logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-22-2010, 06:45 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 33 لسنه 28 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 19/ 2/ 2007 م بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 33 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعــن :......... .
المطعون ضـده : النيـــابة العامة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ابوظبي الاتحادية برقم 420 ، 462/2006م والذي قضى بقبول الاستئنافين شكلاً ورفصهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
المحكــمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبدو من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت كل من :-
المتهم الأول : ...... بأنه تزوج من المتهمة الثانية صورياً بقصد الحصول على أقامه بالدولة بالمخالفة لأحكام القانون.
المتهمة الثانية: ..... ( .....الجنسية ) بصفتها أجنبية تزوجت من المتهم الأول صورياً بقصد حصولها على أقامه بالدولة بالمخالفة لإحكام القانون.
المتهم الثالث( الطاعن ) : ...... – ساعد المتهمان الأول والثانية على الزواج الصوري بان قام بتزويجهما بناء على التوكيل الممنوح له من ولي أمر المتهمة الثانية على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 1، 35 ، 36 من القانــون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وأقامه الأجانب المعدل بالقانون رقم 13 لسنه 1996 والأمر السامي
لرئيس الدولة فيما يخص بالزواج الصوري بالأجنبية.
محكمـــة أول درجه قضت حضورياً بحبس كل واحد من المتهمين مدة شهرين عما اسند إليهم . وبإلغاء أقامه المتهمة الثانية وإبعادها بعد تنفيذ العقوبة.

