logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-02-2010, 10:18 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 90 لسنة 2 ق مدني 2007

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
محكمـة تمييـز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــلرئيــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد ناجــــي دربالـــــة و محمــد عبــــد الرحمـــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن ربيع الأول سنة 1429هـ الموافق 9 من مارس سنة 2008م
فــي الطعــن المقيـد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 90 لسنـــة 2 ق (2007 م) مدنــي
المرفــــوع مـــن
الطـاعــنون / .............. :
1- .................2- ......................3- ...........4- ............
5- .......................6- .............7-............8- .........
ضـــــــــــــد
المطعون ضدهما : -
1- ................2- ............
الـــوقـــائــــــــع
في يوم ........ عن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 29 / 7 / 2007 م في الاستئناف رقم ........ ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، في يوم ........ ، أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
في يوم ........م أودعت المطعون ضدهما الثانية مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة ....... ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 24 / 2 / 2008 م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكــــــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / يحيى جلال والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة ........ رأس الخيمة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين أن يؤديا لهم مبلغ ستة ملايين درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم وبمورثهم من جراء الحادث موضوع التداعي وقالوا بياناً لذلك أن المطعون ضده الأول وهو يقود السيارة المؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية تسبب بخطئه في إصابة مورثهم بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية المقدمة منهم وقد أدين قائد السيارة بحكم جنائي بات ، وإذ أدت هذه الإصابات بعد خضوع المورث للعلاج مدة سنة كاملة في المستشفى إلى وفاته وقد لحقهم ومورثهم من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية قدروا التعويض الجابر لها جميعاً بالمبلغ المطالب به ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المطعون ضدهما بالتضامم بأن يدفعا للطاعنين مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن وفاة المورث ، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة .... أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ ..... م قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالوجه الثالث من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يقض لهم بمصاريف ونفقات علاج المورث البالغ مقدارها .........درهم ولا يحول دون أحقيتهم في هذا المبلغ تحمل وزارة الدفاع به لأنه يعد تبرعاً لهم ولمورثهم فيجوز لهم مطالبة المتسبب في الحادث والشركة المؤمنة بالمبلغ المذكور كما رفض الحكم بما تكبدوه من مصاريف انتقال بين إمارة دبي مقر المستشفى التي كان يعالج فيها المورث ومحل إقامتهم في إمارة رأس الخيمة لمدة تزيد عن سنة والتي قدروها بمبلغ 100 ألف درهم وكذلك بما لحق مورثهم من أضرار أدبية وقضى بتعويض جزافى دون بيان عناصر الضرر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين 282 ، 292 من قانون المعاملات المدنية أن الضرر يعتبر ركناً من أركان المسئولية ثبوته شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض وكان الضرر المادي الذي يجوز التعويض عنه لا يتحقق إلا بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو بالإخلال بمصلحة مالية له ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر الذي يدعيه وتستقل محكمة الموضوع بتقدير ثبوت أو نفي الوقائع المكونة للضرر سواء كان مادياً أو معنوياً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الثابت من الأوراق أنه لا نزاع في أن وزارة الدفاع قد تحملت كافة مصاريف ونفقات علاج. مورث الطاعنين منذ وقوع الحادث حتى وفاته فلا يجوز لهم المطالبة بقيمة هذه النفقات باعتبارها تعويضاً عن ضرر مادي لحقهم أياً كان السبب الذي تكفلت من أجله وزارة الدفاع بها وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قدموا أمام محكمة الموضوع الدليل على أنهم قد أصابهم أي ضرر مادي من جراء الحادث برغم أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى للتحقيق لتمكينهم من إثبات ما يدعونه من أضرار مادية ، وكان التعويض عن الضرر الأدبي عملاً بالمادة 293 من قانون المعاملات المدنية لا ينتقل إلى الورثة بعد الوفاة إلا إذا كان قد تحدد مقداره من قبل بمقتضى اتفاق خاص أو حكم قضائي نهائي وهو ما لم يدعيه الطاعنون ومن