الطعن رقم 52 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / مصطفى الطيب حبوره
والسيــد القاضــي / أحمد عبد الحميد حامد
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 17/6/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 52 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن : .............
المطعون ضـدهما : 1- النيــابة العـــامة.
2- شركة ........
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة .......الاستئنافيةالاتحاديةرقم 584/2007بتاريخ 10/6/2007 والذي قضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتبرئة الطاعن مما اسند إليه في التهمة الاولى وتأييد الادانة فيما عدا ذلك وحبسه أسبوعين عن التهمة الثانية وبتأييد عقوبة الحبس الصادرة ضده في التهمة الثالثة.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص و المداولة .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة قد آحالت المتهم (الطاعن) للمحاكمة أمام محكمة جنح ...... الجزائية وأسندت إليه تهمتي ارتكاب التزوير فى محرر غير رسمي عباره عن شهادة راتب مؤرخة فى 17/5/2005 صادره من شركة ........... واستعمال تلك الشهادة، كما اسندت الية اختلاس مبلغ نقدي خاص بتلك الشركة مما يجعلة مرتكبا للجنح وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي رقم 34/2005 والمواد 216/2، 217، 222/1 ، 404 (1) وطلبت معاقبته طبقا لذلك.
قضت محكمه أول درجة في 6/5/2007 بعد إن عدلت القيد والوصف فى التهمة الأولي بإضافة المادتين 45،47 لمواد الاتهام وقضت بادانته ومن ثم معاقبته بحبسة شهرا عن التهمة الاولي والثانية للإرتباط وحبسة شهرا عن التهمة الثالثة.
لم يرتض المتهم الحكم واستانف لدي محكمة الاستئناف .... وقضت بتبرئته من التهمة الأولي وتأييد الإدانه فيما عدا ذلك وبحبسة أسبوعين عن التهمة الثانية وتأييد عقوبة الحبس الصادره ضده عن التهمة الثالثة.
لم يرتض الطاعن بالحكم وطعن علية بالطعن الماثل.
وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
ينعى الطاعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق وتأويل القانون والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال .وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة أدانت الطاعن رغم انه لم يكن يعلم ان المحرر مزور وأنه ثبت عدم تزويره وان مجرد تقديمه للبنك لا يعني علم الطاعن، بمحتواه كما أنه للإدانه يجب حدوث ضرر من تقديم المحرر للبنك ولم يحدث أي ضرر لأي طرف بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن النعي فى غير محله ذلك أنه من المقرر أن جريمة استعمال المحرر المزور تتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجله ولا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة وعلى إستقلال على كل ركن من اركان الاستعمال ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه فى تحقيق القصد الجنائي فى هذه الجريمة متى انتوي استعماله فى الغرض الذي من اجله غيرت الحقيقة وليس لازما كذلك التحدث صراحة وعلي استقلال عنه فى الحكم ما دام قد اورد من الوقائع ما يدل عليه.
ومن المقرر ان تحصيل فهم الواقع فى الدعوي وتقدير الدليل من سلطة المحكمة وحسبها ان تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في مقام اثبات علم المتهم ان المحرر الذي قدمه للبنك بغية الحصول على قرض يخالف الواقع وبالرغم من ذلك إستعمله للحصول على القرض وأورد " اما عن تهمة استعمال محرر مزور مع العلم بالتزوير فالثابت بالاوراق ان الشهادة بالراتب كانت مزوره اذ تم اصطناعها ونسبتها لشركة ............. كذبا على وجة يخالف للحقيقة، كما إن المستأنف لا ينكر قيامه بتقديمها للبنك للحصول بموجبها على قرض مما يعني انه دفع بها توخيه للغرض الذي يبتغيه منها مع علمه بمضمونها ومخالفتها للواقع إذ إن الراتب الذي يتقاضاه اقل مما هو مدون بشهادة الراتب التى قدمها ل......".
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها وأصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إليه وقائع الدعوى وما خلص اليه الحكم من علم الطاعن بأن المحرر الذي قدمه للبنك يخالف الواقع والحقيقة وبالرغم من ذلك قدمه بنية الحصول علي القرض فان ما يثيره الطاعن من عدم علم الطاعن، بان المحرر مزور لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمه الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الدليل لا يجوز التحدي به امام هذه المحكمة ويضحى النعي غير مقبول .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني ان الطاعن لم يتسلم أي مبالغ وان المبلغ وضع على الطاولة مما ينفي ان يكون المتهم إستلم المبلغ من الشاهد اشرف ولا يوجد دليل وان ما حرره المتهم من ايصال لا يعدو ان يكون دينا عليه ومن ثم لم تتوافر عناصر القصد الجنائي مما يعد فسادا فى الاستدلال واخلالا بحق الدفاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير مقبول اذ انه من المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه يشترط لقيام جريمة خيانه الامانه من اختلاس او تبديد مبالغ ان يثبت القصد الجنائي لدي المتهم وهو انصراف نيته الى اضافة المال الذي تسلمه الي ملكه واختلاسه لنفسة اضراراً بمالكه ولا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشي المسلم اليه وانما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تمكله اياه وحرمان صاحبه منه.
وحيث انه من المقرر ان تحصيل فهم الواقع فى الدعوي وتقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولها السلطة التامة فى تكوين عقيدتها وان قيام القصد الجنائي من عدم قيامه من المسائل التى يتعلق تحصيلها بالوقع.
ولما كان حكم محكمه الاستئناف المطعون فيه فى مقام إسناد التهمة بتبديد المال واستلامه وانصراف نية المتهم الى اضافته الى ملكه وحرمان صاحبه منه قد أورد " أما تهمة خيانه الأمانه فقد شهد العميل / ....... تسليمه للمستأنف مبلغ 39000 درهم أقساط التامين لإيداعها خزينه شركة التأمين وتبين ان المتهم لم يودعها بل تصرف فى بعض المبلغ تصرف المالك بملكه ودلل على ذلك تهربه من اعطاء العميل إيصال بالسداد، بل حرر للعميل فيما بعد كما يعترف المستأنف فى اقواله ورقة تدل على مديونيته بمبلغ 24.000 درهم ولا يوجد ما يبرر إعترافه لولا ان ما اورده الشاهد كان صحيحاً".
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أسباب سائغة وتؤدي اليه وقائع الدعوى فى ثبوت استلام الطاعن للمبلغ واضافته الى ملكه وبقصد حرمان صاحبه منه فان ما يثيره الطاعن من اعتراضات على الحكم يضحي على غير اساس.
لــــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن