logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 07-30-2010, 09:58 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن 10 لسنة 3 ق جزائي 2008

باسم صاحب السمو الشيخ / صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها

محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــة

الدائــــــــرة الجزائيــــــــــــة

برئاسة السيد القاضي / يحيـــــى جــــــلال فضـــــلرئيـــــس المحكمــــة
وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد نـــاجــــي دربالـــــة و محمــد عبـد الرحمــن الجـــراح
فــي الجلســة العلنيــة المنعقــدة بمقـر المحكمــة بــدار القضــاء بإمـارة رأس الخيمــة
في يوم الأحد 17 مـن رجب سنة 1429هـ الموافق 20 من يوليو سنة 2008 م
فــي الطعــن المقيـد فــي جــدول المحكمــة بـرقـم 10 لسنـــة 3 ق (2008 م) جـزائي
المرفــــوع مـــن

الطاعن / ...................
ضـــــــــــــد
المطعون ضدها / النيابة العامة
الـــوقـــائــــــــع
اتهمت النيابة العامة محمد عبدالوهاب أحمد عبدالرحيم أنه في يوم
15 من أكتوبر سنة 2007 م .

ـ حال كونه موظفاً عمومياً "عريف في الشرطة" استعمل القسوة مع ........اعتماداً على سلطة وظيفته فأحدث به الإصابات الواردة بالتذكرة الطبية المرفقة .
وطلبت معاقبته بالمادة 245 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م
ـ بجلسة 30/12/2007 م قضت محكمة جنح رأس الخيمة غيابياً بحبسه سنة .
ـ عارض المحكوم عليه وبجلسة 27 من إبريل سنة 2008 م قضت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وبإلغاء عقوبة الحبس وتغريمه عشرة آلاف درهم عما .
ـ استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة استئناف جنح رأس الخيمة قضت حضورياً بجلسة 29 من مايو سنة 2008 م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف .
ـ طعن المحكوم عليه بالنقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة التمييز بتاريخ
25 من يونيو سنة 2008 م .

المحكــــــــمة
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعماله القسوة مع المجني عليه اعتماداً على سلطة وظيفته قد جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ، كما قعد عن التدليل على توافر القصد الجنائي في حقه ، وَعَولَ في قضائه بالإدانة على أسباب حكم محكمة أول درجة دون أن يُضيف إليها أسباباً من لدنه، هذا إلى أنه لم يرد على دفاعه بأن سبب إصابات المجني عليه كانت من جراء مقاومته له عندما حاول اقتياده إلى سيارة الشرطة لإقلاله إلى المخفر ، وأخيراً فإن توقيع عقوبة الغرامة عليه من شأنه الإضرار بوضعه الوظيفي كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال المجني عليه والتقرير الطبي وهي أدلة سائغة وكافيه في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان الثابت بالحكم أن المتهم وهو من رجال الشرطة ابتدر المجني عليه بدفعه عنوة وجره قسراً ـ بغير جرم ـ لإكراهه على استقلال سيارة الشرطة اعتماداً على سلطة وظيفته فأحدث به إصابات بذراعه وصدره ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ركن استعمال القسوة يتحقق لكل فعل مادي من شأنه أن يُحدث ألماً ببدن المجني عليه مهما يكن الألم خفيفاً ولو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة فيشمل الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف ، فليس مما يستوجب نقضه ما يتعلل به الطاعن من أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه حصلت من جراء مقاومته إياه . لما كان ذلك ، وكانت جريمة استعمال القسوة لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه إحداث آلام ببدن المجني عليه أو الإخلال بشرفه ويكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ـ وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ـ ومن ثم فلا يُقبل من الطاعن منعاه في هذا الشأن. لما كان ذلك ، وكان من حق المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بُني عليها فليس في القانون ما يُلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل إليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها وكأنها صادرة منها ، كما أن لها إن رأت كفاية تلك الأسباب لحمل حكمها أن تكتفي بها ولا تضيف إليها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف وحدها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة لم تخرج في تقدير العقوبة المقضي بها على الطاعن ـ وقد التزمت حدها الأدنى ــ عما هو مقرر قانوناً لجريمة استعمال القسوة اعتماداً على سلطة وظيفته التي دِينَ الطاعن بها وفقاًللمادة 245 من قانون العقوبات الاتحادي فإنها لا تُسأل عما تُفضي إليه من آثار على عمل الطاعن لأن قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها أمر موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون جديراً بالرفض .
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالرسوم القضائية.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:00 AM.