باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 21/5/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 53 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة: النيـــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة.
المطعـون ضـده:........
الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة عجمان الإتحادية الإستئنافيةبرقم 390/2006 بتـــاريخ 19/7/2007 والـــــذي قضــىبقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكــــــم المستــأنف والحكم بتغريم المتهم خمسمائة درهم.
المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده أنه بتاريخ سابق على 28/12/2005 بإمارة عجمان:-
بصفته الحارس القضائي المعين على المنقولات المبينة بالمحضر تصرف فيها وإمتنع عن تسليمها وكان من شأن ذلك عرقلة إجراءات التنفيذ عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بموجب المادة 269 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 14/6/2006 بتغريم المتهم ( المطعون ضده ) خمسة عشر ألف درهم وإذ طعن المحكوم عليه ( المطعون ضده ) على هذا القضاء بالإستئناف رقم 390 لسنة 2006 جزاء عجمان قضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 19/7/2006 بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسمائة درهم. وطعنت النيابة العامة على هذا القضاء بالطعن الماثل الذي قيد بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/8/2006 بطلب نقض الحكم وتطبيق صحيح القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده خمسمائة درهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما نصت عليه المادة ( 29 ) من قانون العقوبات على أن " الجنحة هـي الجـريمة المعـاقب عليها بعقـوبة أو أكثر مـن العقوبات
الآتية:- 1- الحبس. 2- الغرامة التي تزيد على ألف درهم. " وأن الجريمة المسندة إلى المطعون ضده هي جنحة وفقاً لنص المادة 269 من قانون العقوبات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة ( 269 ) من قانون العقوبات – والتي أدين المطعون ضدها بموجبها تنص على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب بسوء نية فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائياً..." ومفاد ذلك أن الجريمة المذكورة تعد من عداد الجنح وكانت المادة ( 29 ) من ذات القانون قد عرفت الجنحة بأنها المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد على ألف درهم.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نزل عن الحد الأدنى للغرامة المقضي بها في الجنح وهو ألف درهم بقضائه بتغريم المطعون ضده خمسمائة درهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها بهيئة مغاير