logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-07-2010, 10:52 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 346 لسنة 2005 ـ جزاء مصنفات فكرية ـ اجراءات تحفظية

في الطعن بالتمييز رقم 346 لسنة 2005


في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 22/10/2005


برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة


وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و عبد العزيز عبد الله الزرعوني


موجز القاعدة

مصنفات فكرية .
الاجراءات التحفظية على المصنفات الفكرية المعتدى عليها التي ناط القانون برئيس المحكمة الابتدائية اتخاذها بناء على طلب المؤلف طبقا للمادة 34 من قانون حقوق المؤلف لا تعد قيدا على سلطة رجال الضبط في اتخاذ اجراءات الضبط و التفتيش وعلى النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية .

المبدأ القانوني

لما كان ذلك وكانت المادة (34) من القانون رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة بالإجراءات التحفظية على المصنفات المعتدى عليها والتي ناط القانون رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المؤلف اتخاذها للحفاظ على حقوق المؤلف ولا تشكل قيداً على سلطة رجال الضبط في اتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش ولا على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

حكم المحكمة


اصدرت الحكم التالي

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المداولة قانوناً ،،،،،
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون،،،،،،،،،
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت 1) --------------- 2) --------------- 3) -----------------

بأنهم بتاريخ سابق على 11/6/2003 بدائرة مركز شرطة الرفاعة

نسخوا المصنفات الفكرية الموجودة بدليل الهاتف (خرائط مدن الدولة) والعائدة للمجني عليها شركة ---------- دون إذن وموافقة الشركة أو من يمثلها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد (1/4-15 ، 21/1-11 ، 7 ، 37/1-2 ، 40) من القانون 7 لسنة 2002 والمادة (362) عقوبات وادعت الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهمين طالبة الحكم بإلزامهم بمبلغ 10500 درهم على سبيل التعويض المؤقت.
وبتاريخ 4/1/2005 حكمت محكمة أول درجة بتغريم كل من المتهمين عشرة آلاف درهم ومصادرة المضبوطات وإتلافها ونشر ملخص الحكم في إحدى الجرائد اليومية على نفقة المحكوم عليهم وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 217/2005 وبتاريخ 2/7/2005 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 31/7/2005 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهم الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وذلك لعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إذ أن موضوع النزاع حول الملكية الفكرية المحال للتحكيم وما زال منظوراً وذلك وفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين وعملاً بالمادة (203/5) من قانون الإجراءات المدنية كما خالف الحكم القانون رقم 7 لسنة 2002 إذ أنه طبقاً للمواد (34 ، 35 ، 36) وليس للشرطة أو النيابة سلطات بمقتضى هذا القانون إنما منح القانون السلطات لرئيس المحكمة الابتدائية وسلطات الجمارك ومفاد حكم المواد سالفة البيان أن حقوق المتهمين مكفولة بالقانون حتى يتم الفصل في النزاع القائم وكافة الإجراءات التي تم إتباعها من الشرطة والنيابة مخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2002 وجاء الحكم مشوباً بالقصور إذ أن شهادة --------------- لا تصلح دليلاً للإدانة كون الشاكي والمدعي بالحق المدني بينه وبين الطاعنين منازعات قضائية عن ذات الواقعة والتقرير الاستشاري المقدم محل الشك ومصطنع لخدمة الدعوى والتفت الحكم عن دفع المتهمين بملكيتهم لكافة المقومات المادية والمعنوية والاسم التجاري لهول للإعلان بموجب الاتفاقية محل النزاع وهي جوهر النزاع في الدعوى الماثلة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به --------------- و ---------------- وما قرره كل من المتهمين وما جاء بالتقرير الاستشاري وشهادة قيد المصنف باسم المجني عليه بوزارة الإعلام ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أنه بالاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين والتي مثار نزاع بينهما أنها لا تعطي المتهمين الحق في نسخ الخرائط المسجلة باسم المجني عليه وطرحها للتداول لحسابهم الشخصي وأن مثار النزاع بينهم حول هذه الاتفاقية لا يتضمن موضوع الدعوى المقامة ويكون منعى الطاعنون في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ذلك وكانت المادة (34) من القانون رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة خاصة بالإجراءات التحفظية على المصنفات المعتدى عليها والتي ناط القانون رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب المؤلف اتخاذها للحفاظ على حقوق المؤلف ولا تشكل قيداً على سلطة رجال الضبط في اتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش ولا على النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها ثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه متى كان له مأخذه الصحيح من الأوراق كما أن لها تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه لها من اعتراضات و لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وكان وزن أقوال الشهود وتقدير شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة متى اطمأنت إليها وكانت تمثل الواقع في الدعوى لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهادة شاهدي الإثبات واسترسلت بثقتها في التقرير الاستشاري المقدم إليها وما جاء بشهادة قيد المصنف باسم المجني عليه في وزارة الإعلام فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التامين .
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:02 AM.