logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2010, 06:56 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم

قانون اتحادي رقم 3 لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم
المادة 1
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة إلى إختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الآتية وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها :
1- جرائم الحدود .
2- جرائم القصاص والدية .
3- جرائمالمخدرات وما في حكمها .
4- الجرائم التي يرتكبها الاحداث .
المادة 2
تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون أحكام الشريعة الاسلامية حداً أو تعزيراً على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً .
المادة 3
تحال الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون والمنظورة امام المحاكم الى المحاكم الشرعية بحالتها للنظر فيها .
ولا يسري هذا الحكم على الدعاوي التي أقفل فيها باب المرافعة وحجزت للنطق بالحكم .
المادة 4
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره


زايد بن سلطان ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر
الرئاسة بأبو ظبي .
تاريخ التوقيع: 15-06-1996 29 محرم
1417
تاريخ النشر: 30-06-1996

تاريخ العمل به: 30-06-1996
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:00 AM.