logo

 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-06-2009, 01:34 AM
  #1
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي قانون اتحادي رقم5 لسنة 1999 في انشاء مؤسسة الامارات للاعلام

قانون اتحادي رقم 5
صادر بتاريخ 23 / 1 / 1999م .
الموافق فيه 6 شوال 1419هـ .
بشأن انشاء مؤسسة الامارات للاعلام
يلغي
المرسوم الإتحادي رقم 25 / 1977 تاريخ 28 / 3 / 1977م .
والمرسوم الاتحادي المعدل له رقم 115 / 1997 تاريخ 28 / 7 / 1977م .
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 1 / 1995 تاريخ 19 / 7 / 1995م .
والقانون الاتحادي المعدل له رقم 16 / 1997 تاريخ 26 / 6 / 1997م .
يلغي ضمنا
القرار الوزاري رقم 9 / 1977 تاريخ 24 / 1 / 1977م 2
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م .، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1973م .، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1973م .، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 1995م . بانشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 1977م . بإنشاء مؤسسة الإتحاد للصحافة والنشر ،
وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد ،
أصدرنا القانون الآتي :
تعاريف
المادة الاولى - تعاريف العبارات *:
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزير : وزير الإعلام والثقافة
المؤسسة : مؤسسة الإمارات للإعلام
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة
الرئيس : رئيس المجلس
المدير العام : مدير عام المؤسسة

الفصل الأول
إنشاء المؤسسة وأهدافها
المادة 2 - مؤسسة الامارات للاعلام *:
تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الإمارات للإعلام وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها وتلحق بالوزير .
وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني لكل من هيئة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الإتحاد للصحافة والنشر 2 وتنتقل إليها جميع الحقوق والأصول الثابتة والمنقولة كما تتحمل الالتزامات المترتبة عليهما .
المادة 3 - سلطة الاشراف على المؤسسة *:
يكون للوزير سلطة الإشراف العام على المؤسسة بما يوفر انسجام خططها مع السياسة الإعلامية للدولة .
المادة 4 - مقر المؤسسة وفروعها *:
يكون مقر المؤسسة مدينة أبو ظبي ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا ومكاتب ومنشآت لها داخل الدولة وخارجها بما يحقق الأهداف المنوطة بها .
المادة 5 - اهداف المؤسسة ومهامها *:
تهدف المؤسسة إلى المساهمة بالنهوض بالإعلام والثقافة في الدولة مع التركيز على الثقافة الوطنية في إطار السياسة العامة في هذين المجالين وبالارتكاز على مقوماتها الحضارية العربية والإسلامية .
وفي سبيل ذلك تقوم المؤسسة بما يأتي :
1 - التعريف بالدولة من خلال المواد الإعلامية التي تنتجها أو تساهم في إنتاجها وعن طريق التبادل الدولي لهذه المواد .
2 - نشر الرسالة الإعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة بالكفاءة المطلوبة ودعم وتطوير أجهزتها بما يحقق أوسع انتشار داخل الدولة وخارجها .
3 - تدريب الراغبين من أبناء الدولة وتأهيلهم وتحفيز ذوي الكفاءة منهم للالتحاق بمختلف مجالات العمل بالمؤسسة .
4 - القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالإذاعة والتليفزيون والصحافة بما في ذلك الإنتاج والنشر والتسويق والإعلان والتوزيع بهدف تنمية وتنويع الموارد المالية للمؤسسة .
5 - القيام بجميع العمليات المتصلة بأهدافها بما في ذلك الاشتراك مع أي شخص طبيعي أو معنوي مع مراعاة لوائح المؤسسة ونظمها .
6 - تملّك الأموال العقارية والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضها واستئجارها والتصرف فيها بكل اوجه التصرفات القانوينة .
7 - الإسهام في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تزاول نشاطا مماثلا أو شبيها لنشاطها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الدولة وخارجها ، ولها أن تلحقها بها أو أن تدمجها فيها أو تشتريها .
8 - إنشاء مؤسسات أخرى تكون مملوكة لها بالكامل او بالإشتراك مع الآخرين في مجال أنشطتها .
9 - إجراء الدراسات الفنية التي يقتضيها تطوير نشاطها وتنميته ولها بوجه خاص أن تجري الدراسات الإعلامية والأبحاث المتعلقة بمتابعة التقدم العلمي في ميدان الإعلام .
10 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخبرات الفنية والإعلامية الوطنية ورفع كفاءتها تمهيدا لتوطين هذه الوظائف في المؤسسة وذلك ضمن خطة يضعها المجلس .
11 - مباشرة جميع الأعمال المتصلة بطبيعة نشاطها واللازمة لتحقيق الأغراض التي تقوم عليها كالاشتراك في المناقصات والمزايدات وإجراء جميع الأعمال التجارية والصناعية والمالية واستثمار الأموال التي تتوفر لها من طبيعة نشاطها وتوظيفها في المجالات الإعلامية المناسبة .


