السلام عليكم ... عندي سؤال محيرني جداً
هو ( في التدريب الخارجي إلتقيت بوكيل نيابة الأحداث و قال لي أن الحدث عندهم يعتبر حدثاً إما بتحديد عمره أما في بعض الحالات لا ينظرون إلى الحدث حسب سنه القانوني إنما حسب الحدث شرعاً وهو عن طريق العلامات الظاهرة عليه التي تدل على بلوغه هنا أنا ضعت و ماصرت أفرق ليش مرات يعتبرون الشخص حدث وفق القانون أي بلوغه سن معين ..ومتى؟؟ و مرات حسب الشرع.. ومتى ؟؟؟