنطباق كافة أحكام مواد الإحالة على الوصف القانوني الذي توصلت إليه.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الطعن الماثل أن النيابة العامة قد إتهمت المطعون ضده وآخرين معه وفق المواد 1، 2/1، 3/1، 11/1، 12/1، 19/2، 21/1- 3 ، 34 مكرر 1- 2- 4 و 34 مكرر ( 2 ) من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب.
وقد عاقبت المادة 34 مكرر ( 2 ) من خالف حكم المادة ( 11 ) التي نصت على أنه ( إذا كانت التأشيرة للزيارة فلا يحق للأجنبي العمل في أي مكـان فـي البـلاد بأجـر أو بغير أجر أو كصاحب عمل...) ونصت المادة ( 19 ) مـن ذات القانون على أنه تسري على الأجنبي الذي حصل على تصريح الإقامة أحكام المادة ( 11 ) سالفة الذكر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قصر في بحثه على عدم إنطباق المادة 34 مكرر ( 1 ) دون أن يبحث مدى إنطباق المادتين 11/1، 34 مكرر ( 2 ) على الفعل المنسوب إلى المطعون ضده مما يوصم هذا الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.
فلهــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئـة معـايرة.