logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-01-2010, 05:32 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 15 لسنة 3 ق جزائي 2008

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 2 مـن ذي الحجة سنة 1429هـ الموافق 30 من نوفمبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 15 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / .............
ضـــــــــــــد
المطعون ضده / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة 1- ............. 2- ..........
لأنهما في يوم سابق على يوم 12 من أغسطس لسنة 2008م بدائرة رأس الخيمة.
ـــ المتهم الأول : وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة وذلك بأن دخلها دون أن يكون لديه وثيقة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ومن غير الأماكن التي حددها وزير الداخلية.
ـ المتهم الثاني : آوى متسللاً هو المتهم الأول ............
ـ وطلبت معاقبتهما طبقاً للمواد 1، 2/1، 34 مكرر 1 بند 3 ـــ 6 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1996 و بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 .
ـ بجلسة 14 من أغسطس سنة 2008 م قضت محكمة جنح رأس الخيمة حضورياً بحبس المتهم الأول شهر والإبعاد، وحبس المتهم الثاني شهرين وتغريمه مائة ألف درهم وإبعاده عن البلاد .
ـ استأنفت النيابة العامة و المحكوم عليهما ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من سبتمبر سنة 2008 م بقبول الاستئنافين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .ــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة أُودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ 22 / 10 / 2008م .
المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إيواء أجنبي تسلل إلى الدولة شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه تمسك بأنه لم يقم بإيواء والده المتسلل إلى أراضي الدولة سوى أداء لواجب تأمر به الشريعة الإسلامية هو الإحسان إلى الوالدين مما يوفر في حقه سبباً من أسباب الإباحة يبيح له ذلك ويرفع عنه التأثيم بيد أن المحكمة لم تلتفت لدفاعه وأعرضت عنه إيراداً ورداً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات الاتحادي قد نصت على أنه " تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك " وكان الكتاب الأول قد تضمن في بابه الثالث المعُنون " الجريمة " الفصل الرابع المعُنون " أسباب الإباحة و تجاوز حدودها " الذي أفرد الفرع الأول فيه لبيان أسباب الإباحة فخصص المادة 53 لاستعمال الحق كسبب إباحة بما أورده من أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل بنيه سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون وفي نطاق هذا الحق " وعَدَدَ ما يعد استعمالاً للحق في البنود الخمس الواردة بذات المادة ، ثم خصص المادة 54 لأداء الواجب كسبب إباحة بما نص عليه فيها من أنه " لا جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواجب تأمر به الشريعة أو القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخولاً بذلك قانوناً " وأسباب الإباحة هي ظروف محددة يقع فيها الفعل المكون للجريمة على نحو ينتفي معه المساس بالمصلحة المحمية جنائياً وتُنزع على إثر ذلك الصفة غير المشروعة للفعل فيعود كالفعل الذي لم يسبق تجريمه ، فالفعل لا يُوصف بأنه غير مشروع إلا إذا ثَبُتَ أنه لا يخضع لسبب إباحة فكل فعل يَرِدُ عليه سبب إباحة يرتد إلى أصله من المشروعية حتى لو كان الفعل قد أُخضع لنص تجريم اكسبه ابتداء صفة غير مشروعة ففض التنازع الذي يحدث بين قاعدة التجريم وقاعدة الإباحة لا يكون ـــ بداهة ـــ إلا بطريق واحد هو تغليب قاعدة الإباحة على قاعدة التجريم دون المساس بسريان قاعدة التجريم على الحالات الأخرى التي لا تتوافر فيها شروط الإباحة بما يؤدي إلى تكامل القاعدتين في تحقيق هدف قانون العقوبات في صيانة المصالح المحمية جنائياً، وتُعبر المادة 54 عن مصدر الواجب كسبب للإباحة بالإشارة إلى عبارة " قياماً بواجب تأمر به الشريعة أو