logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 08-01-2010, 05:30 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 14 لسنة 3 ق جزائي 2008

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 4 مـن ذو القعدة سنة 1429هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 14 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن
الطاعن / ............
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
ـــ اتهمت النيابة العامة :

ـ أنه في............ بدائرة رأس الخيمة
بصفته كفيل / ............. تركهما يعملان لدى الغير دون أن يُبلغ عن ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الترك.
ـ وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 34 مكرر 1 / 1 ، 2 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 م المعدل بالقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 96 والمرسوم بقانون في رقم 7 لسنة 2007 م شأن دخول وإقامة الأجانب .
ـ بجلسة 27 من إبريل سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً :بتغريم المتهم مائة ألف درهم .
ـ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 23 من يونيو سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــ طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالنقض بصحيفة وأُودعت قلم كتاب محكمة التمييز
بتاريخ 23 من يوليو سنة 2008 م .
المحكــــــــمة
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ترك مكفوليه يعملان لدى الغير شابه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع الدعوى بدفاع قال في بيانه إن العاملين ......... قد اُستقدما للعمل وصدرت لهما إقامتان قانونيتان إبان عامي 2005 ، 2006 على كفالة مؤسسة ......... وأنهما قد تركا العمل لدى المؤسسة منذ نحو عامين سابقين على تاريخ الواقعة ( 8 / 4 / 2008 ) وقعد كفيلهما عن الإبلاغ عن تركهما العمل حتى تنازل له عن رخصة المؤسسة بموجب تنازل أبداه أمام دائرة التنمية الاقتصادية وصدرت بناءً عليه الرخصة المهنية رقم ....... بتاريخ ......... فبادر بإخطار السلطة المختصة عن غيابهما وطلب التعميم عليهما بموجب إخطارين مؤرخين ......... صادرين من مكتب عمل رأس الخيمة حيث قُبض عليهما بتاريخ بيد أن المحكمة لم تأبه لدفاعه ومستنداته والتفت عن دلالة أقوال العاملين بالتحقيقات والتي قررا فيها أن كفيلهما هو ...... لا الطاعن وانتهى إلى إدانته دون أن يُعن بالرد على دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تُقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها في الدعوى وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري للخصم فإذا ما أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد فيها مما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك ، وكان البين من جلسة ............. الطاعن قدم حافظة مستندات انطوت على صورة التنازل الصادر من ............. عن رخصة ..........ة ، والإعلان المنشور بالصحف لهذا التنازل ، والرخصة المهنية الصادرة باسم الطاعن والمؤرخة ......... ، وإخطار عن غياب العاملين المؤرخ ................ المتضمن الإبلاغ عن غيابهما وتركهما العمل لدى المؤسسة . وتمسك في مذكرته المقدمة بذات الجلسة بدلالة هذه المستندات على نفي التهمة قبله ومبادرته إلى الإخطار عن تركهما العمل في الموعد الذي توجبه المادة 34 مكرر 1 / 2 من القانون الاتحادي رقم 6 1973 المعدل بالقانون 13 لسنة 1996 والمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2007 في شأن دخول وإقامة الأجانب ولائحته التنفيذية ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يضع هذه المستندات موضع البحث والمناقشة ويقول كلمته فيها وسكت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه مع كونه دفاعاً جوهرياً لأن من شأنه إن صح أن تندفع به التهمة المسندة إلى الطاعن وأن يتغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون حكمها قاصر البيان واجب النقض والإعادة بغير حاجة إلى بحث وجه النعي الآخر .
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة وأمرت برد التأمين .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:11 PM.