logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-18-2010, 04:54 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 107 لسنة 29 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاســة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضـي: محمـد أحمـد عبــد القـــادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 19 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 17/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 107 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعن : .............
المطعون ضدهما : 1- النيـابة العامة.
2- .................
الحكم المطعون فيـه :صادر عـن ....... الاستئنافية الاتحادية في الاستئناف رقم 1286 لسنة 2007 بتاريخ 12/11/2007.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة المتهم – المطعون ضده الثاني – أنه بتاريخ 1/5/2007 بدائرة الشارقة:- إستولى على المبلغ النقدي المبين بالمحضر المملوك للمجني عليه عبد العزيز والمسلم إليه على وجه الوديعة وذلك بأن أختلسه لنفسه إضراراً بصاحب الحق عليه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته طبقاً لنص المادة 404 من قانون العقوبات الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2007حضورياً أولاً: في الشق الجزائي بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة شهر ثانيـاً: وفي الشق المدني بإحالته للمحكمة المدنية المختصة.
إستأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 12/11/2007 حضورياً: أولاً: بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وبرفض الدعوى المدنية.
طعن المدعي بالحق المدني بالنقض في 11/12/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم جواز الطعن بالنقض.
المحكمـــــــة
من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه في مقام الفصل في الطعن يجب أن تتقصى المحكمة مدى استيفائه أوضاعه الشكلية وهو أمر تتصدى لبحثه من تلقاء نفسها لإتصاله بالنظام العام، وأنه في حالة سكوت النص أو غموضه في الإجراءات الجزائية يتعين الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية.
ومن حيث أن نص المادة 173/1 من قانون الإجراءات المدنية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 تنص على أنه " للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية....."
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن قيمة التعويض المطلوب في الدعوى المدنية التبعية الماثلة هو مبلغ عشرون ألف وخمسون درهماً كتعويض مؤقت وهو ما يقل عن النصاب المحدد في المادة سالفة البيان، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز قانوناً.
فلهــــذه الأسبـــاب
حكمـت المحكمـة بعدم جواز الطعن بالنقض، ومصادرة التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:45 AM.