القانون " و المقصود بالشريعة في هذا النص الشريعة الإسلامية الغراء إذ الهدف منها هو استيفاء أحكامها في مجال الإباحة إلى جانب النصوص القانونية المستحدثة و التأكيد على أن تلك النصوص لم تُلغْ الحقوق المقررة في الشريعة الإسلامية انصياعاً لنص المادة السابعة من الدستور التي تنص على أن " الإسلام هو الدين الرسمي للإتحاد و الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه " وما يقتضيه الاتساق التشريعي في مجموع المبادئ العامة التي يقوم عليها القانون وما تشيعه روحه في نصوصه المختلفة مع ما أو جبه قانون العقوبات في مادته الأولى من سريان أحكام الشريعة الإسلامية في شأن جرائم الحدود و القصاص و الدية، فيُستقى من الشريعة الإسلامية القواعد الشرعية المقررة للحق و للواجب الذي يعد سبباً للإباحة ، وكما يُستقى الحق و الواجب من الشريعة الإسلامية يُستقى أيضاً من القانون ، فقد يرجع مصدر الحق إلى التشريع المكتوب سواء كان تشريعاً أصلياً أو تشريعاً فرعياً أو قاعدة تنظيمية في الحالات التي يجوز فيها ذلك ، وقد يكون هذا التشريع جنائياً أو غير جنائي فمن الحقوق ما يُشتق من قانون العقوبات ومن ذلك حق الدفاع أمام المحاكم " المادتين 53 / البند 5 ، 376 " ومنها ما يُستقى من قانون الإجراءات الجزائية كحق الفرد في القبض على من يشاهده متلبساً بجناية أو جنحة وتسليمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج على أمر بضبطه المادة" 48 "، أو من القانون المدني كحق المقاصة الجبرية بين الطرفين في الديون المتماثلة جنساً ووصفاً واستحقاقاً وقوة وضعفاً " المادة 370 "، أو من قانون الأحوال الشخصية كحق الزوج أو واجبه ( عند من يقولون بأنه واجب ) في معاشرة زوجته جنسياً أو تأديبه لها فلا يعاقب عن اغتصاب أو هتك عرض أو ضرب ، وكذلك الحال بالنسبة لحق الولي في تأديب الخاضع لولايته المادة " 53 البند 1، 2 من قانون العقوبات "، وتفرض الشريعة الغراء و القانون على الأفراد واجبات محددة في ظروف بعينها وقد يكون من مقتضيات الواجب أحياناً ارتكاب جريمة بغيرها لا يكون الشخص قد نفذ أمر الشريعة أو القانون ، والأصل أن ما يرتكبه الشخص من جرائم تنفيذاً لواجب شرعي أو قانوني يقع في دائرة الإباحة طالما كان ارتكاب الجريمة من مقتضيات ذلك التنفيذ وتوافرت الشروط التي تجعل العمل مطابقاً للمقتضيات الشرعية أو القانونية، فحينئذ يوجد سبب عام ومطلق للإباحة يبيح أي جريمة ويستفيد منه من ثبت عليه ذلك الواجب وخُول به قانوناً ، وهذا السبب مفهوم بداهة حتى بغير حاجة إلى نص يقرره وإلا وقع الشارع و المشرع في تناقض أن هو فرض التزاماً وعاقب على الوسيلة الشرعية أو القانونية لتنفيذه فتحقيق الغاية وهي تنفيذ الالتزام أو الواجب يبيح الوسيلة وهي الجريمة ومالا يتم الواجب إلا به يصبح بدوره واجباً . لما كان ذلك ، وكانت الشرائع السماوية جمعاء وعلى الأخص الشريعة الإسلامية قد اهتمت بالأبوين اهتماماً بالغاً وجعلت طاعتهما والبر بهما من أفضل القربات ونهت عن عقوقهما وشددت في ذلك غاية التشديد، والأبوان : هما الأب والأم ويشمل اللفظ الأجداد والجدات ( 1 ) ، وقال بن المنذر : " والأجداد آباء و الجدات أمهات ، فلا يغزو المرء إلا بإذنهم ، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الأخوة وسائر القرابات " ، وقال تعالى " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " " الإسراء 23 ـــ 24 " وأمر سبحانه بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك و القضاء هنا : بمعنى الأمر والإلزام و الوجوب كما قرن شكرهما بشكره في قوله سبحانه : " أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير " " لقمان – 14 " ، وبر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة لحديثه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود عندما سأله : أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل قال : " الصلاة على وقتها " قال : ثم أي ؟ قال : " بر الوالدين " قال : ثم أي قال : الجهاد في سبيل الله ، وقدم في الحديث بر الوالدين على الجهاد لأن برهما فرض عين يتعين عليه القيام به ، و لا ينوب عنه في غيره ، و الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، وفرض العين أقوى من فرض الكفاية ، وقد أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى رسول الله عليه وسلم من اليمن فقال له " هل لك أحد باليمن " ؟ قال : أبواي قال : " أَذنا لك " قال : لا قال : فأرجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما " فإذا كان بر الوالدين فرض عين ، فإن خلافه يكون حراماً ، ويكون البر بالوالدين بالإحسان إليهما بالقول اللين الدال على الرفق بهما و المحبة لهما ، وتجنب غليظ القول الموجب لنفرتهما ، وبمناداتهما بأحب الألفاظ إليهما ، ومعاشرتهما بالمعروف أي بكل ما عُرف من الشرع جوازه فيطيعهما في فعل جميع ما يأمرانه من واجب أو مندوب وفي ترك ما لا ضرر عليه في تركه ، ولا يحاذيهما في المشي فضلاً عن التقدم عليهما إلا لضرورة ، وألا يجلس أو يقعد إلا بإذنهما في حضرتهما ، ولا يستقبح منهما نحو البول عند كبرهما أو مرضهما لما في ذلك من أذيتهما لقوله سبحانه وتعالى " وأعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، و بالوالدين إحسانا " " النساء – 36 " ومن برهما صلة أهل ودهما لقول صلى الله عليه وسلم " إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُولي بل يؤمر الأبناء المسلمين ببر الوالدين الكافرين والوصية لهما لأنهما لا يرثان ابنهما المسلم ( على تفصيل ) وأُستدل على بر الوالدين الكافرين بإهداء عمر بن الخطاب الحلة الحريرية إلى أخيه المشرك، ومن برهما أن ينفق عليهما إذا احتاجا فقد روى ابن ماجه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال صلى الله عليه وسلم : " أنت ومالك لأبيك " فأضاف مال الابن إلى الأب بلام الملك ، فكان مال الابن كمال الأب ولأن الولد كسب أبيه ، فكان كسب الولد ككسب أبيه ولذلك فإن الرجل لا يحبس بدين أبنه ( 2 ) " وسئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين ما هو قال هو إذا أقسم عليه أبوه أو أمه لم يبر قسمهما وإذا أمراه لم يُطع أمرهما وإذا سألاه شيئاً لم يعطهما ، وإذا ائتمناه خانهما ، وقد اجتمع رأي الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك و الشافعي وأحمد على امتناع القصاص من الوالد لولده إذا جني عليه فيما دون النفس لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يقاد الوالد بولده " ، أما الولد فيقتص منه لوالده سواء كان أباً أو أماً وكان القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية قد نص في المادة 81 على أنه " 1- يجب على الولد الموسر ذكراً أو أنثى ، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمُكن الانفاق منه " وفي المادة 83 على أنه " إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته ، وحاجة زوجته وأولاده ، أُلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته " ويُقصد بالنفقة في هذا الخصوص ما بينته المادة 63 من أنها " 1- تشمل النفقة الطعام و الكسوة و المسكن و التطبيب و . . . الخ 2- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه و الوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً على ألا تقل عن حد الكفاية . . . " . لما كان ذلك وكان مفاد ما تقدم أن الشريعة الغراء أوجبت على الولد البر بأبيه ورعايته وحسن معاشرته والإنفاق عليه ومساكنته وإيواءه كلما احتاج للإنفاق ولو كان الأب قادراً على الكسب وفق القواعد التي أوردها قانون الأحوال الشخصية والتي خولته ـــ بل أوجبت عليه ـــ القيام بذلك، فإذا كان كل ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن محمد يحي محمد جعفر أحمد البنغالي الجنسية دخل متسللاً إلى أراضي الدولة حيث لجأ إلى ابنه الطاعن الذي قام بإيوائه بمسكنه الذي يقيم به لعدم وجود مسكن لأبيه بالدولة، كما تحمل نفقة إقامته لعدم التحاقه بعمل يُدر دخلاً عليه ، وكان الطاعن قد تمسك منذ ضبطه بأن سبب قيامه بذلك هو واجبه الذي تُلزمه به الشريعة الإسلامية الغراء من بر والده وحسن رعايته على الثابت لدى سؤاله بمحضر الضبط المؤرخ ( 12 / 8 / 2008 م ) ، و ما تمسك به أمام محكمتي أول وثاني