الطعن رقم 166 لسنة 27 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين الموافق15/1/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 166 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : النيــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــامة .
المطعون ضـدهم:1- ........
2- ........
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف أبـــوظبي الإتحـــادية الإستئنافيةبـــرقم 1798/2005 بتـــاريخ 29/11/2005 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـوع بإلغـــــــاء الحكم المستأنف وبــــراءة المستأنفيــن ممــا نســـب إليهمــــا.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق وتـلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على مـا يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن النيابة العامة أسندت إلـى المطعون ضدهمـا بأنهمـا فـي يوم 5/2/2002 بـدائرة أبـوظبي:-
أتلفا المال المنقول ( سيارة ) والمملوكة للمدعو/ ...... وآخرين وجعلاها غير صالحة للإستعمال على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمادة 424/1 من قانون العقوبات الإتحادي. ومحكمة أبوظبي الإبتدائية قضت بتغريم المطعون ضدهما مبلغ خمسة آلاف درهم عما أسند إليهما بعد أن أضافت المادة 65 مـن قانـون العقوبات وتعديل تاريخ الواقعة من 5/2/2002 ليصبح 5/6/2005.
إستأنف المتهمين ( المطعون ضدهما ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 1798/2005 ومحكمة الإستئناف حكمت بجلسة 29/11/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفين عما نسب إليهما.
لم ترتض النيابة العامة الحكم سالف الذكر فرفعت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لكونه قضى ببراءة المطعون ضدهما بحجة عدم توافر العمد في الفعل المادي المسند إليهما وطلبت نقض الحكم مع الإحالة.
وحيث إن نعي النيابة العامة هذا سديد ذلك أنه بمؤدي نص المادة 43 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1983 أن الجاني يسأل عن الجريمة سواء إرتكبها عمداً أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة ولما كان ذلك وكان نص المادة 424 من ذات القانون ينص على أنه (( يعاقب كل من هدم أو أتلف مالاً مملوكاً للغير ثابتاً كان أو منقولاً جعله غير صالح للإستعمال أو عطله بأية طريقة )) وقد خلا النص سالف الذكر من العمد ومن ثم فإن المشرع لم يشترط العمد صراحة في جريمة إتلاف المال وبالتالي يعاقب فاعلها سواء إرتكبها عمداً أم خطأ إعمالاً لنص المادة 43 سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة المطعون ضدهما على سند من أن المشرع إكتفى بتأثيم الفعل الذي يرتكب بقصد إتلاف مال الغير أو هدمه في المادة 424 من قانون العقوبات وأنه لم يمتد إلى الإهمال أو الخطأ الذي ينجم عن ذلك الهدم أو الإتلاف الأمر الذي أوقعه في خطأ تطبيق القانون وتأويله مما يستوجب نقضه مع الإحالة.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعـن شكلاً ونقض الحكم موضوعاً مع إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.