logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-06-2010, 11:42 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد عام 1965

قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد (1965) لامارة دبي

المادة 1
يسمى هذا القانون، قانون جريمة إصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1-12-1965.
المادة 2
كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد اعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقية الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة الشيك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على _/4000 روبية أو بهاتين العقوبتين.
المادة 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.


راشد بن سعيد المكتوم
حاكم دبي وملحقاتها


تاريخ التوقيع: 09-11-1965 16-رجب-1385
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:25 AM.