logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-21-2010, 07:52 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقمي 348 ـ 352 لسنة 2008 جزائي الهجرو

في الطعن بالتمييز رقمي 348 ـ 352 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 27/10/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب




اصدرت الحكم التالي
بعد الإطلاع على الأوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن رقم 348\ 2008 م جزاء قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث أن النيابة العامة اتهمت :1) --------- 2) --------
أنهما بتاريخ سابق على 15\5\2008 بدائرة مركز شرطة الجنسية والإقامة
المتهم الأول : هو أجنبي عمل لدى غير الكفيل دون الحصول على موافقة الكفيل الخطية وموافقة إدارة الجنسية والإقامة.
المتهم الثاني : كونه كفيل المتهم الأول في الإقامة لم يقم بتشغيله وتركه يعمل لدى الغير.
وطلبت معاقبتهما بالمواد ( 1- 11\2- 34مكرر 1\2- 34مكرر 2 ) من القانون الاتحادي رقم 6\1973 وتعديلاته.
وبتاريخ 28\7\2008 حكمت محكمة أول درجه حضورياً للأول واعتبارياً للثاني بحبس المتهم الأول ------- مدة شهرين وبإبعاده عن الدولة عما أسند إليه . وبتغريم المتهم الثاني ------ مبلغ خمسين ألف درهماً عما أسند إليه.
لم يرتض المحكوم عليه الثاني --------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4651\2008 م ، كما لم يرتض المحكوم عليه الأول ---------- هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 4687\2008 م ، وبتاريخ 24\8\2008م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه الأول ---------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 348\2008 جزاء بموجب تقرير مؤرخ في 21\9\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
كما طعن المحكوم عليه الثاني ----------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 352\2008م جزاء بموجب تقرير مؤرخ في 23\9\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه ولم يسدد مبلغ التأمين.

وحيث ان المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً : الطعن رقم 352\2008م جزاء المقام من المحكوم عليه الثاني ---------- :-
حيث إن المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه (( إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله أن يودع رافعة خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين )) مما مفاده أنه يشترط لإيداع التأمين أن يكون الطعن مقدماً من غير النيابة العامة أو من غير المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو من غير المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ولما كان الطاعن لم يقض عليه بعقوبة مقيدة للحرية وإنما قضى عليه بالغرامة فإن عليه ايداع مبلغ التأمين لقبول طعنه وإذ كان الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ التأمين فإن طعنه لا يكون مقبولاً ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن.

ثانياً : الطعن رقم 348\2008م جزاء المقام من المحكوم عليه الأول ----------- :-
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لإدانته بجريمة العمل لدى غير الكفيل رغم عدم توافر أركانها لأن المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 م بشأن الهجرة والإقامة وتعديلاته اشترطت أن يقوم الشخص بالعمل لدى شخص آخر أو مؤسسة أخرى غير التي يعمل على كفالتها وهو ما خلت منه الأوراق ولا تجرم من يعمل لحسابه الشخصي إذ أنه لازال يعمل لدى كفيله إذ أن السيارة التي ضبط فيها كانت تعود ملكيتها لكفيلته شركة الصياد لتأجير السيارات وهو ما أكد عليه المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة والشريك الآخر في الشركة المدعو ------- بأنه يعمل بمهنة سائق نظير راتب شهري هو (1500) درهم وهو الذي لم يعن الحكم به وإن كان قد ارتكب الطاعن خطأ بنقله ركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم فإن الواقعة لا تعدو أن تكون مخالفة مرورية يحكمها القانون الاتحادي رقم (21) سنة 1995م بشأن السير والمرور وتعديلاته مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف المتهم الثاني ألف دين بمحضر استدلالات الشرطة واعتراف المتهم الأول – الطاعن – بتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط لما كان ذلك وكان من المقرر أن صياغة النص في عبارات واضحة جلية توجب اعتباره تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق التأويل أو التفسير بدعوى الاهتداء إلى الحكمة التي تغياها الشارع منها ذلك أن الاهتداء بحكمة التشريع ودواعيه لا تكون إلا عند غموض النص أو إبهامه والأحكام تدور مع علتها لا حكمتها ولا مجال للاجتهاد مع صراحة النص لما كان ذلك وكانت المادة (11\2) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م في شأن الهجرة والإقامة والمعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1996م في شأن دخول وإقامة الأجانب التي تنص على أنه: (( وإذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها الخطية وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك )) بما مفاده بما لا لبس فيه أنه لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي شخص أو في غير المؤسسة إلا بموافقته أو موافقتها وموافقة إدارة الجنسية والهجرة على ذلك وإن كان العمل لحسابه الشخصي أو لحساب الغير ومن ثم وإزاء صراحة النص فلا محل للاجتهاد عن طريق التأويل أو التفسير ولما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر أخذاً باعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم الثاني ألف دين ومحضر الضبط الذي لا ينازع الطاعن في أن له أصل بالأوراق بارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه ومن ثم يكون كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:-
أولاً : في الطعن رقم 352\2008م جزاء المقام من المحكوم عليه ---------- بعدم قبول الطعن.
ثانياً : في الطعن رقم 348\2008م جزاء المقام من المحكوم عليه ---------- برفضه.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:00 PM.