ثم لا يجوز لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق المورث نفسه وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وأن الطاعنين عجزوا عن إثبات الأضرار المادية التي يدعون إنها أصابتهم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعوا بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أنهم تمسكوا بأن الحادث لم يؤدى إلى وفاة المورث مباشرة وإنما أحدث به الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية المقدمة منهم والتي خضع بسببها للعلاج في المستشفى مدة تزيد عن سنة فيستحق دية كاملة عن الأعضاء التي فقد منفعتها وأرش أو حكومة عن باقي الإصابات وقدروا التعويض الموروث المستحق لهم بمبلغ 333,573,1 درهم فلم يعرض الحكم لهذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك بأنه لما كان البين من نصوص المواد 282 ، 285 ، 293 ، 394 ، 295 ، 296 ، 297 من قانون المعاملات المدنية أن المشرع لم يقصر تعويض الضرر الناجم عن العمل غير المشروع على الدية الشرعية وحدها وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر سواء كان مادياً أو معنوياً ، وكان النص في المادة 299 من ذلك القانون على حظر الجمع بين الدية و التعويض قصد به تفادي تكرار التعويض عن الضرر ذاته وإذ خلا النص من تحديد الأضرار التي تغطيها الدية الشرعية ويسري بشأنها ذلك الحظر إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون قد أفصحت عن ذلك بقولها " المقصود بالدية أو الأرس رتق الفتق الذي حدث على المجني عليه و التعويض هو لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه وبالتالي فلا يجوز الجمع بينهما " مما مفاده أن الضرر الذي تغطيه الدية في مفهوم ذلك النص هو الضرر الذي يلحق شخص المجني عليه بسبب الإيذاء الواقع على نفسه ولا يشمل الضرر الذي يلحق ورثته بأشخاصهم بسبب وفاته وهو ما يؤكده النص في الفقرة الثانية من المادة 293 من القانون المذكور على أنه " 2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب " ذلك أن عبارات هذا النص واضحة المعنى وصريحة في الدلالة على تقرير حق الورثة ـــ بل الأقربين من الأسرة ولو كانوا من غير الورثة ـــ في التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيبهم بسبب وفاة مورثهم برغم انه لا يتصور استحقاقهم لهذا التعويض دون أن يكونوا مستحقين للدية الشرعية في آن فإن القول بعدم جواز الجمع بينهما يؤدي إلى قيام التعارض بين نص المادتين 293/2 و 299 من قانون المعاملات المدنية بصورة يستحيل معها الجمع بينهما أو إعمالهما معاً مما يقطع بأن الحظر المنصوص عليه في المادة 299 مقصور على الجمع بين الدية الشرعية و التعويض الموروث لأن هذا التأويل وحده الذي من شأنه أن يوفق بين النصين سالفي الذكر ويرفع ما في ظاهرهما من تعارض ومن ثم فإن التعويض عن الضرر الذي يلحق الورثة أنفسهم سواء كان مادياً أو معنوياً بسبب وفاة مورثهم يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع في المادة 299 بحظر الجمع بينه وبين الدية الشرعية وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى للطاعنين بالدية الشرعية عن وفاة مورثهم فإنه يكون قد قضى لهم بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق المورث نتيجة الإيذاء الذي وقع على نفسه وانتقل بوفاته إليهم ولا محل لما ذهبوا إليه من استحقاق المورث دية كاملة عن الأعضاء التي فقد منفعتها وأرش أو حكومة عن باقي الإصابات المبينة بالتقارير الطبية ذلك أن الجناية على النفس قبل برء الجنايات على مادون النفس الناتجة عن ذات الفعل غير مشروع لا توجب سوى دية الجناية على النفس فإن ما يثيره الطاعنون بهذا الوجه يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب ذلك أنه رفض طلبهم بالتعويض عما لحقهم من أضرار أدبية ومعنوية بسبب وفاة مورثهم قولا منه بأن الدية تغطي هذه الأضرار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك بأنه لما كانت الدية الشرعية ـــ وعلى ما سلف بيانه ـــ هي تعويض عن الضرر المادي الذي لحق شخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته فلا يحول القضاء بها دون مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر المادي أو الأدبي الذي أصابهم من جراء وفاة مورثهم وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الحكم بالدية الشرعية تعويضاً عن الأضرار الأدبية و المعنوية التي يطالب بها الطاعنون بسبب وفاة مورثهم وحجية ذلك عن بحث مدى أحقيتهم في طلب التعويض عن الأضرار الأدبية التي لحقتهم من جراء وفاة المورث فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون و القصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

لذلك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من رفض طلب الطاعنين التعويض عن الأضرار الأدبية التي أصابتهم بسبب وفاة مورثهم ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت الطرفين بالرسم و المصاريف مناصفة وبرد نصف التأمين.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:11 PM.