الفصل الثاني
مجلس إدارة المؤسسة
المادة 6 - تكوين مجلس ادارة المؤسسة *:
يدير المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير ويتكون من تسعة اعضاء من المواطنين يتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والكفاءة والدراية بالأمور التي تتصل بالإعلام والثقافة ويصدر بتشكيله مرسوم اتحادي 2 بناء على اقتراح الوزير وتكون مدة المجلس ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد مكافأة رئيس وأعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه .
ويجوز للمجلس بقرار من رئيسه الاستعانة بمن يراه من أهل الخبرة والدراية دون أن يكون لهم صوت معدود ويحدد المجلس مكافآتهم بناء على اقتراح المدير العام .
المادة 7 - صفة المجلس وصلاحياته *:
بمراعاة حكم المادة 3 من هذا القانون يكون المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويتولى تصريف أمورها وتحقيق جميع الأغراض التي تقوم عليها ، ويمارس اختصاصاته وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون .
وله بوجه خاص الصلاحيات الآتية :
1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة في ضوء السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها .
2 - الموافقة على الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق أهدافها وتقدمها .
3 - اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية والميزانية العمومية .
4 - اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة .
5 - تحديد المصارف التي تودع فيها المؤسسة أموالها .
6 - اعتماد اللائحة الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والهيكل التنظيمي ولائحة المشتريات للمؤسسة .
7 - وضع اللوائح المتعلقة بشروط تعيين العاملين في المؤسسة وترقياتهم ونقلهم وإجازاتهم وإعارتهم وندبهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وقواعد تأديبهم وانتهاء خدمتهم وغير ذلك من القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية .
8 - تعيين وإنهاء خدمة شاغلي الوظائف الرئيسية بالمؤسسة بناء على اقتراح المدير العام .
9 - النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام عن سير العمل في المؤسسة .
10 - اعتماد المقابل المستحق عن خدمات الإعلان والنشر والطباعة والإنتاج التي تنتجها المؤسسة بناء على اقتراح المدير العام .
ويقدم المجلس تقريرا سنويا شاملا عن نشاط المؤسسة والانجازات التي حققتها ويقوم الوزير برفع هذا التقرير الى مجلس الوزراء .
المادة 8 - اجتماعات المجلس *:
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو أربعة من أعضاء المجلس على الأقل .
المادة 9 - النصاب والتصويت *:
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه بشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته ويوقع عليها رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس .
المادة 10 - مصلحة اعضاء المجلس او احد العاملين في المؤسسة *:
لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا أن يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال مشابهة لنشاطها .
المادة 11 - تشكيل اللجان *:
لمجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد إليها بعمل أو أعمال معينة ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس .
المادة 12 - حق التوقيع *:
بمراعاة حكم المادة 7 من هذا القانون يكون لرئيس المجلس حق التوقيع عن المؤسسة منفردا كما يجوز ذلك لأي عضو آخر من المجلس ينتدبه 2 المجلس لهذا الغرض .
وللمجلس أن يفوض المدير العام في التوقيع عن المؤسسة .



