logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-14-2010, 09:48 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي طعن7 لسنة 29 اتحادية عدم قبول شكلا لعدم سداد التأمين عن الحكم الطعين عاقب مالية

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائـــرة النقــض الجزائية المؤلفــة :-

برئاســة السيـــد القاضــي: خليفــــة سعــــد الله المهيـــــري. رئيــــس الــــــــدائرة

وعضوية السيـــد القاضـــي:أســـــــامة تـــوفيق عبد الهادي.
والسيــــد القاضـــــــي: الحســـــن بن العـــربي فــــــايدي .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 26 ذي القعدة 1429 هـ الموافق 24/11/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم: 7 لسنــة2008قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : ............
المطعون ضـــدها : النيـــــــــــــــــــــــابة العــــــــــــــــــــــــــامة.

المحكمـــــــة
حيث تتلخص الواقعة حسبما هو مبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة إتهمت المتهم – الطاعن – بأنه وبتاريخ 26/6/2007 بدائرة شرطة خورفكان:-
إستولى على المبلغ النقدي المملوك لــ ----------- وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية باتخاذ إسم كاذب من شأنه خداع المجني عليها وحملها على التسليم.
وطلبت معاقبته طبقاً لنص المادة 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
وبجلسة 29/11/2007 قضت عليه محكمة أول درجة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه وذلك بعد تعديل القيد والوصف وفق نص المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
إستأنفه المحكوم عليه بالاستئناف رقم 239/2007 س/ج/خ.
وبتاريخ 16/12/2007 حكمت المحكمة الاستئنافية الاتحادية بخور فكان حضورياً بالإجماع:-
- بقبول الاستئناف شكلاً.
- وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المتهم بتغريمه ألف وخمسمائة درهم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالنقض الماثل بوكيل عنه بموجب صحيفة الطعن مشتملة على أسباب أودعت قلم كتاب المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 16/11/2008 ومذيلة بتوقيع منسوب صدوره إلى الاستاذ/ .............د.
وبعـد إحالة القضيـة علـى النيـابة العـامة أدلت بمـذكرة برأيهـا مـؤرخة 16/7/2008 تـرمي إلى عـدم قبـول الطلب شكـلاً .
حيث تبين للمحكمة من الإطلاع على الأوراق أن رافع الطعن هو المتهم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالنقض وأنه محكوم عليه بغرامة مالية فقط، وأنه لم يسدد مبلغ التأمين ، ولما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه " إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة الإعدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين".
لما كان ذلك وكان البين من الحكم أنه أدان الطاعن عما أسند إليه وعاقبه بغرامة مالية فقط، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد تسديده مبلغ التأمين فإن طعنه بالنقض والحالة هذه يكون غير مقبول من الناحية الشكلية.
لهــذه الأسبــاب
قضت المحكمـة الاتحـادية بعـدم قبـول الطعـن بالنقض شكـلاً وتحميل الطـاعن مصاريفه.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:34 PM.