استأنف الطاعــن هـــذا الحكم بالاستئناف رقــم 420/2006 كما استأنفه المتهم الأول وإذ قضت محكمـــه الاستئناف فيهما برفض الإستئنافين موضــوعاً وبتأييد الحكم المستأنــف فكان الطعن الماثل.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وجانبه الصواب والفساد في الاستدلال والاستنباط والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع من الأوجه آلاتية:-
1- بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لخلو النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه من توقيع رئيس الدائرة وكاتبها عدا الصفحة الأخيرة منه والتى وقعت من غير القضاة الذين اشتركوا في المرافعة وحجزوا الدعوى للحكم مع توقيع كاتب الجلسة.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن توقيع الحكم من رئيس المحكمة هو الذي يتم في نهايته يدل على انه صادر من المحكمة التى أصدرته جملة وتفصيلاً وان خلو الصفحات الأخرى من توقيعه لا ينال من سلامة الحكم.
فضلاً عن انه من المقرر وفق المادة 1/ فقره من قانون الإجراءات الجزائية بأن تسري أحكام قانون الإجراءات المدنية على ما لم ينص علية في قانون الإجراءات الجزائية ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية نصت على انه ( إذا قام سبب يمنع رئيس المحكمة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة. او بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه – ولما كان الثابت من مطالعة النسخة الأصلية للحكم انه قد دون ملحوظة بأنه ( نظراً لندب المستشار / ..... بالتفتيش القضائي تم التوقيع نيابة عنه / ..... وهو الذي ينوب عن رئيس المحكمة الذي تم انتدابه إلى التفتيش القضائي مما يكون معه النعى في شقية قائم على غير أساس وخليق بالرفض.
2- وحيث أن الطاعن ينعى بسببه الثاني ببطلان إجراءات القبض على الطاعن إذ تم القبض علية بعد المدة الممنوحة من النيابة العامة.
وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه يتبين من الأوراق أن إذن القبض والتفتيش صدراَ في الساعة الواحدة من يوم 13/2/2006 على أن يكون لمرة واحدة خلال ثمانية وأربعون ساعة من تاريخ وساعة تحرير الإذن. وانه تم ضبط الطاعن في تمام الساعة الرابعة والربع من مساء يوم 14/2/2006 مما يكون الضبط تم خلال المدة المحددة ويكون ذلك النعى قائم على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث أن الطاعن النعى ثالثاً ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة وذلك لصدور الإذن باسم غير صحيح للطاعن وخلوه من التهمة المسندة إلي الطاعن وخلوه من بصمه وخاتم الجهة المصدرة.
وحيث أن هذا النعى غير سديد ذلك انه من المقرر أن إغفال ذكر اسم الشخص في أذن التفتيش أو وقوع خطأ في اسم المطلوب تفتيشة لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش.
لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن النيابة العامة قد اقتنعت بجدية التحريات التى تمت من سلطة الاستدلال من أن المتهمة الثانية متزوجة زواجاً صورياً بالمتهم الأول وأنها تقيم مع المتهم ( الطاعن ) الذي يدعي عادل بالشقة وتم ضبط الطاعن مع المتهمة الثانية وهذا يؤكد أن أذن الضبط والتفتيش قد تعلقا بذات الشخص المقصود مما يكون معه النعي قائم على غير أساس وبالتالي خليق بالرفض.
وحيث عن نعى الطاعن بسببه الرابع ينصب على أن الحكم المطعون فيه أخل بحقوق الطاعن لعدم الرد على الدفع المتعلق بالارتباط بين الاتهام محل النظر وجناية الخلوه غير الشرعية. التى تم نسخها من قبل النيابة العامة فضلاً أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلب الاستماع إلى شهود الإثبات والنفى.
وحيث أن هذا النعي في شقية غير سديد ذلك أن من المقرر أن أعمال قواعد الارتباط المنصوص عليها في المادتين 87 ، 88 من قانون العقوبات الاتحادي مشروط باتصال المحكمة بالجرائم محل الارتباط فإذا ما عرض عليها عدة جرائم ارتكبها شخص واحد
كان يتعين عليها أن تبحث مدي قيام الارتباط من عدمه اعمالاً لنص المادتين سالفتى الذكر. أما إذا كان المعروض عليها جريمة واحده فحسب كما هو الحال في هذا الطعن بالنسبة للطاعن لا وجه لأعمال الارتباط ما لم تكن هناك جريمة أخري مرتبطة بها قد حركت بشأنها الدعوى الجنائية أمام ذات المحكمة أو محكمه أخري فعندئذ يتعين ضم الجريمتين لنظرهما معاً تفادياً لصدور حكمين في جريمتين قد يتحقق فيهما الارتباط.
ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك بأن هناك جريمة اخري اتخذت وصف الخلوة غير الشرعية إلا انه لم يرد في الأوراق ما يفيد أن هناك دعوى جنائية قد حركت ضد المتهم الطاعن بشأنها وان تأشيرة السيد وكيل النيابة العامة في محضر التحقيق بعبارة ( تنسخ صوره من الأوراق تخصص عن واقعة الخلوة غير الشرعية من المتهم ..... والمتهمة .......تمهيداً لإرسالها لنيابة الرحبة الكلية للاختصاص ...) لا يفيد بطريق اللزوم بان هذه الجريمة قد حركت في شأنها الدعوى الجنائية وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة وقضي بإدانة الطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
كذلك يكون نعى الطاعن بباقي الأسباب غير سديد ذلك انه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وترجيح ما تراه المحكمة راجحاً وجديراً بالاعتبار واستخلاص الحقيقة منها كل ذلك يدخل في سلطة محكمه الموضوع ولا رقيب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً له أصلة الثابت في الأوراق ويكفيها أن تبين الحقيقة التى اعتمدت عليها لتدعيم حكمها ومن الرجوع إلى أسباب الحكم المطعون فيه يتبين أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد أحاط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق العناصر القانونية للجريمة التى أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم ولما كان هذا الاستخلاص الذي توصل إليه الحكم المطعون فيه لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي لهذه بواقعة فإن تحصيله يكون سائغاً وله أصلة الثابت في الأوراق وفية الرد الضمني المسقط لما إثارة الطاعن في مجمله والـــذي لا يخرج عن كونــه جدلاً موضوعياً فيما لمحكمه الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما لا يقبل إثارته أمام هـــذه المحكمـــة ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفضه.

فــلهـــذه الاسباب

حكمت المحكمــة برفـــض الطعـــــن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:20 AM.