الفصل الثالث
مدير عام المؤسسة
المادة 13 - تعيين المدير العام والمساعد له *:
يعين المجلس مديرا عاما للمؤسسة من المواطنين من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ويمثل سلطة الإدارة العليا في المؤسسة .
ويعين المجلس مساعدا للمدير العام أو أكثر يعاونه في القيام بالعمل والتنسيق بين إدارات المؤسسة المختلفة .
وللمدير العام أن يخول من يراه من مساعديه أو من بين مديري الإدارات للقيام ببعض اختصاصاته .
المادة 14 - تمثيل المؤسسة *:
يمثل المدير العام المؤسسة تجاه الغير وأمام جهات القضاء على اختلافها .
المادة 15 - مسؤولية المدير العام *:
يكون مدير عام المؤسسة متفرغا لعمله في المؤسسة ومسؤولا أمام المجلس وفقا للسياسة العامة التي يحددها المجلس وكذلك عن تنفيذ قرارات المجلس وتسيير أعمال المؤسسة بجميع أقسامها والإشراف العام على حسن سير العمل فيها وانتظامه والتنسيق بين أجهزتها والدفاع عن حقوقها ومصالحها وذلك كله وفقا لنظام المؤسسة وقرارات المجلس . ويكون مسؤولا بوجه خاص عما يأتي :
1 - اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير المؤسسة وتحقيق تقدمها وحسن استخدام مواردها وكل ما يتعلق بتطوير العمل بها وإعداد البرنامج السنوي للمؤسسة .
2 - إجراء عمليات الجرد السنوية ووضع نتيجة الجرد تحت تصرف المراقبين قبل انتهاء السنة المالية .
3 - إعداد مشروعات الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وميزانيتها العمومية .
4 - اعتماد الصرف في حدود اعتمادات الميزانية والموافقة على صرف الإعانات والمخصصات وفقا لقرار المجلس .
5 - تنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة مع المؤسسة .
6 - مباشرة السلطات والاختصاصات التي يفوضه فيها المجلس .
7 - تعيين موظفي المؤسسة عدا المشار إليهم في البند 8 من المادة 7 من هذا القانون .



الفصل الرابع
الشؤون المالية للمؤسسة
المادة 16 - بدء السنة المالية للمؤسسة وميزانيتها *:
يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعبر عن حقيقة مركزها المالي .
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام .
المادة 17 - رأس المال الثابت *:
يحدد مجلس الإدارة رأس المال الثابت للمؤسسة بعد حصر الموجودات الثابتة والمنقولة وتحديد قيمتها بمعرفة لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض .
المادة 18 - ما يعتبر جزءا من رأس المال *:
يعتبر جزءا من رأس المال الثابت للمؤسسة الأراضي والمستودعات وغيرها من الأصول المخصصة أو التي تخصصها الحكومة الاتحادية أو إحدى الحكومات المحلية لتمكين المؤسسة من مباشرة نشاطها .
المادة 19 - اعتماد رأس المال الثابت *:
يعتمد مجلس الوزراء رأس المال الثابت للمؤسسة بعد قيام المجلس بتحديد رأس المال المشار إليه في المادتين السابقتين .
المادة 20 - تقرير المدير العام *:
يقدم المدير العام إلى المجلس في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، تقريرا عن نشاطها وعملياتها عن السنة المالية المنتهية ومركزها المالي في ختام السنة المالية مرفقا به تقرير مراقبي الحسابات .
المادة 21 - الارباح الصافية *:
تتكون الأرباح الصافية للمؤسسة من إيراداتها بعد خصم المصاريف الإدارية والعمومية والأعباء والنفقات على اختلافها .
المادة 22 - الاحتياطي القانوني *:
أ - يقتطع سنويا 10 ٪ ( عشرة في المائة ) من الأرباح الصافية للمؤسسة لتكوين احتياطي قانوني لا يجاوز رأس مال المؤسسة ويعاد الاقتطاع إذا نقص الاحتياطي لأي سبب .
ب - يجوز لمجلس الادارة اقتطاع ما لا يزيد على نسبة 10 ٪ ( عشرة في المائة ) أخرى من الأرباح الصافية تخصص لتكوين احتياطي اختياري ويستخدم هذا الاحتياطي في الأغراض التي يحددها المجلس .
ويجوز للمجلس التصرف في الرصيد الباقي من الأرباح بما يتفق وأغراض المؤسسة وإخطار مجلس الوزراء بذلك .
المادة 23 - مراقب الحسابات *:
يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد من بين المرخص لهم بمزاولة مهنة مدققي الحسابات في الدولة .
المادة 24 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته *:
يصدر بتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس .
المادة 25 - مهام مراقب الحسابات *:
يقوم مراقبو الحسابات بمراقبة حسابات المؤسسة عن السنة المالية التي عينوا لها ولهم في سبيل آداء مهمتهم حق الإطلاع على سجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات والإيضاحات التي يرون ضرورة الحصول عليها ولهم كذلك أن يتحققوا من موجودات المؤسسة والتزاماتها وعلى المدير العام وموظفي المؤسسة أن يقدموا لهم جميع البيانات والمعلومات التي يطلبونها وأن يضعوا تحت تصرفهم الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمؤسسة في موعد لا يجاوز شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
المادة 26 - تقرير مراقب الحسابات *:
على مراقبي الحسابات أن يقدموا إلى المجلس خلال ثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية تقريرا ماليا عن المركز المالي للمؤسسة وحساباتها الختامية .
المادة 27 - الاعفاءات الخاصة بالمؤسسة *:
1 - تعفى المؤسسة من الرقابة المالية المسبقة لديوان المحاسبة وتستثنى مشترياتها من البرامج والأجهزة والمواد اللازمة لها من أحكام نظام شراء المواد ومقاولات الأعمال المعمول بها في الحكومة الاتحادية .
2 - تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية أو في الحكومات المحلية في إمارات الدولة .
3 - تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتجري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة .
المادة 28 - المناقلة بين ابواب الميزانية او بنودها *:
يجوز النقل من بند إلى بند في الميزانية وذلك بقرار من المدير العام على أن يخطر المجلس في أول اجتماع له عن تلك المناقلات وأسبابها . كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح المدير العام المناقلة بين أبواب الميزانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع بيان ذلك في الحساب الختامي للسنة المالية



