logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-21-2010, 07:54 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 343 لسنة 2008 جزائي الهجرة

في الطعن بالتمييز رقم 343 لسنة 2008 جزائي الهجرة
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 27/10/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب


اصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت 1- -------- 2- ---------- .
بأنهما بتاريخ سابق على 06-05-2008 بدائرة مركز شرطة المرقبات.
المتهمة الأولى: استخدمت أجنبية – المتهمة الثانية – على غير كفالتها دون الالتزام بشروط نقل الكفالة والأوضاع القانونية المقررة لذلك.
المتهمة الثانية: وهي أجنبية زاولت العمل داخل الدولة لدى غير كفيلها دون الحصول على إذن إدارة الجنسية والإقامة.
وطلبت عقابهما بالمواد ( 1, 11\2, 341 مكرر2 ) من القانون 6\1973 المعدل بالقانون 13\1996 والقانون 7\2007.
وبتاريخ 2\7\2008 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة الأولى خمسون ألف درهم وتغريم المتهمة الثانية عشرة آلاف درهم وإبعادها عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها الأولى ------------ هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4194\2008 وبتاريخ 14\8\2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفة مما أسند إليها.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 14\9\2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الثابت من أقوال المتهمة الأولى في محضر جمع الاستدلالات أنها قامت بتشغيل المتهمة الثانية لديها وهي ليست على كفالتها وتعلم أن ذلك مخالف للقانون كما قررت المتهمة الثانية أنها تعمل لدى المتهمة الأولى وهي ليست على كفالتها وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى اعتراف المطعون ضدها ولا إلى أقوال المتهمة الثانية وجاء بأسباب الحكم أن المطعون ضدها أنكرت في جميع مراحل التحقيق مما يتضح معه أن الحكم كان بمعزل عن هذه الأدلة عند تكوين عقيدته مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضدها والمتهمة الثانية في محضر جمع الاستدلالات ويدلى برأيه في شأن هذا الاعتراف ومدى اتصاله بمناط التأثيم في الدعوى وجاءت أسباب الحكم المطعون فيه في صورة مجهلة لا تحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام فإنه فضلاً من مخالفة الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين نقضه والإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:29 AM.