logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-18-2010, 01:32 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات مصري

طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوباتمصري

أقام المكتب العربي للقانونطعناً أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية مواد قانونالعقوبات المتعلقة بجريمة الزنا أرقام (277،274) وينصب الطعن على الموضوعات الثلاثةالآتية :
أولاً : عدم السماواة في العقوبة بين زنا الزوجة حيث تعاقب بالحبسمدة لاتزيد على سنتين وفقا لنص المادة (274) في حين يعاقب الزوج الزاني بالحبس الذيلا يزيد على ستة شهور وفقاً لنص المادة (277) .
ثانياً: منح القانون زوج المرأةالزانية حق وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية و ذلك برضائه معاشرتها لهاكما كانت وفقاً لنص المادة (274) ولم يمنح القانون زوجة الزاني هذا الحق.
ثالثاً : قرر القانون عقاب الزوج على جريمة الزنا بشرط خاص وهو أن يقع الزنا في منزلالزوجية فقط في حين تعاقب الزوجة الزانية على جريمة الزنا إذا وقع في أي مكان .
ولما كانت هذه الموضوعات الثلاثة تتضمن إخلالاً بالمراكز القانونية والتمييزبين الزوج والزوجة وتخالف مواد الدستور والأديان والمواثيق الدولية ، لذلك فقد أقامالمكتب العربي للقانون هذه الدعوى بمناسبة جنحة منظورة أمام محكمة المعادى الجزئية، حيث تم الدفع بعدم دستورية المادتين (274،277 ) من قانون العقوبات ،
وقداستجابت محكمة الجنح لهذا الدفع وتم تأجيل الدعوى والتصريح بإقامة الطعن بعدمالدستورية وتم إقامتها واستند المكتب في أسباب الطعن إلى أمور عدة تتلخص في الآتي :

-
أساب الطعن بعدم الدستورية :
السبب الأول : مخالفة المواد المطعونعليها للمادة الثانية من الدستور للشريعة الإسلامية .
لما كانت المادة الثانيةمن الدستور المصري تقرر أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسميةومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحث على تأكيد مبدأ المساواة بينالزوج والزوجة و إعطاء كلاهما حقوقاً متساوية ، وهناك أدلة على ذلك من القرآن والسنة ، وهذه المساواة تكون فى جميع المجالات التى منها المساواة فى الخلق وحريةالتفكير والرأى والتملك والحماية و التدين و المسئولية والجزاء .
ولما كانتالنصوص المطعون عليها قد خالفت مبدأ المساواة فى المسئولية والجزاء بين الزوجوالزوجة ، ذلك المبدأ الذى قررته الشريعة الإسلامية ، تكون المواد المطعون عليها قدخالفت نص المادة الثانية من الدستور .
السبب الثانى : مخالفة النصوص المطعونعليها للمادة (40) من الدستور .
حرص الدستور المصرى على تأكيد مبدأ المساواة بينالرجل والمرأة فى جميع مجالات الحياة فجرى نص المادة (40) منه على أنه " المواطنونلدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلكبسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
والمساواة المقصودة فى هذهالمادة من الدستور المصرى هى التكافؤ فى المراكز القانونية بين الأشخاص وانعدامالقيمة القانونية لأى صورة من صور التمييز بين البشر . ولما كانت المراكز القانونيةالمتساوية تقتضى معاملة قانونية متساوية أيضاً ، فإن مركز الزوج الزانى يتماثلتماماً مع مركز الزوجة الزانية فكلاهما ارتكب فعل الزنا فتماثلت مركزهم القانونية . ومن ثم ، وجب تطبيق عقوبة متماثلة لكلاهما ومنحهم ذات الحقوق والواجبات بدون تمييز
.
وكذلك ضرورة المساواة أيضاً بين الزوج الزانى والزوجة الزانية من زاوية المنطقالقانونى والسياسة التشريعية إذ إن مقتضى المساواة بين الزوج والزوجة إلا أن المشرعقد انحرف عن ذات الفكرة بالنسبة للمرأة ، حيث لم يعاقب الزوج على الزنا إلا إذاارتكب داخل منزل الزوجية فصارت الحماية الجنائية إلى حماية شعور الزوجة فقط داخلمنزل الزوجية وهذه المخالفة تكشف عدم صواب اتجاه المشرع وما استهدفه من فلسفته ،فإن ذلك التنظيم التشريعى لجريمة الزنا فى قانون العقوبات المصرى فى حاجة إلى إعادةنظر .
وكذلك فقد خالفت المواد (277،274) من قانون العقوبات الاتفاقيات الدوليةالتى صدقت عليها مصر تعتبر قانوناً داخلياً من قوانينها الوطنية وهى الإعلانالعالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهدالدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميعأشكال التمييز ضد المرأة تلك المواثيق الدولية التىصدقت عليها والتى قررت مبدأالمساواة بين الرجل و المرأة فى أكثر من موضع .
ولما كان الأمر كذلك وكانتالمواد المطعون عليها قد خالفت الدستور فى المواد (40،2) فإن طلب الحكم بعدمالدستورية يكون قد صادف صحيح القانون .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:31 AM.