logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-18-2010, 04:47 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 103 لسنة 29 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-

برئاسة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة

وعضوية السيد القاضي :أسـامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضـي: محمـد أحمـد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 1 محرم 1430 هـ الموافق 29/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.

أصـــدرت الحكم الآتــــي

فــي الطعــن رقـم: 103 لسنــة29جــزائي.
الطاعنة : النيابة العــــــــــــامة.
المطعون ضدهما 1- ..................
2- ..............زز
الحكم المطعون فيـه : صـــادر عـن محكمةإستئناف ...... الإتحــــادية في الاستئناف رقم 415 لسنة 2007 بتــــــــــاريخ: 5/11/2007
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقـرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على مـا يبين مـن الحكـم المطعـون فيـه، ومن سائر الأوراق تتلخص في أن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضدهما (1) ........ (2) ........ – بصفته صاحب ...... بأنهما بتاريخ 22/3/2007 بدائرة الفجيرة:-
1- المطعـون ضـده الأول:-

توصل إلى الإستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالمحضر – المملوك للمجني عليه ....... بأن إستعمل الطريقة الإحتيالية المبينة بالأوراق مما أدى إلى خداعه وحمله على تسليم المبلغ إليه وأن المطعون ضده الأول وهو أجنبي عمل لدى غير الكفيل دون الإلتزام بشروط نقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق.

2- المطعـون ضـده الثـاني:-

إستخدم المطعون ضده الأول وهو أجنبي على غير كفالته دون الإلتزام بشروط نقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت معاقبتهمـا بالمـادة 399/1 مـن قانون العقـوبات والمـواد 1، 11/2 ، 34 مكـرر 1/1، 2 مـن القانون رقم 6 لسنـة 1973 المعـدل بالقانـون رقم 13 لسنة 1996.

وبجلسة 22/8/2007 قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المطعون ضده الأول بتغريمه أربعة آلاف درهم عن التهمة الأولى وبراءته عن التهمة الثانية المنسوبة إليه كما قضت ببراءة المطعون ضده الثاني عن التهمة المسندة إليه.

لم يرتض المطعون ضده الأول بالحكم كما لم ترتضيه النيابة العامة فطعن الأول بالإستئناف رقم 453 لسنة 2007 وطعنت النيابة العامة بالإستئناف رقم 452 لسنة 2007. وبتاريخ 5/11/2007 حكمت المحكمة حضورياً بالنسبة للمطعون ضده الأول وغيابياً بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبالإجماع برفض الإستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. لم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل وطلبت نقضه. وقدم المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه وطلب فيها رفض الطعن.

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أن المطعون ضده الأول قد إعترف في محضر إستدلالات الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة أنه عمل لدى المطعون ضده الثاني لمدة شهر ل........... التي يمتلكها وذلك بموجب وكالة صادرة منه وكذلك قوله بأنه عمل لدى المطعون ضده الثاني لمساعدة شقيقه الذي يعمل بذات المؤسسة فإذا إنتهى الحكم إلى البراءة فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الإتهام فيها من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها.

كما أن من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يقضي القاضي بالبراءة لعدم توافر أركان الجريمة وخروجها عن نطاق التأثيم مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تتفق وصحيح القانون.

ولما كان ذلك وكان البيّن من مطالعة الحكم المطعون فيه والمؤيد لحكم محكمة أول درجة أنه قد أحاط بالدعوى وبظروفها وكافة أدلة الثبوت فيها وإنتهى إلى أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده الأول لا تتوافر فيها شروط أركان جريمة العمل لدى الغير وبالتالي إنتفاء التهمة المسندة إلى المطعون ضده الثاني بإستخدام أجنبي للعمل معه حيث لم يضبط المطعون ضده الأول وهو يعمل لدى المطعون ضده الثاني ولم يعترف أي منهما أنه يعمل مع الآخر وأن الوكالة التي يحملها المطعون ضده الأول وأن تعددت فيها المهام الموكلة إليه بها إلا أنها لا تقطع وبشكل جازم بأنه يعمل لدى المطعون ضده الثاني نظير أجر أو أنه ترك العمل لدى كفيله.

ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه في هذا المقام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم فإن تعييب الطاعنة بشأن ما أوردته بوجه النعي ينحل إلى جدل موضوعي في شأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وموازنتها وهو مالا يجوز التحدي به وأثارته أمام هذه المحكمة.


لـــــذلك


حكمـــت المحكمــــة بـــرفض الطعــــن.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:57 AM.