الطعن 4 لسنة 2008 اتحادية عليا علامات تجارية
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي /أســـــامة توفيـــــــق عبد الهـــــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 5/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 4 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعنة : النيـــــــــــــــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـدهمــا :1- ..............
2- .............
الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة الشارقة الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 1274/2006بتـــاريخ 27/12/ 2006 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي المـوضوع بـــرفض الإستئناف وتأييـــد الحكـــم المستأنف.
تاريخ رفع الطعن: 14/1/2007م ( حكـــــــــــــــومي )
الوقائع
إتهمت النيابة العامة ..............و .........
حازا بقصد البيع على منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مملوكة للجهة الشاكية شركة ......... بغير حق مع علمهما بذلك.
وطلبت عقابهما طبقاً للمواد 1، 2 ، 10 ، 37 من قانون العلامات التجارية، والمادة 65 من قانون العقوبات الإتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 5/11/2006 حضورياً ببراءة .........و ........
إستأنفت النيابة الحكم، حيث قضت محكمة الإستئناف بجلسة 27/12/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض بتاريخ 14/1/2007 طالبة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه للقصـور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن عبارات الحكم جـاءت عـامة معماة لم تمحص أدلة الثبوت، كما طرحت شهـادة شـاهد الإثبـات أمـام محكمة أول درجة ، وإستغنت محكمة أول درجة عن سمـاع شهادة شاهد الإثبات بعد أن طلبت سماعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وقـدم المطعـون ضـده مـذكرة إلتمس فيهـا تأيد حكـم البـراءة.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضـاعه الشكليـة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه والمؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه ببراءة المطعون ضدهما من تهمة حيازة بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة مملوكة للجهة الشاكية شركة ........ بغير حق مع علمهما بذلك على أسباب حاصلها " ولئن عرف وثبت حيازة المستأنف ضدهما للمنتج موضوع الإدعاء إلا أنه ثبت بالفواتير المبرزة من أنه تم شراء هذه المادة على دفعات في عامي 2004 ، 2005 كما ثبت بشراء المادة وهي سيلكوز أحمر وأسود وأزرق ونظيف وذلك من جانب ال..... للتجارة العامة، ولم يثبت علم المتهم على فرض صحة الإدعاء أنه علم أن هذا المنتج مقلد إذ أن المادة 37 من قانون المعاملات التجارية حيث نصت من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزودة أو مقلدة أو موضوعه بغير حق مع علمه بذلك فالعلم شرط لتحقق الجريمة ولم يثبت بالأوراق علم المستأنفين سيما وأن لا يوجد ما يثبت أيضاً أن هذه المادة مقلدة ويضحى هذا الزعم محصوراً في خبر مرسل لم يجر التحقق منه، وقد أنكر المتهم الأول والمالك للثانية.... وبالتالي فإن أسباب الإستئناف لا تنال من الحكم المستأنف الذي جاء سديداً وموافقاً للثابت في الأوراق، ولعدم ثبوت العلم بتقليد المنتج أو تزويره فالمحكمة تؤيد الحكم المستأنف وتحيل إليه ذلك أن الشك يفسر لمصلحة المتهم ".
لما كان ذلك، وكانت تلك الأسباب من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من براءة المطعون ضدهما من التهمة الموجهة إليهما ومفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها ولم يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت ورأت أنها غير صالحة للإستدلال بها على الإتهام فإن ما تثيره الطاعنة على الحكم في هذا الشأن يكون لا محل له. لما هو مقرر من أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله.
وكان من المقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق، فإن ما يثيره الطاعن بشأن إلتفات المحكمة عن سماع الشاهد الذي طلبت سماعه يكون غير سديد.
وكان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الإتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ولأن في إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم ترى فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضدهما.
لمـا كان مـا تقـدم فإن الطعـن برمته يكـون علـى غيـر أسـاس متعيناً عدم قبـوله موضـوعاً.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بـرفض الطعـن.