الطعن رقم 110 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-
برئاسة السيد القاضي: خليفة سعد الله المهيـري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي: محمد محرم محمد.
والسيد القاضي: أسامة توفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنينالموافق 30/6/2008م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم110 لسنة 29 ق .ع نقض جزائي.
الطاعن: ....................
المطعـون ضدهما:1- النيـــابـــة العـــامــــة.
2. ...............
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة استئناف ....... الإتحادية الإستئنافية
في الاستئناف رقم 1406/2007 بتاريخ 27/11/2007م.
المحكمـــــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لأنه في يوم أعطى وبسوء نيه (للمطعون ضده الثاني) شيك ليس له رصيد وطلبت معاقبته وفق المادة 401 قانون العقوبات الإتحادي.
بتاريخ حكمت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم ( الطاعن ) سنتين عما أسند إليه، عارض المتهم وادعى المجني عليه مدنياً أمام المحكمة أثناء نظر المعارضه بطلب إلزام المتهم الطاعن بأن يؤدي له ...... درهم ممثل قيمة الشيك والفوائد القانوينةبواقع ....... سنوياً من تاريخ الإستحقاق في ....... حتى تمام السداد. وبتاريخ ........ حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم الطاعن سنتين عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ............ درهم والفوائد القانونية بواقع ... سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد.
استأنف المحكوم عليه هذا الحكم الأخير بالإستئناف رقم ..... لسنة ....جزائي أبوظبي وبتاريخ م حكمت المحكمة حضورياً :-
بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المستأنف – الطاعن – لمدة سنة عما أسند إليه وتأييده بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة اشتملت على أسباب الطعن أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ ........م وقيدت برقم ... لسنة ق. ع نقض جزائي مذيلة بتوقيع منسوب لوكيل الطاعن المقبول لدى هذه المحكمة.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسببين الآتيين أولاً بأنه خالف القانون وذلك بتأييده حكم محكمة أول درجة بشأن الدعوى المدنية وهذا ما يخالف قاعدة إجرائية أصولية وهي ( لا يضار الطاعن بطعنه ) فالمدعي بالحق المدني تقدم بدعواه المدنية عند نظر المعارضه المقامة من الطاعن في الحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أول درجة.
ثانياً أن الطاعن تمسك بأن الشيك موضوع الإتهام كان أداة ضمان وليس أداة وفاء إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفع حقه ولم يرد عليه رداً كافياً.
وقدمت النيابة العامة مذكرة رأيها طلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وحيث أن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الأول فهو غير سديد ذلك أنه عملاً بنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجزائية أنه لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الإستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى والى حين قفل المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية.
وحيث أنه من المقرر قضاء بأنه ليس ما يمنع من قبول الإدعاء مدنياً لأول مرة عند نظر الطعن بالمعارضة في الحكم الجنائي الذي صدر غيابياً على المتهم وذلك لأن المعارضه تعيد القضية إلى حالتها الأولى ولا تعتبر درجة من درجات التقاضي ولما كان الأمر كذلك فإن قبول محكمة أول درجة للدعوى المدنية أثناء المعارضه والحكم فيها قد جاء وفق صحيح القانون ولا يتعارض ذلك مع نظرية عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه إذ إنه بقبول الإعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأن لم يكن وتستمر المحكمة في محاكمة المتهم مجدداً، ولما كان ذلك فإن النعي في سببه الأول يكون قائم على غير أساس وحرى بالرفض.
وحيث أن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببه الثاني مردود عليه بأنه من المقرر أن الأصل بأن جريمة – إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء كامل قابل للسحب تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء قابل للسحب من تاريخ الإستحقاق ما لم يقم الدليل على خلاف هذا الأصل كأن يقيم من يدعيه الدليل على أن تحريره للشيك كان لسبب آخر كأن يثبت أن الشيك كان ضماناً وليس أداة وفاء، ولما كان يتبين من محاضر الجلسات بأن المطعون ضده قد حضر أمام محكمة أول درجة واعترف بما نسب إليه وطلب أجلاً للسداد ثم حضر أمام محكمة الإستئناف وطلبت أجلاً للسداد ثم صرح بأنه عجز لأن مؤسسته محجوز عليها من قبل المحكمة ولم يقدم أي دليل على أن الشيك موضوع الدعوى كان قد أعطى على سبيل الضمان كما يدعى وكل ما ذكره من دفاع جاء قول مرسل لا دليل عليه الأمر الذي يكون معه ما خلص إليه الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب سائغة وله أصله الثابت من الواقع والقانون بما يكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في دفاعه ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
فلهــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.