logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-21-2010, 02:42 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 141 لسنة 2005 مدني ـ عدم جواز الطعن على قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد او بتقسيط المبلغ المنفذ به

الطعن بالتمييز رقم 141 لسنة 2005 مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 27/11/2005
برئاسة القاضي محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة فتيحة محمود قرة و زهير احمد بسيوني و غسان محمد الجنيدي و سعيد عبد الحميد فوده

موجز القاعدة :-
(1) تمييز "الاحكام غير الجائز الطعن فيها".
احكام محكمة الاستئناف التي تفصل في اجراءات التنفيذ ـ عدم جواز الطعن فيها بالتمييز ـ الاحكام المتعلقة بشكل الاستئناف او في شأن قبوله ـ الطعن فيها جائز ـ علة ذلك ـ
مثال : بشأن الحكم بعدم جواز الاستئناف .

(2) حكم "الطعن في الحكم"ـ استئناف "جواز الاستئناف" ـ تنفيذ "الطعن في قرارات التنفيذ".
قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد او بتقسيط المبلغ المنفذ به ـ الطعن يه بالاستئناف جائز ـ عدم جواز استئناف القرار الصادر برفض منح المدين هذه المهلة او رفض طلب التقسيط ـ علة ذلك ـ المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية .

القاعدة القانونية :-
[1] ان الاصل وفقا لنص المادة 173/1 من قانون الاجراءات المدنية ان الخصوم ان يطعنوا بالتمييز على الاحكام الصادرة من محام الاستئناف اذا جاوزت قيمة الدعوى عشرة الاف درهم او كانت غير مقدرة القيمة وذلك فيما عدا الاحكام التي لا يجيز القانون ـ على سبيل الاستثناء الطعن فيها ، وعلى ذلك فان ما تقضي به هذه المادة في الفقرة الثانية منها من انه "وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض" ، يعد استثناء من ذلك الاصل فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه مما مؤداه ان احكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن اجراءات التنفيذ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز اما ما تصدره من احكام تتعلق بشكل الاستئناف او في شأن قبوله فانه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لانها تدخل في نطاق الاحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة عليها و المتعلقة باجراءات التنفيذ ، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادا الى المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية انما هو قضاء في شكل الاستئناف بعدم جوازه ولا يعد قضاء في موضوع خصومة التنفيذ ذاتها ومن ثم فان الطعن عليه بطريق الاستئناف يكون مقبولا .

[2] ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الآتية أ) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي . ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها . ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز . د) ترتيب الافضلية بين المحكوم لهم . هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب . و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به . ز) اعطاء المدين مهلة الدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ـ مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن بينها قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد او القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به حيث يحق لطالب التنفيذ الاعتراض على هذا القرار بالطعن عليها بطريق الاستئناف ، اما القرار الصادر برفض منح المدين هذه المهلة او برفض طلبه بالتقسيط فلا يجوز له استئنافه اذ هو ليس من بين الحالات التي يجوز فيها الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت بملف التنفيذ الذي امرت المحكمة بضمه ان البنك المطعون ضده قد استصدر امرا من قاضي التنفيذ بتاريخ 18/4/2004 ببيع الاسهم العائدة للشركة الطاعنة وهو موضوع الاستئناف المرفوع منها وكان هذا القرار ليس من بين القرارات التي يحق لها استئنافها وبالتالي فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ان قاضي التنفيذ لم يستجب الى طلبها بمنحها مهلة للسداد ذلك ان قراره في هذا الخصوص هو مما لا يجوز استئنافه ايضا على نحو ما سلف بيانه.


الحــــــــــــــــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان المطعون ضده (بنك --------) استصدر بتاريخ 18/12/2004 من قاضي محكمة دبي الابتدائية في الدعوى رقم 2714/2003 تنفيذ قرارا ببيع الاسهم العائدة للشركة الطاعنة ------ في شركة اعمار العقارية وذلك في الفترة من 25 الى 29/12/2004 في سوق دبي المالي وبتفويض الاخير في اختيار الوسيط وتوريد حصيلة البيع الى خزينة المحكمة لصالح البنك الطاعن ، طعنت الشركة المذكورة على هذا القرار بالاستئناف رقم 2835/2004 تنفيذ طالبة الغاء القرار المستأنف .
وبتاريخ 18/1/2005 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف ، طعنت الشركة المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفته المودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/5/2005 طالبة نقضه ، وقدم محامي البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها الحكم بعدم جواز الطعن بالتمييز وفقا للفقرة الثانية من المادة 17 من قانون الاجراءات المدنية والتي تقضي بان الاحكام الصادرة في اجراءات التنفيذ غير قابلة للعن بالنقض .
وحيث ان هذا الدفع غير سديد لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من ان الاصل وفقا لنص المادة 173/1 من قانون الاجراءات المدنية ان الخصوم ان يطعنوا بالتمييز على الاحكام الصادرة من محام الاستئناف اذا جاوزت قيمة الدعوى عشرة الاف درهم او كانت غير مقدرة القيمة وذلك فيما عدا الاحكام التي لا يجيز القانون ـ على سبيل الاستثناء الطعن فيها ، وعلى ذلك فان ما تقضي به هذه المادة في الفقرة الثانية منها من انه "وتكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في اجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض" ، يعد استثناء من ذلك الاصل فلا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه مما مؤداه ان احكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشأن اجراءات التنفيذ هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز اما ما تصدره من احكام تتعلق بشكل الاستئناف او في شأن قبوله فانه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لانها تدخل في نطاق الاحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة عليها و المتعلقة باجراءات التنفيذ ، لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف استنادا الى المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية انما هو قضاء في شكل الاستئناف بعدم جوازه ولا يعد قضاء في موضوع خصومة التنفيذ ذاتها ومن ثم فان الطعن عليه بطريق الاستئناف يكون مقبولا ويضحى الدفع بعدم جواز الطعن على غير اساس .

وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعنة بمقولة ان القرار المستأنف ليس من بين الحالات التي يجوز فيها للخصم الطعن على قرارات قاضي التنفيذ وفق ما تقضي به المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية هذا في حين ان الطاعنة استأنفت القرار الصادر بالبيع طالبة اعطائها مهلة للدفع او تقسيط المبلغ المنفذ به مما يجوز معه للطاعنة استئناف هذا القرار وفق ما تقضي به الفقرة (ز) من المادة المشار اليها و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان النص في المادة 222 من قانون الاجراءات المدنية على ان "تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الاحوال الآتية أ) اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي . ب) ان تكون الاموال المحجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها . ج) اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز . د) ترتيب الافضلية بين المحكوم لهم . هـ) تأجيل تنفيذ الحكم لاي سبب . و) ما اذا كان يجوز حبس او عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به . ز) اعطاء المدين مهلة الدفع او تقسيط المبلغ المنفذ من اجله" ـ مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ان الاصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن بينها قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد او القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به حيث يحق لطالب التنفيذ الاعتراض على هذا القرار بالطعن عليها بطريق الاستئناف ، اما القرار الصادر برفض منح المدين هذه المهلة او برفض طلبه بالتقسيط فلا يجوز له استئنافه اذ هو ليس من بين الحالات التي يجوز فيها الاستئناف ، لما كان ذلك وكان الثابت بملف التنفيذ الذي امرت المحكمة بضمه ان البنك المطعون ضده قد استصدر امرا من قاضي التنفيذ بتاريخ 18/4/2004 ببيع الاسهم العائدة للشركة الطاعنة وهو موضوع الاستئناف المرفوع منها وكان هذا القرار ليس من بين القرارات التي يحق لها استئنافها وبالتالي فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون التزم صحيح القانون ولا يغير من ذلك ان قاضي التنفيذ لم يستجب الى طلبها بمنحها مهلة للسداد ذلك ان قراره في هذا الخصوص هو مما لا يجوز استئنافه ايضا على نحو ما سلف بيانه ومن ثم فان النعي على الحكم بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ عام 2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:33 AM.