logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-20-2010, 04:38 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 36 لسنة 29 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / رانفي محمد إبراهيم رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمداحمد عبدالقادر
.والسيــد القاضــي / السيد عبدالحكيم السيد
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 2/7/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا بأبوظبي أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 36 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـن : ...........
المطعون ضدها : النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة استئناف ..... الاتحاديةرقم 1/2006بتاريخ 27/3/2007 والذي قضي برفض الاستئناف وبتغريم المتهم الفي درهم عما اسند اليه,وبالزامه بان يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 درهم على سبيل التعويض المؤقت وبمصاريف الدعوى المدنية .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الوقائع وعلى ما يبين من سائر أوراق الدعوى أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن ...... أنه وبتاريخ سابق على30/11/2004بدائرة.....
أرتكب تزويرا في محرر عرفي(كتاب صادر من ........) وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن قام بتحريره على غرار المحررات الصحيحة والتوقيع عليه بتوقيع نسبه زورا ل......... على النحو المبين بالأوراق
وانه استعمل المحرر المزور المذكور فيما زور من أجله بأن أرسله إلى هيئة مياه وكهرباء ..... وجهات أخرى مع علمه بتزويره على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابه بالمواد 121, 216/2-4 ,217/1 ,218 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي وادعى الشاكي مدنيا قبل المتهم بملغ 5001درهما على سبيل التعويض المؤقت.
في25/12/2006قضت محكمة أول درجة حضوريا بتغريم الطاعن مبلغ ألفي درهم عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ5001 درهم كتعويض مؤقت وألزمته الرسوم والمصاريف.
بتاريخ2/1/2006استأنف المحكوم عليه (الطاعن) الحكم وقضت محكمة استئناف .... برفضه وتأييد الحكم المستأنف وذلك في16/4/2006بالإستئناف رقم 1/2006 فطعن في الحكم لدى المحكمة الاتحادية العليا بالطعن رقم 32لسنه28ق غ في 1/5/2006.ولقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكمها في الجلسة المنعقدة في18/12/2006 بنقض الحكم المطعون فيه و بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرته لنظرها مجددا بهيئة مغايرة وأمرت برد التأمين وذلك لأن الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
محكمة الإحالة وبهيئة مغايرة حكمت بتاريخ27/3/2007حضوريا في موضوع الإستئناف وقضت برفضه وبتغريم المتهم ألفي درهم عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني5001درهم على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية.
في24/4/2007 تقدم الطاعن بهذا الطعن طالبا نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء ببراءته أو نقض الحكم والإحالة.قدم المدعي بالحق المدني مذكرة التمس فيها رفض الطعن.أودعت النيابة مذكرة برأيها في الطعن وطلبت رفضه.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بأنه أخطأ في تطبيق القانون بإدانته رغم عدم توافر أركان التهمتين المسندتين إليه لإنتقاء ركن تغيير الحقيقة والقصد الجنائي لديه إذ أن ما اثبت بالمحرر موضوع الإتهام يعبر عن حقيقة الواقع وانصبت الشكوى على التوقيع فقط.مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد وذلك إنه من المقرر أن المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي قد عرفت المحرر المزور وحددت ما يعد من طرق التزوير وذلك على سبيل الحصر وقد عرف تزوير المحرر بأنه تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة في هذه المادة فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر ونية إستعماله كمحرر صحيح.
وأنه من المقرر أيضا أن التزوير جريمة عمدية يقتضي توافر القصد الجنائي العام الذي يتمثل بأن تتجه أراده الجاني إلى ارتكاب الركن المادي للجريمة بعنصرية..(طرق التزوير وتغيير الحقيقة ) وذلك في محرر صالح للإثبات يرتب عليه القانون أثرا مع علمه بذلك كما تقتضي توافر القصد الخاص الذي يتمثل في أن تتجه إرادة هذا الجاني إلى تحقيق غرض خاص هو نية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله والذي هو في حقيقته ما يؤدي إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مزية له.
