logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-18-2010, 03:06 AM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 143 لسنة 2008 جزائي

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-

برئاســة السيـــد القاضــي: خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة

وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: محمد أحمد عبد القادر.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 24 ذي الحجة 1429 هـ الموافق 22/12/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.

أصـــدرت الحكم الآتــــي

فــي الطعــن رقـم: 143 لسنــة2008جــزائي.
الطاعنة : النيابة العامة.
المطعون ضدها : ..............
الحكم المطعون فيـه : صادر عـن محكمة........ الاستئنافية في الاستئناف رقم 325 لسنة 2008 بتاريخ 9/6/2008


الوقـــــــائع

اتهمـت النيابة العامـة المطعون ضدها ....... أنها بتاريخ 28/1/2008 وتاريخ سابق عليه بإمارة عجمان:-
عملت لدى غير الكفيل دون الإلتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وطلبت عقابهـا بالمواد 1 ، 11 ، 34 مكـرر (2) مـن قانون دخـول وإقامـة الأجانب المعـدل.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 4/5/2008 بتغريم المتهمة ألف درهم عن الاتهام الأول المسند إليها.
إستأنفت النيـابة العامة حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 9/6/2008 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهمة شهر عن التهمة الثانية المنسوبة إليها.
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30/6/2008 طالبتاً أولاً: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها من البلاد.


المحكمـــــــة

من حيث إن الطاعنة – النيابة العامة – تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإدانة المطعون ضدها بالحبس عن تهمة العمل لدى غير الكفيل دون أن يتضمن قضاءها النص على الإبعاد مما يعيب الحكم ويستوجب النقض الجزئي والقضاء بإبعادها.

بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.

حيث إن الطعن استـوفى أوضـاعه الشكليـة.

من حيث إن مفاد نص المادتين 11 ، 34 مكرر (2) من قانون دخول وإقامة الأجانب المعدل أنه إذا كانت تأشيرة الأجنبي الذي دخل البلاد للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق له العمل لدى غيرهما إلا بموافقتهما وموافقة إدارة الجنسية والهجرة، وأنه على المحكمة القضاء بإبعاد المخالف بالإضافة للعقوبة المقضى بها.

لما كان ما تقدم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المتهمة شهراً عن تهمة العمل لدى غير الكفيل دون أن يتضمن قضاءه النص على تدبير الإبعاد، وهو مما لا تترخص فيه المحكمة، فإنه يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بنقض الحكم جزئياً والقضاء بإبعاد المطعون ضدها من البلاد.


فلهـــذه الأسبـــاب


حكم المحكمـة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً والقضاء بإبعاد ....... عن البلاد.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:34 PM.