الفصل الخامس
الموارد المالية للمؤسسة
المادة 29 - موارد المؤسسة *:
تتكون موارد المؤسسة من :
1 - الدعم المالي السنوي المدرج في الميزانية العامة للدولة .
2 - المبالغ المستحقة عن خدمات الطباعة والإنتاج والتوزيع والإعلان والنشر والتسويق .
3 - المعونات والهبات المقدمة من الغير والتي يقرر المجلس قبولها لدعم موارد المؤسسة وبما لا يتعارض مع تحقيق أهدافها .
4 - عائدات الإعلانات التجارية .
5 - ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات المؤسسة .
6 - الإيرادات الأخرى التي تحققها المؤسسة من ممارسة نشاطها .
المادة 30 - عبء تحمل الخسائر *:
تتحمل الحكومة خسائر المؤسسة الناتجة عن زيادة مصروفاتها عن إيراداتها بعد استنفاد الأرباح السابقة والاحتياطات الموجودة لدى المؤسسة .



الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 31 - موظفو المؤسسة *:
ينقل إلى المؤسسة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع موظفي ومستخدمي هيئة الإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر . وتسوى أوضاع الموظفين والمستخدمين المنقولين إلى المؤسسة طبقا لأحكام لائحة شؤون العاملين بالمؤسسة مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات .
المادة 32 - المراسيم الملغاة *:
يلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 1995م . بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون 2
كما يلغى المرسوم الاتحادي رقم 25 لسنة 1977م . بإنشاء مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر 2
المادة 33 - الغاء الاحكام المخالفة او المتعارضة *:
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 34 - النشر في الجريدة الرسمية *:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يناير 1999م . صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 6 شوال 1419هـ .
الموافق 23 يناير 1999م .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الإتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 330 ص 21


قانون اتحادي رقم 4
صادر بتاريخ 2 / 1 / 2007 م .
الموافق فيه 3 ذو الحجة 1427 هـ .
في شأن نقل بعض الوحدات من مؤسسة الامارات للاعلام
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1999م .، بانشاء مؤسسة الامارات للاعلام ،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، وموافقة مجلس الوزراء ، وتصديق مجلس الاعلى للاتحاد ،
اصدرنا القانون الآتي :
المادة الأولى –
تنقل كل من ( قناة ابو ظبي وقناة ابو ظبي الرياضية واذاعة ابو ظبي واذاعة امارات fm وجريدة الاتحاد ومجلة زهرة الخليج ومجلة ماجد ) من مؤسسة الامارات للاعلام إلى ديوان ولي عهد ابو ظبي اعتباراً من 1 / 1 / 2007م .
المادة 2 -
تقوم كل من وزارة المالية والصناعة ومؤسسة الامارات للاعلام وديوان ولي عهد ابوظبي باتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات اللازمة لاعمال ما ورد في المادة 1 من هذا القانون .
ويعد ديوان ولي عهد ابوظبي الخلف القانوني لهذه الجهات ، وينقل اليه جميع الحقوق والاصول الثابتة والمنقولة العائدة لها ، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليها .
المادة 3 -
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة 4 -
يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :
بتاريخ 13 ذو الحجة 1427 هـ .
الموافق 2 يناير 2007 م .
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 460 ص 40
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:46 AM.