ولما كان ذلك وكان تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ثبوت الجريمة من عدمه والوقوف على علاقة المتهم ومدى اتصاله بها من سلطة المحكمة الجزائية التي لها مطلق الحرية في تكوين عقيدتها من الأدلة والقرائن المطروحة في الدعوى ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وبين عناصر الجريمة القانونية والواقعية اللتين أدين بها الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه الأدلة القانونية الكافية سندا على ما جاء بأقوال المبلغ وما ثبت بالمحرر العرفي محل البلاغ واطمأنت المحكمة إلى ثبوت الجريمتين في حق الطاعن وتوافر أركانهما بمالها من سلطة وحرية في تكوين عقيدتها بطريق الأستنتاج والإستطراد وردت على دفاع الطاعن وأوردت في ذلك (أن المستأنف الطاعن وضع إمضاء على المحرر حال أن هذا المحرر منسوب لمقدم البلاغ بما يعد من قبيل تغيير الحقيقة في صدد نسبة المحرر إلى المذكور في غفلة منه ودون أن يوقعه وفي صدد نسبة التقرير الفني إليه دون الحقيقة ولا ينال من ذلك كون هذا التقرير قدتم قبوله ممن قدم إليه إذ يكفي لتغيير الحقيقة أن ينسب إليه كتابا وتقريرا لم يوقعه ولم يثبت صدوره عنه أو علمه به بدليل أن المحرر المذكور وقع في30/11/2004حال أن الثابت بالأوراق أن الشاكي قد ترك العمل بال....... والتحق بعمل آخر بشركة ....... اعتبارا من6/4/2004 اي قبل عدة اشهر من تحرير هذا المحرر ولاينال من ذلك ادعاء المستأنف بوجود اتفاق بينه وبين المركز بالإستمرار في العمل بعد تقديم استقالته وإنهاء خدماته فقد جاء ذلك قولا مرسلا علاوة على أن المنطق الصحيح للأمور يأبى هذا التصوير سيما وأن الثابت من المستندات المقدمة من المركز تفيد نشوب خلافات بين المركز والشاكي بلفت حد اتهام المركز له بمخالفات مالية أبان عمله بعد استقالته بفترة وجيزة لا تتعدى شهرا ومن ثم فإن موافقته على التعاون مع المركز بعد استقالته لا يتفق والمنطق الصحيح للأمور و لقد نفى الشاكي حدوث مثل هذا الاتفاق).
ولما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه من ثبوت التهمة ثبوتا كافيا مما أورده في هذا الشأن ومن ثم فإن تعييب الطاعن على الحكم بعدم توافر أركان الجريمة يضحى على غير أساس ولا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في استخلاص الأدلة و تقديرها مما لا يجوز التحدي به أمام هذه المحكمة.
وما ينعاه الطاعن بسببه الثاني من أن الحكم المطعون فيه قد دانه رغم انتقاء الضرر لإستحالة حدوثه للشاكي إذ أن مادون بالمحرر مطابق للواقع ونسب المحرر لل......... وليست للشاكي ولم يبين الحكم المطعون فيه الذي أصاب الشاكي مما يوصم الحكم بمخالفة القانون و يستوجب نقضه.
وحيث أن النعي غير سديد ذلك انه من المقرر أن احتمال حصول الضرر يكفي في جريمة التزوير في محرر عرفي ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة أو استقلالا بل يكفي أن يكون مستفادا من مجموع عباراته وان القصد الحنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع إنتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله ولا يشرط أن يتحدث عنه الحكم استقلالا إذا كانت الوقائع الثابتة تكفي للدلالة عليه.
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته (أن إسناد المحرر والتقرير الفني إليه دون الحقيقة من شأنه أن يصيبه بضرر معنوي على أقل تقدير كما يحتمل معه إصابته بأضرار مادية وهو الذي صار يتبع في مجال العمل لشركة منافسة بما يمنعه من التعاون مع جهة عمله السابقة بعد تركه العمل بها .ويكفي احتمال الضرر وفق صحيح القانون لقيام هذا الركن الثاني من أركان الجريمة.ولقد توفر القصد الجنائي لدى المتهم من علم وإرادة وإذ التفتت المحكمة عما جاء في دفاعه في هذا الصدد من انه وقع المحرر من نفسه بحكم عمله ولم يوقع عن مقدم البلاغ إذ أن المحرر منسوب صدوره للشاكي بما لا يصح معه هذا القول).
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الضرر الذي حاق بالمجني عليه فان النعي يكون غير صحيح ويتعين رفضه.
وما ينعاه الطاعن بالسبب الأخير للطعن بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعه بأن الشاكي كان يتابع أعمال المركز بعد تقديم استقالته, فذلك مردود لأن الطاعن لم يقدم الدليل على صحة ذلك ومن ثم فان النعي يكون عارٍ من الدليل وبالتالي غير مقبول.
لـــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:10 PM.