logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 09-02-2010, 07:45 AM
  #1
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي الاستئناف الوصفي

تعريف الاستئناف الوصفي :

الاستئناف الوصفي هو عبارة عن تظلم يرفعه المستأنف ضد وصف في الحكم يؤثر في قوته التنفيذية .

- يختلف الاستئناف الوصفي عن الاستئناف الموضوعي من حيث الهدف ، فهدف الاستئناف الوصفي تقرير الوصف الصحيح للحكم ، وبالتالي تحديد صلاحيته أو عدم صلاحيته للتنفيذ الجبري ، أما الاستئناف الموضوعي ، فيهدف إلى تعديل الحكم في الدرجة الثانية لخطأ الدرجة الاولى في الواقع أو القانون ، كما يلاحظ أن الاستئناف الوصفي قد يرفع من المحكوم له بهدف طلب تنفيذ الحكم ، وقد يرفع من المحكوم عليه عن طريق طلب منع تنفيذ الحكم .


شروط الاستئناف الوصفي
يشترط لقبول الاستئناف الوصفي توافر الشروط الآتية :

الشرط الأول
أن يكون هناك خطأ قانوني في وصف الحكم يؤثر على قوته التنفيذية:


ويحدث الخطأ القانوني في الأحوال الآتية:

1- إذا كان الحكم نهائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه ابتدائي .
2- إذا كان الحكم ابتدائيا ووصفته المحكمة خطأ بأنه انتهائيا .
3- إذا أمرت المحكمة بالنفاذ المعجل في غير الأحوال التي يجوز لها أن تأمر به .
4- إذا أمرت المحكمة بالإعفاء من الكفالة في الحالات التي يوجب القانون الحكم بالكفالة ، أو أمرت المحكمة بالكفالة في الحالات التي لا يجوز القضاء بها .


ولكن هناك سؤال
هل يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ؟
اختلف الفقه في هذا الشأن إلا مجيز ، ومعارض . والرأي الراجح يذهب إلى جواز الطعن بالاستئناف الوصفي في الحالة التي تستخدم فيها المحكمة سلطتها التقديرية في النفاذ المعجل أو الحكم بالكفالة ، وذلك على أساس أن منح السلطة التقديرية للمحكمة لا يعني أنها لا تخضع لرقابة محكمة الدرجة الثانية ، بالإضافة إلى أنه يجب مراقبة محكمة الدرجة الأولى في مدى حسن استخدامها لسلطتها التقديرية.


الشرط الثاني
توافر المصلحة :


هذا الشرط مستمد من القواعد العامة التي توجب عدم ممارسة أي دعوى أو القيام بأي إجراء إلا إذا كان لصاحبه مصلحة فيه
. وبناء على ذلك لا يجوز الطعن بالاستئناف الوصفي طالما أن الحكم أصبح نهائيا وذلك بالتنازل عن الاستئناف الموضوعي أو فوات ميعاده ، كذلك لا يجوز للمحكوم له الطعن بالاستئناف الوصفي وذلك لأن المحكمة منحت الحكم خطأ النفاذ المعجل ، لأن هذا النفاذ في مصلحته ويستطيع عدم القيام به .


المحكمة المختصة وإجراءات الاستئناف الوصفي
المحكمة المختصة بالاستئناف الوصفي

يرفع التظلم أو الاستئناف الوصفي إلى محكمة الاستئناف ، أي إلى المحكمة الابتدائية إذا كان صادرا من المحكمة الجزئية وما في حكمها ، وتختص محكمة الاستئناف العالي إذا كان الحكم صادر من المحكمة الابتدائية .



وإذا كان التظلم من وصف أمر أداء ، فيرفع التظلم من الوصف تبعا للتظلم الموضوعي ضد الأمر ، حيث يرفع إلى المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر .



إجراءات الاستئناف الوصفي :



الطريق الأول
يمكن رفع الاستئناف الوصفي بالطريق العادي لرفع الدعاوى وذلك بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة وإعلانها على يد محضر إلى الخصوم بميعاد حضور ثلاثة أيام .


الطريق الثاني
إبداء التظلم بطريق الطلبات العارضة إذا كان هناك استئناف موضوعي مرفوع عن ذات الحكم ،ويمكن رفعه شفاهة أو بمذكرة مكتوبة .



الحكم في الاستئناف الوصفي :



يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف الوصفي قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا كان هناك استئناف موضوعي ، ولكن لا يمنع ذلك المحكمة من القضاء في الموضوعين معا .



الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي حكم وقتي ،ويترتب على ذلك :

1- أنه لا يقيد المحكمة التي أصدرته عند نظر الاستئناف الموضوعي ، وذلك لأنه لم يتعرض لموضوع النزاع ، وإنما كان منصبا على وصف الحكم .


الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يمنع من أصدره من نظر الاستئناف الموضوعي .

3- الحكم الصادر في الاستئناف الوصفي لا يقبل الطعن فيه بالنقض استقلالا عن الحكم الصادر في الاستئناف الموضوعي ، لأنه لا يعد حكما منهيا للخصومة كلها .

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:54 PM.