logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-09-2010, 05:34 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 46 لسنة 2005 جزاء ـ تفويت النيابة العامة حق الاستئناف على نفسها

الطعن رقم 46 لسنة 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 2/4/2005
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي

التفـــــسير
نيابة عامة.
تفويت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم المحكمة الابتدائية. اثره انغلاق طريق الطعن بحيازته قوة الامر المقضي. شرط ذلك. تأييد الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم لحكم اول درجة. الغاء الحكم الابتدائي في الاستئناف او تعديل. اثره. جواز الطعن فيه من النيابة العامة مع ماراعاة عدم تسوئ مركز المتهم.

المبدأ القانونــــي
من المقرر إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي ويغلق أمامها طريق الطعن بالنقض بالنسبة لها إلا ان ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدًا حكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد إندمجا وكونا قضاءًا واحدًا أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل في الحكم في الاستئناف يكون قضاءًا جديدًا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها ما دام لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم.

الحـــــــــــــكم
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن إستوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ----------- بانه في يوم 2/10/2003 بدائرة مركز شرطة بر دبي إعتدى وآخران بالضرب على سلامة جسم ------- و --------- فألحقا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي والتي أعجزتهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا للمجني عليه الأول وأقل من عشرين يومًا للمجني عليه الثاني وطلبت عـقابه بالمــادة 339/1/2 عقوبات .
وبتاريخ 28/9/2004 حكمت محكمة أول درجة غيابيًا بحبس المتهم شهرًا واحدًا وتغريمه ألف درهم ، واعترض وبتاريخ 15/10/2004 حكم برد الاعتراض .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4724/2004 وبتاريخ 12/1/2005 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف ------- وإعادة الأوراق الى محكمة أول درجة للفصل فيما نسب اليه على أساس ان محضر الجلسة لم يتضمن إسم القاضي الذي وقع مسودة الحكم وخلت المسودة أيضًا من إسم القاضي الذي حررها ووقع عليها مما يتعذر معه على المحكمة معرفة ما إذا كان القاضي الذي سمع المرافعة هو الذي أصدر الحكم من عدمه .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 7/2/2005 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيـها نقـضه .
وحيث ان النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك بقضائه بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لبطلان الحكم لخلو محضر جلسة النطق بالحكم ومسودته من إسم القاضي الذي كتب مسودة الحكم ووقع عليها رغم ان محكمة أول درجة استنفدت ولايتها بالفصل في الموضوع ذلك انه لاخلاف في الأوراق ان الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم وحررته أسبابًا ومنطوقـًا برئاسة القاضي على شامس محمد الذي حصل له مانع في الجلسة المحددة للنطق بالحكم في 26/9/2005 فحضر القاضي سعيد سالم بن صرم ومد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/9/2004 ونطق به فيها وأثبت بمحضر الجلسة ان الهيئة المبينة اعلاه برئاسة القاضي سعيد سالم بن صرم وهي التي نطقت بالحكم خلافـًا للهيئة التي حررت مسودته وسقط سهوا إيراد إسم القاضي الذي سمع المرافعة ووقع على مسودة الحكم وهو إجراء أثر في الحكم وأبطله ولكن لم يصل به الى درجة الانعدام مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تلغيه وتحكم في الدعوى لا أن تعيدها الى محكمة أول درجة بعد ان استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ، كما اخطأ الحكم بقبوله الاستئناف شكلا رغم التقرير به بعد الميعاد ذلك انه عملا بالمادة 189 من قانون الإجراءات الجزائية كانت الدعوى مرفوعة على الطاعن وآخرين ولم يحضر الطاعن فأعيد إعلانه ومن ثم يكون الحكم حضوريًا إعتباريًا في حقه ولا يجوز له المعارضة فيه ويحسب ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلانه ، لما كان المطعون ضده قد أعلن بالحكم الحضوري الإعتباري الصـادر فــي حقه فــي 17/10/2004 ولم يطعن فيه بالاستئناف إلا في 27/12/2004 من ثم يكون قد قرر بالطعن بالاستئناف بعد الميعاد ولا يغير من ذلك انه بعد إعلان المتهم بالحكم قد عارض فيه وقضى بتاريخ 19/10/2004 برد الاعتراض لعدم حضوره ذلك ان العبرة بحقيقة الواقع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه يبين من مطالعة الأوراق ومحاضر جلسات محكمة أول درجة انه بتاريخ 4/9/2004 نظرت الدعوى برئاسة القاضي على شامس محمد وسمع الشهود والمرافعة وحجز الدعوى للحكم لجلسة 26/9/2004 وبهذه الجلسة حصل له مانع فنظرت الدعوى برئاسة القاضي سعيد سالم بن صرم الذي مد أجل الحكم لجـلسة 28/9/2004 ونطق به فيها وأثبت في محضر الجلسة ان الهيئة التي نطقت بالحكم هي الهيئة أعلاه خلافا للهيئة التي حررت مسودة الحكم ووقعت عليه ، لما كان ذلك وكانت المادة 242/1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف ان هناك بطلانـًا في الحكم أو بطلانـًا في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، لما كان ذلك وكان من المقرر ان استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في الموضوع ووقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات يستوجب على المحكمة تصحيح البطلان والحكم في الموضوع وخلو الحكم من بيان الهيئة ليس مما يوجب على المحكمة الاستئنافية إعادة القضية الى محكمة أول درجة ومجانبتها ذلك خطأ في تطبيق القانون حجبها عن الحكم في موضوع الدعوى مما يستوجب النقض والاحالة .
وحيث انه بالنسبة لما أثارته النيابة العامة في السبب الثاني من أسباب طعنها وهو خطأ الحكم المطعون فيه بقضائه بقبول الاستئناف شكلا فانه من المقرر إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة فان هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي ويغلق أمامها طريق الطعن بالنقض بالنسبة لها إلا ان ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدًا حكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد إندمجا وكونا قضاءًا واحدًا أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل في الحكم في الاستئناف يكون قضاءًا جديدًا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبنى على طعنها ما دام لم تستأنف حكم محكمة أول درجة تسوئ مركز المتهم ، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الصادر برد المعارضة باعتبار ان الحكم المعارض فيه حضوريًا إعتباريًا لا يجوز فيه المعارضة وحاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي بالنسبة لها وكان استئناف المطعون ضده قد إنصب على الحكم برد المعارضة وأقيم في الميعاد فانه يكون قد إستوفي الشكل المقرر في القانون ولا يكون للنيابة العامة إلا حق الطعن في موضوع الحكم الاستئنافي إذا جاء مخالفـًا لحكم محكمة أول درجة الذي فوتت على نفسها ميعاد استئنافه باعتباره قضاءًا جديدًا في موضوع الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وكان طعن النيابة فيه قد صادف صحيح القانون وانتهت هذه المحكمة الى نقضه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من ثم فان هذه المحكمة وشأنها في الفصل ما إذا كان الحكم الغيابي المعارض فيه حضوريًا إعتباريًا أو غيابيًا وما إذا كانت تجوز المعارضة فيه من عدمه ، لما كان ما تقدم فان ما ذهبت اليه النيابة العامة في هذا الشأن يكون في غير محله .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد بدائرة مشكلة من قضاة آخرين .




محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:13 PM.