logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-22-2010, 08:47 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 5 لسنة 29 جزائي





باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محــــــــــــــــرم محمــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 2/4/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 5 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.

الطــاعــــن : ............

المطعـون ضـدها :النيــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــــــامة.

الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة أبوظبي الإتحادية الإستئنافيةبرقم 1785/2006 بتـــاريخ 19/12/2006 والـــــذي قضــى بقــبول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــــــوع بــرفضه وتأييـــد الحكــم المســتأنف.
المحكمــة

بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه بتاريخ 6/12/2005 بدائرة أبوظبي:- أعطى بسوء نية شيكاً لـ/ ....... ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بموجب المادتين 401/1 من قانون العقوبات والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. ومحكمة أول درجـة قضت حضورياً بجلسة 31/10/2006 بحبس المتهم ( الطاعن ) ستة أشهر وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. إستأنف المحكوم عليه هذا القضاء بالإستئناف رقم 1785 لسنة 2006 س جزاء أبوظبي ومحكمة ثانِ درجة قضت بجلسة 19/12/2006 حضورياً إعتبارياً بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف- لم يرتض الطاعن هذا القضاء فأقام الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/1/2007 بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة وإحتياطياً التصدي والقضاء ببراءته – وإستعمال الرأفة بتعديل الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالغرامة أو وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع بأسباب أربعة (1) إنتفاء أركان جريمة الشيك بدون رصيد لإستيلاء المجني عليها عليه بطريق غير مشروع أبان زواجه منها. (2) الإخلال بحق الدفاع لعدم إستجابة المحكمة المطعون في حكمها لطلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة إستيلاء المجني عليها على الشيك. (3) تناقض أقوال الشاكية في شأن سبب إصدار الشيك. (4) عدم الأخذ بتقدير الظروف المخففة عند توقيع العقوبة.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بسببيه الأول والثالث في غير محلهما لما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء وحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وحيث إن النعي بالسبب الثـاني مردود بما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تقضي في الدعوى بحـالتها إذ وجـدت في أوراقها ما يغنيها عن الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير، إذ مرجع ذلك لسلطتها التقديرية ولا عليها أن لم تستجب لطلب المتهم بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
وحيث إن الطعن في سببه الرابع غير منتج لما هو مقرر من أن تقدير العقوبة في الحدود التي رسمها القانون من سلطة محكمة الموضوع وإن إستعمال الرأفة مع المتهم مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع فيها لرقابة محكمة النقض في تقدير العقوبة متى جاءت في حدود ما نص عليها القانون.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق عناصر الواقعة الموضوعية والقانونية وأقام قضاءه على ما أسند للطاعن الذي توافر فيه الدليل القولي والدليل الفني ويتمثل في إقرار الطاعن بأن التوقيع المثبت على الشيك صادر عنه وتأيد ذلك بتقرير المختبر الجنائي بالقول " أن الثابت من مطالعة ورقة الشيك موضوع الدعوى أنها إستوفت جميع الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون في الشيك بمعناه الصحيح ولم ينكر المستأنف ( الطاعن ) توقيعه عليها ... وثبت من تقرير المختبر الجنائي أن التوقيع المنسوب للمستأنف على ابشيك المذكور هو توقيع صحيح وصادر عنه ومن ثم تكون الجريمة ثابتة ثبوتاً كافياً قبل المستأنف... ولا ينال من ذلك دفاع المستأنف بأن المجني عليها إستولت على الشيك موضوع الإتهام أبان قيام علاقة الزوجية بينه وبينها إذ جاء ذلك قولاً مرسلاً غير مدعم بدليل يسانده...).
لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لسلطة محكمة الموضوع من تقدير الدليل في الدعوى بما يوجب رفض الطعن.

فلهــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن.

عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:30 AM.