درجة ، فإن كل ذلك يكون مما يوفر للطاعن الواجب الذي تأمر به الشريعة و القانون وينضوي ـــ بالتالي ـــ سبباً للإباحة وفق ما قصدت إليه الماد 54 من قانون العقوبات ومن ثم يكون من شأنه أن يَرُدَ الفعل الذي أتاه الطاعن بإيوائه والده ـــ الأجنبي الغريب العاطل عن العمل و الكسب ـــ بمسكنه من صفة عدم المشروعية و التجريم الواردة بنص المادة 34 مكرر ( 1 ) / البند 3 من القانون رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب إلى أصله من المشروعية والإباحة التي تجعل ذلك الفعل ولا جريمة فيه ، ولا ينال من ذلك القول بأن والد الطاعن قد ارتكب جريمة هي التسلل إلى أراضي الدولة ـــ والتي دِيُنَ بها وقُضي عليه فيها بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن أراضي الدولة ـــ إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يُسقط عنه الواجب الشرعي الذي الزمته به الشريعة الغراء و القانون سيما وأنه ما كان له أن يتوقى هذه الجريمة سوى بإبلاغ الشرطة أو الإدارة العامة للجنسية والإقامة عن اسم الأجنبي وعنوانه ومن ثم ـــ وبالضرورة ـــ الإبلاغ عن تسلله للدولة خلال 48 ساعة من وقت إيوائه له كما تقضي بذلك المادة 14/2 من قانون دخول وإقامة الأجانب وهو فضلاً عن مخالفته لواجب الطاعن الشرعي في البر بوالده فإنه يناهض ما اختطه المشرع و التزمه من إنفاذه لأثر العذر المعفي من العقاب حيناً و العفو القضائي حيناً آخر رعاية لصلة القربى أو المصاهرة ومن ذلك ما أوجبه المشرع كعذر يُعفى من العقاب وفق ما ورد بنص المادتين 94 ، 95 من قانون العقوبات و اللتين بينتا أن الأعذار أما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون وأن العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة " وما نص عليه بالمادة 196 مكرراً ( 2 ) من توافر العذر المعفي من العقاب إذا كان من ارتكب جريمة الامتناع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو من فروعه حتى الدرجة الرابعة وذلك بالنسبة لجرائم محاولة الشروع في قلب نظام الحكم أو الاستيلاء عليه بالقوة ( المادة 174 ) أو محاولة الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر أو الشروع في ذلك ( المادة 175 ) أو اللجوء إلى العنف أو التهديد لحمل رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه على أداء أو الامتناع عن عمل من اختصاص أي منهم ( المادتين 177 ، 178 ) وكافة الجرائم المبينة في المواد التي أحالت إليها المادة 196 مكرراً ( 2 ) ، ومن ذلك أيضاً ما أجازه المشرع من عفو قضائي من العقوبة وفق نص المادة 147 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات ، ومثاله ـــ ما فصله بنص المادة 274 من ذات القانون أنه " يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة ، ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو من هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة " وكذا ما ذكره بنص المادة 182 مكرر ( 2 ) من أنه يعاقب بالجبس كل من علم بإرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول و الثاني من هذا الباب ( الباب الأول من الكتاب الثاني المعنون الجرائم الماسه بأمن الدولة ومصالحها من ( جهة الخارج " الفصل الأول " ومن جهة الداخل " الفصل الثاني " ) ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة ويجوز للمحكمة أن تُعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة " وعلى ذات الغرار ما أورده المشرع بنص المادة 201 من قانون العقوبات الاتحادي . لما كان كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئاً إذ دان الطاعن دون أن يتنبه إلى توافر سبب للإباحة في جانبه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه ، و يتعين بالتالي الأمر برد الرسوم القضائية إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ( 28 ) من قانون الرسوم القضائية رقم 3 لسنة 2007 .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وبراءة ........ مما أسند إليه وأمرت برد الرسوم القضائية .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:16 AM.