الطعن رقم 40 لسنة 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / أســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنينالموافق19/2/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 40 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنان: 1- ....... 2- .........
المطعون ضـدهم:1- ....... 2. .......3 . .......
الحكم المطعون فيه:صــادر عــن محكمـة إستئناف عجمان الإتحــادية الإستئنافيةبـأرقام 604، 605، 606/2005 بتـــاريخ 9/5/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئنافات شكلاً وفي الموضـوع بإلغـــــــاء الحكم المستأنف والقضـــاء بـــــــبراءة المستأنفين مـن الإتهـــــــام المسنـــــد إليهـــــــم.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضدهم بأنهم في يوم 9/3/2005 وبتاريخ سابق عليه بدائرة عجمان:-
1- عرضوا على حياة المجني عليهما ....... و........للخطر بأن وضعوا قفل حديدي على باب منزلهما لمنعهما من الخروج على الوجه المبين بالأوراق.
2- عرضوا أبناء المجني عليهما سالفي الذكر للخطر – ......... – حالة كونهم لم يتموا الخامسة عشر من عمرهم بأن وضعوا قفل حديدي على باب منزلهم لمنعهم من الخروج عن النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهم بموجب المواد 44/1، 45/1-2 ، 46، 338/1، 349/1 من قانون العقوبات.
ومحكمة أول درجـة قضت بجلسـة 16/11/2005 تغريم كل من المطعون ضدهم ( المتهمين ) ألف وخمسمائة درهم عن التهمة الأولى وثلاث آلاف درهم عن التهمة الثانية وترك الحق للمدعى بالحق المدني اللجوء للمحكمة المختصة.
إستأنف المطعون ضدهم هذا القضاء بالإستئنافات أرقام 604 ، 605 ، 606 لسنة 2005 إستئناف عجمان جـزاء وبجلسة 9/5/2005 قضت المحكمـة الإستئنافية بقبول الإستئنافات شكـلاً وفـي الموضوع بإلغاء الحكـم المستأنف وبراءة المستأنفين ( المطعون ضدهم ) من الإتهام المسند إليهم.
لم يرتض الطاعنون ( المدعين بالحق المدني أمام محكمة أول درجة ) هذا القضاء فطعنوا عليه بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/6/2006.
وقدم المطعون ضـدهم مذكرة إنتهت بطلب الحكم بعـدم قبـول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة إذ أن الطاعنون لم يكونوا طرفاًَ في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن نعي النيابة العامة – والمطعون ضدهم – في محله لما هو مقرر قانوناً أن طرق الطعن في الأحكام حددها القانون على سبيل الحصر ليتمكن أطراف النزاع الذين إختصموا من الطعن في الأحكام الصادرة عليهم ولذلك فإنه يشترط في الخصم الذي يكون له حق الطعن في الحكم أن تكون له صفة في الطعن عليه بأن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كما أنه من المقرر قانوناً أن إستعمال طرق الطعن من النظام العام وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من جواز الطعن المرفوع أمامها.
وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية بعد أن أدعى المدعي بالحق المدني أمامها وتركت للمدعي بالحق المدني الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة بعد أن قضت في الدعوى الجزائية بتغريم كل من المطعون ضدهم ألف وخمسمائة درهم عن التهمة الأولى وثلاثة آلاف درهم عن التهمة الثانية وإذ إستأنف المطعون ضدهم هذا القضاء ولم يختصموا الطاعنين في الإستئنافات المرفوعة منهم وحدهم فإن الحكم المطعون فيه وقد إقتصر على الفصل في الدعوى الجزائية وليس المدعون بالحق المدني – الطاعنون – طرفا فيه فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة وألزمت الطاعنين الرسم وأمرت بمصادرة التأمين.