الطعن رقم 16لسنة 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاثنين المـوافق 29/1/2007 بمقر المحكمة الاتحادية العليا/ أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 16 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : النيـــــابة العــامة.
المطعـون ضـده:........
الحكم المطعون فيه:صـادر عـــن محكمة العين الإتحادية الإستئنافيةبرقم 932/2005 بتـــاريخ 31/1/2006 والـــــذي قضــى بإلغاء الحكــم المستـــــــأنف والقضــــــاء مجـــدداً ببراءة المتهـــم المستأنف عمــا أسنــد إليـــه.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده بأنه في 25/5/2005 بدائرة مدينة العين:-
أتلف الكابل الكهربائي المبين بالأوراق والمملوك لشركة العين للتوزيع وذلك بأن عطله وجعله غير صالح للإستعمال على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4، 5، 6 والبند رقـم 4 من جـدول التعويضات المرفق بالقانون المحلي رقـم 10 لسنة 1976 في شـأن المحافظة على سلامة الكوابل والخطوط الهوائية.
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 28/8/2005 بحبس المتهم شهراً وألزمته بأداء مبلغ ثمانية وأربعون ألف درهم لشركه العين للتوزيع تعويضاً عن الأضرار.
لم يرتض المتهم هذا الحكم فرفع الاستئناف رقم 932/2005 وقد قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 31/1/2006 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم المستأنف (المطعون ضده).
تقدمت النيابة العامة بالطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه بسبب وحيد بأنه قد خالف صحيح القانون عندما عول في براءة المطعون ضده مما نسب إليه على شهادة صاحب المزرعه رغم أن هذا الأخير قد أقر من أنه لم يكن متواجداً بالمزرعه وقت حدوث الواقعه وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه الشهاده للقضاء ببراءة المطعون ضده مما يستوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن هذا النعي قويم ذلك وأنه وإن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه منها إلا أن ذلك قريـن
بأن يكون تقديرها سائغاً وقائماً على أصل من الأوراق وألا يكون حكمها قد إنطوى على عيب يمس سلامة الإستنباط الذي كانت المحكمة تعتمد عليه في إستخلاص النتيجة التي توصلت إليها.
كما أن المقصود بالتسبيب المعتبر للحكم هو تحرير الأسانيد والحجج التي بني عليها الحكم والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون. وإن إفراغ الحكم في عبارة عامة أو وصفه في صورة مجهله لا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد إستنتج من أقوال الشاهد صاحب المزرعة من أنه إتفق مع شخص آخر غير المتهم الحاضر على رفع الرمال من أمام بوابة المزرعة دليلاً على براءة المتهم بأنه لم يرتكب الحادث دون أن يراعي الحكم أقوال الشاهد المذكور من أنه يوم الواقعة لم يكن في المزرعة بالعين وإنما كان في أبوظبي فضلاً عن أنه ثابت أن المتهم قد إعترف في محكمة أول درجة من أنه قام بعد إن إتفق صاحب المزرعة بالإتفاق مع صاحب المؤسسة التي يعمل لديها بحفر وتسوية بالمزرعة وأثناء عمله شاهد طرف الكيبل وأنه لا يعلم ما إذا كان هو الذي أتلف الكيبل أم غيره.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد إجتزأ أقوال الشاهد ورتب على جزء منها القضاء ببراءة المطعون ضده حاجباً نفسه عن بحث مدى خطأ المطعون ضده في إحداث الضرر موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بالفساد وبالإستدلال وبالقصور بالتسبيب مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصـدرته لنظـرها مجـدداً بهيئة مغايرة.