منازعات اثبات النسب وانكاره
منازعات اثبات النسب وانكاره
لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة بعد الطلاق أو الوفاة.
ـ ولا تسمع إذا لم يكن هناك علاقة زواج رسمي أو عرفي ويكون هنا الولد جاء من علاقة زنا حتى ولو اثبت التحليل إن الولد لهذا الرجل طالما لا يوجد علاقة زواج ويرفض الرجل إلحاق الولد به لان القاعدة الشرعية لايجوز ان يساوى بين ولد الزواج و وولد الزنا فابن الزنا يلحق بامه .
ـ واذا لم يوجد عقد زواج يتعين على المدعية اقامة دعوى اثبات زواج اولا بعد ذلك تقيم دعوى اثبات النسب لالحاق الابن بابيه وقضت محكمة النقض :
(دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة 1931 الا بوثيقة رسمية او يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء . م 49/4من مرسوم بقانون 78/1931. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك).
[طعن رقم 136/62ق احوال شخصية جلسة 29/5/2000]
ـ لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج اوبعد انقضاء فراش الزوجية بالطلاق او الوفاة م 15 مرسومبق 25 لسنة 1929 .
[الطعن رقم 152/65ق احوال شخصية ـ جلسة 14/5/2001]
ـ ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة ـ شرطه ـ نفى الزوج نسب الولد ـ شرطه ـ ان يكون نفيه وقت الولادة وان يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفيا شروطه ـ اثره التفريق بينهما ونفى الولد عن ابيه ـ والحاقه بأمه ـ الاحتياط فى ثبوت النسب ـ مؤداه ـ ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة.
[الطعن رقم 510/64ق احوال شخصية ـ جلسة 18/4/2000
لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة بعد الطلاق أو الوفاة.
ـ ولا تسمع إذا لم يكن هناك علاقة زواج رسمي أو عرفي ويكون هنا الولد جاء من علاقة زنا حتى ولو اثبت التحليل إن الولد لهذا الرجل طالما لا يوجد علاقة زواج ويرفض الرجل إلحاق الولد به لان القاعدة الشرعية لايجوز ان يساوى بين ولد الزواج و وولد الزنا فابن الزنا يلحق بامه .
ـ واذا لم يوجد عقد زواج يتعين على المدعية اقامة دعوى اثبات زواج اولا بعد ذلك تقيم دعوى اثبات النسب لالحاق الابن بابيه وقضت محكمة النقض :
(دعوى الزواج . عدم ثبوتها بعد اخر يوليو سنة 1931 الا بوثيقة رسمية او يقر بها المدعى عليه بمجلس القضاء . م 49/4من مرسوم بقانون 78/1931. لاعبرة بما اذا كانت الدعوى مجردة او ضمن حق مالى اخر . دعوى النسب . سريان المنع سواء كانت الدعوى بين الزوجين او ورثتهما او النيابة العامة قبل ايهما أو ورثته . علة ذلك).
[طعن رقم 136/62ق احوال شخصية جلسة 29/5/2000]
ـ لاتسمع دعوى النسب لولد زوجة لم يدخل بها زوجها ، ولا لولد زوجة جاءت به بعد سنة من غيبة الزوج اوبعد انقضاء فراش الزوجية بالطلاق او الوفاة م 15 مرسومبق 25 لسنة 1929 .
[الطعن رقم 152/65ق احوال شخصية ـ جلسة 14/5/2001]
ـ ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة ـ شرطه ـ نفى الزوج نسب الولد ـ شرطه ـ ان يكون نفيه وقت الولادة وان يلاعن امرأته تمام اللعان مستوفيا شروطه ـ اثره التفريق بينهما ونفى الولد عن ابيه ـ والحاقه بأمه ـ الاحتياط فى ثبوت النسب ـ مؤداه ـ ثبوته مع الشك وابتناؤه على الاحتمالات النادرة.
[الطعن رقم 510/64ق احوال شخصية ـ جلسة 18/4/2000
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061